ملك غيره أو أمور ليس المستسلف في واحد منها قال افتوضحه بغير هذا مما نعرف ؟ قلت نعم قياسا على أن السنة فرقت بينه قال فاذكره قلت أ رأيت المرأة نهيت ان تسافر إلا مع ذي رحم محرم و نهيت أن يخلو بها رجل و ليس معها ذو محرم و نهيت عن الحلال لها من الترويج إلا بولي ؟ قال نعم قلت أ فتعرف في هذا معنى نهيت له إلا ما خلق في الآدميين من الشهوة للنساء و فى الآدميات من الشهوة للرجال فحيط في ذلك لئلا ينسب إلى المحرم منه ، ثم حيط في الحلال منه لئلا ينسب إلى ترك الحظ فيه أو الدلسة ؟ قال ما فيه معنى إلا هذا أو في معناه قلت أ فتجد إناث البهائم في شيء من هذه المعاني أو ذكور الرجال أو البهائم من الحيوان ؟ قال لا قلت فبان لك فرق الكتاب و السنة بينهن و أنه إنما نهى عنه للحياطة لما خلق فيهن من الشهوة لهن ؟ قال نعم قلت فبهذا فرقنا و غيره مما في هذا كفاية منه إن شاء الله تعالى ، قال أ فتقول بالذريعة ؟ قلت لا و لا معنى في الذريعة إنما المعنى في الاستدلال بالخبر اللازم أو القياس عليه أو المعقول .باب السلف في الثياب ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي ، قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سئل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال لا بأس به و لم أعلم أحدا يكرهه ( قال الشافعي ) و ما حكيت من أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل على أهل نجران ثيابا معروفة عند أهل العلم بمكة و نجران و لا أعلم خلافا في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفة ، قال و الصفات في الثياب التي لا يستغنى عنها و لا يجوز السلف حتى تجمع أن يقول لك الرجل أسلم إليك في ثوب مروى أو هروى أو رازي أو بلخى أو بغدادي طوله كذا و عرضه كذا صفيقا دقيقا أو رقيقا فإذا جاء به على أدنى ما تلزمه هذه الصفة لزمه و هو متطوع بالفضل في الجودة إذا لزمتها الصفة و إنما قلت دقيقا لان أقل ما يقع عليه اسم الدقة متباين الخلاف في أدق منه و أدق منه زيادة في فضل الثوب و لم أقل صفيقا مرسلة لان اسم الصفاقة قد يقع على الثوب الدقيق و الغليظ فيكون إن اعطاه غليظا أعطاه شرا من دقيق و إن أعطاه دقيقا أعطاه شرا من غليظ و كلاهما يلزمه اسم الصفاقة قال و هو كما وصفت في الابواب قبله إذا ألزم أدنى ما يقع عليه الاسم من الشرط شيئا و كان يقع الاسم على شيء مخالف له هو خير منه لزم المشترى لان الخير زيادة يتطوع بها البائع و إذا كان يقع على ما هو شر منه لم يلزمه لان الشر نقص لا يرضى به المشترى ( قال ) فإن شرطه صفيقا ثخينا لم يكن له أن يعطيه دقيقا و إن كان خيرا منه لان في الثياب علة أن الصفيق الثخين يكون أدفأ في البرد و أكن في الحر و ربما كان أبقى فهذه علة تنقصه و إن كان ثمن الادق أكثر فهو الذي أسلف فيه و شرط لحاجته ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) و إن أسلم في ثياب بلد بها ثياب مختلفة الغزل و العمل يعرف كلها بإسم سوى اسم صاحبه لم يجز السلف حتى يصف فيه ما وصفت قبل و يقول ثوب كذا و كذا من ثياب بلد كذا و متى ترك من هذا شيئا لم يجز السلف لانه بيع مغيب موصوف كما لا يجوز في التمر حتى يسمى جنسه ( قال ) و كل ما أسلم فيه من أجناس الثياب هكذا كله إن كان وشيا نسبه يوسفيا أو نجرانيا أو فارعا أو باسمه الذي يعرف به و إن كان وشى من العصب و الحبرات و ما أشبهه وصفه ثوب حبرة من عمل بلد كذا دقيق البيوت أو متركا مسلسلا أو صفته أو جنسه الذي هو جنسه و بلده فإن اختلف عمل ذلك البلد قال من عمل كذا للعمل الذي