خلاف جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خلاف - جلد 4

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









كالام، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وعلقمة، وعبيدة (1)، والأسود، وطاووس، ومجاهد والشعبي، وأهل العراق (2). وقال قوم أن ذوي الأرحام يرثون، إلا أنه يقدم المولى. ومن يأخذ بالرد عليهم، يقولون، يقولون: إذا مات وترك بنتا وعمة فالمال للبنت النصف بالفرض، والنصف الآخر بالرد كما نقول، غير أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام. ويوافقونا في أن من يأخذ بالرد أولى من اولى من اولي الأرحام. ويقولون: إذا لم يكن هناك مولى، ولا من يرث بالفرض، ولا بالرد، كان لذوي الأرحام. فخالفونا في توريث المولى معهم، والباقي وفاق. ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه (3)، وليس معهم أحد من الصحابة إلا رواية شاذة عن علي عليه السلام (4). وذهب الشافعي: إلى أنهم لا يرثون ولا يحجبون بحال إن كان للميت قرابة، فالمال له. وإن كان مولى كان له، وإن لم يكن مولى ولاقرابة فميراثه لبيت المال (5). وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت، وابن عمر، وإحدى الروايتين














(1) مجهول الحال لاشتراكه بين عدة، ويحتمل أيضا أنه تصحيف لأبي عبيدة بن الجراح للتصريح به في بعض الكتب الفقهية. والله أعلم بالصواب. (2) الأم 4: 83، والمبسوط 30: 2 و 3، وعمدة القاري 23: 247، وشرح معاني الآثار 4: 400، والمغني لابن قدامة 7، 83 و 84، والشرح الكبير 7: 101، والمجموع 16: 56، وبداية المجتهد 2: 333، ونيل الأوطار 6: 180، والبحر الزخار 6: 353، وفتح الباري 12: 30. (3) الام 4: 83، والمجموع 16: 56، والنتف 2: 480 و 481، وشرح معاني الآثار 4: 401، والمبسوط 30: 2 و 3 و 4، وتبين الحقائق 6: 242، وعمدة القاري 23: 247 و 248، وفتح الباري 12:: 30، والفتاوى الهندية 6: 459، وبداية المجتهد 2: 333. (4) شرح معاني الآثار 4: 401، والمجموع 16: 56. (5) الام 4: 86، ومختصر المزني: 139، والمجموع 16: 55، والوجيز 1: 263، وكفاية الأخيار 2: 130،














/ 473