مسألة الجنين - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة الجنين

يدخل من قبل أنه إن كان إنما ذهب إلى العبد يجنى فيعتقه سيده أن يضمن الاقل من قيمته أو الجناية فهذه لم يعقتها سيدها و ذلك إذا عاد عقلت عنه العاقلة و لم يعقل هو عنه و هو يجعله يعقل عن هذه

( قال الربيع )

( قال الشافعي ) و القول الثاني أحب إلينا

( قال الشافعي ) و إذا جنى عليها جناية فلم يحكم بها الحاكم حتى مات سيدها فهي لورثة سيدها من قبل أن سيدها قد ملكها بالجناية

( قال الشافعي ) و ولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها إذا عتقت كان من حلال أو حرام و لو ماتت أم الولد قبل سيدها كان أولادها في يد سيدها فإذا مات عتقوا بموته كما كانت أمهم تعتق بموته و إذا أسلمت أم ولد النصراني حيل بينه و بينها و أخذ بالنفقة عليها و أن تعمل له ما يعمل مثلها لمثله فمتى أسلم خلى بينه و بينها و إن مات قبل أن يسلم فهي حرة بموته و قال بعضهم إذا أسلمت أم ولد النصراني فهي حرة و عليها أن تسعى في قيمتها و روى عن الاوزاعى مثل قوله إلا أنه قال تسعى في نصف قيمتها و قال غيرهما هى حرة و لا تسعى في شيء

( قال الشافعي ) فإن كان إنما ذهب إلى أنه لم يكن له منها إلا أن يصيبها فحرمت عليه الاصابة بإسلامها فهو يجعل للرجل من أم ولده أن يأخذ مالها بأى وجه ملكته وهب لها أو تصدق به عليها أو وجدت كنزا أو اكتسبته و يجعل له خدمتها و بعض هذا أكثر من رقبتها فكيف أخرجها من ملكه و هذا لا يحل له و هو لا يبيع ام الولد ، و إذا لم يبع مدبر النصراني يسلم فكيف باع أم ولده

( قال الشافعي ) و سواء في الحكم أم ولد النصراني أو المسلم يرتد

( قال الربيع لا تباع ) ام ولد النصراني كما لا تباع ام ولد المسلم

( قال الشافعي ) و ليس للنصراني أن يبيع أم ولده النصرانية و ذا حكمنا أنه محول دونها لم يعفل و بيعها كما لا يخلى بينه و بين بيع ابنه و لا بين بيع مكاتبه ، و إذا توفى الرجل عن أم ولده أو أعتقها فلا عدة عليها و تستبرأ بحيضة فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فثلاثة أشهر أحب إلينا قياسا لان الحيضة إذا كانت براءة في الظاهر فالحمل يبين في التي لا تحيض في أقل من ثلاثة أشهر .

و القول الثاني أن عليها شهرا بدلا من الحيضة لان الله عز و جل أقام ثلاثة أشهر مقام ثلاث حيض

( قال الربيع ) و به يقول الشافعي

( قال الربيع ) و إذا كانت للرجل أم ولد فخصى أو انقطع عنه الجماع فليس لها خيار لانها ليست كالزوجة في حال .

مسألة الجنين ( أخبرنا الربيع ) قال ( حدثنا الشافعي ) إملاء قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في جنين إمرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بان ميراثها لبنيها و زوجها و العقل على عصبتها

( قال الشافعي ) فبين في قضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قضى على إمرأة أصابت جنينا بغرة و قضى على عصبتها بأن عليهم ما أصابت و أن ميراثها لولدها و زوجها ( 1 )

و أن العقل على العاقلة و إن لم يرثوا و أن الميراث لمن جعله الله عز و جل له و بين إذ قضى على عصبتها بعقل الجنين و إنما فيه غرة لا اختلاف بين أحد أن قيمتها خمس من الابل

1 - قوله : و ان العقل هكذا في النسخ بالواو و لعلها زائدة و قوله ان العقل فاعل لقوله فبين فانظر اه - مصححه .

/ 279