الام تأليف الامام ابي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 150 - 204 مع مختصر المزني الجزء الرابع دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع
حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى 1400 ه 1980 م الطبعة الثانية : 1403 ه 1983 م
كتاب الشفعة ( أخبرنا الربيع ) قال قال الشافعي رحمه الله : إذا كانت الهبة معقودة على الثواب فهو كما قال إذا أثيب منها ثوابا قيل لصاحب الشفعة إن شئت فخذها بمثل الثواب إن كان له مثل أو بقيمته إن كان لا مثل له و إن شئت فاترك و إذا كانت الهبة على ثواب فأثيب الواهب فلا شفعة لانه لا شفعة فيما وهب إنما الشفعة فيما بيع و المثيب متطوع بالثواب فما بيع أو وهب على ثواب فهو مثل البيع و الهبة باطلة من قبل أنه اشترط أن يثاب فهو عوض من البهة مجهول فلما كان هكذا بطلت الهبة و هو بالبيع أشبه لان البيع لم يعطه إلا بالعوض و هكذا هذا لم يعطه إلا بالعوض و العوض مجهول فلا يجوز البيع بالمجهول و كذلك لو نكح إمرأة على شقص من دار فإن هذا كالبيع و كذلك لو استأجر عبدا أو حرا على شقص من دار فكل ما ملك به مما فيه عوض فللشفيع فيه الشفعة بالعوض و إن اشترى رجل شقصا فيه شفعة إلى أجل فطلب الشفيع شفعته قيل له إن شئت فتطوع بتعجيل الثمن و تعجل الشفعة و إن شئت فدع حتى يحل الاجل ثم خذ بالشفعة و ليس على أحد أن يرضى بأمانة رجل فيتحول على رجل غيره و إن كان أملا منه ، قال و لا يقطع الشفعة عن الغائب طول الغيبة و إنما يقطعها عنه أن يعلم فيترك الشفعة مدة يمكنه أخذها فيها بنفسه أو بوكيله قال و لو مات الرجل و ترك ثلاثة من الولد ثم ولد لاحدهم رجلان ثم مات المولود له و دارهم مقسومة فبيع من الميت حق أحد الرجلين فأراد أخوه الاخذ بالشفعة دون عمومته ففيها قولان أحدهما أن ذلك له و من قال هذا القول قال أصل سهمهم هذا فيها واحد ، فلما كان إذا قسم أصل المال كان هذان شريكين في الاصل دون عمومتهما فأعطيته الشفعة بأن له شركا دون شركهم و هذا قول له وجه و الثاني أن يقول أنا إذا ابتدأت القسم جعلت لكل واحد سهما و إن كان أقل من سهم صاحبه فهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم شرع في الشفعة و هذا قول يصح في القياس قال و إذا كانت الدار بين ثلاثة لاحدهم نصفها و للآخر سدسها و للآخر ثلثها و باع صاحب الثلث فأراد شركاؤه الاخذ بالشفعة ففيها قولان أحدهما أن صاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم و صاحب السدس يأخذ سهما على قدر ملكهم من الدار و من قال هذا القول ذهب إلى أنه إنما يجعل الشفعة بالملك فإذا كان أحدهما أكثر ملكا من صاحبه أعطى بقدر كثرة ملكه و لهذا وجه و القول الثاني أنهما في الشفعة سواء و بهذا القول أقول ألا ترى أن الرجل يملك شفعة من الدار فيباع نصفها أو ما خلا حقه منها فيريد الاخذ بالشفعة بقدر ملكه فلا يكون ذلك له و يقال له خذ الكل أو دع فلما كان حكم قليل المال في الشفعة حكم كثيره كان الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة سواء لان اسم الملك يقع على كل واحد .