باب السلف في صمغ الشجر ( قال الشافعي ) رحمه الله : و هكذا السلف في اللبان و المصطكي و الغراء و صمغ الشجر كله ما كان منه من شجرة واحدة كاللبان وصف بالبياض و أنه ذكر فإن كان منه شيء يعرفه أهل العلم به يقولون له ذكر إذا مضغ فسد و ما كان منه من شجر شتى مثل الغراء وصف شجره و ما تباين منه و إن كان من شجرة واحدة وصف كما وصفت في اللبان و ليس في صغير هذا و كبيره تباين يوصف بالوزن و ليس على صاحبه أن يوزن له فيه قرفة أو في شجرة مقلوعة مع الصمغة لا توزن له الصمغة إلا محضة .باب الطين الارمنى الغرى البحيرة و المختوم ( قال الشافعي ) رحمه الله : و قد رأيت طينا يزعم أهل العلم به أنه طين أرمنى و من موضع منها معروف الغرى يقال له طين البحيرة و المختوم و يدخلان معا في الادوية و سمعت من يدعى العلم بهما يزعم أنهما يغشان بطين غيرهما لا ينفع منفعتهما و لا يقع موقعهما و لا يسوى مائة رطل منه رطلا من واحد منهما طينا عندنا بالحجاز من طين الحجاز يشبه الطين الذي رأيتهم يقولون : إنه أرمنى ( قال الشافعي ) فإن كان مما رأيت ما يختلط على المخلص بينه و بين ما سمعت ممن يدعى من أهل العلم به فلا يخلص فلا يجوز السلف فيه بحال و إن كان يوجد عدلان من المسلمين يخلصان معرفته بشيء يبين لهما جاز السلف فيه و كان كما وصفنا مما يسلف فيه من الادوية و القول فيه كالقول في غيره إن تباين بلون أو جنس أو بلد لم يجز السلف فيه حتى يوصف لونه و جنسه و يوصف بوزن معلوم .باب بيع الحيوان و السلف فيه ( قال الشافعي ) رحمه الله : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استسلف بكرا فجاءته إبل من الصدقة فقال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقضي الرجل بكره فقلت يا رسول الله إنى لم أجد في الابل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضأ " ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهل عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل معناه ( قال الشافعي ) فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و به آخذ و فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضمن بعيرا بصفة و فى هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف و فى بيع بعضه ببعض و كل أمر لزم فيه الحيوان بصفة و جنس وسن فكالدنانير بصفة و ضرب و وزن و كالطعام بصفة وكيل و فيه دليل على أنه لا بأس أن يقضى أفضل مما عليه متطوعا من شرط و فيه أحاديث سوى هذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه و سلم على الهجرة و لم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه و سلم " بعه " فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله : أعبد هو أم حر ( قال ) و بهذا نأخذ و هو إجازة عبد بعبدين و إجازة أن