جنين المرأة الحرة - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جنين المرأة الحرة

الجنين الذي خرج قبل موتها و ورثها الجنين الذي خرج حيا بعد موتها و ورثه بعد موته ورثته غيرها لانها لم ترثه ، و لو ألقت جنينا حيا ثم ماتت و مات فاختلف ورثتها و ورثة الجنين فقال ورثة الجنين ماتت قبل موت الجنين فورثها و قال ورثتها ماتت بعد الجنين فورثته لم يرث واحد منهما صاحبه و كانوا كالقوم يموتون لا يدرى أيهم مات أولا و يرثهم ورثهم الاحياء بعد يمين كل واحد من الفريقين على دعوى صاحبه

( قال ) و إذا ألقت المرأة جنينا حيا ثم جنى عليه رجل فقتله فعليه القود و ليس على الجاني عليه حين أجهضت أمه دية جنين و فيه حكومة لامه خاصة بقدر الالم عليها في الاجهاض الذي هو شبيه بالجرح

( قال ) و لو قتله الجاني عليه عمدا أو جرح أمه جرحا لا أرش له كان عليه القود و في ماله حكومة لامه و لو قتله خطأ كانت دية النفس على عاقلته و كذلك أمه إن كانت هى القاتلة خطأ فديته على عاقلتها و إن كانت قتلته عمدا فديته في مالها و كذلك أبوه و آباؤه و أمهاته لانه لا يقاد ولد من والد و لا يرث الجنين واحد من القاتلين قتله عمدا أو خطأ و سواء في أن دية الجنين دية نفس حية إذا عرف حياة الجنين خرج لتمام أو أجهض قبل التمام

( قال ) و المرأة التي قضى النبي صلى الله عليه و سلم بدية الجنين على عاقلتها عمدت ضرب المرأة بعمود بيتها فإذا جنى الرجل أو المرأة على حامل فأجهضت جنينا ميتا أو حيا فمات و كانت جنايته بسيف أو بما يكون بمثله القود فلا قود في الجنين و إن خلص ألم الجناية إلى الجنين فأجهضته فجنايته في حكم العمد المقصود به قصد من يقاد لا حائل دونه و إذا ماتت المرأة فلها القود و إن أراد ورثتا الدية ففى مال الجاني إذا كان ضربها بما يقاد من مثله و إن كان لا يقاد من مثله فعلى عاقلة الجاني الدية لان هذا يشبه الخطأ العمد الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه و سلم و سواء فيما وصفت من أنه لا يقاد من الجاني على أم الجنين ليجهض الجنين حيا ثم يموت الجنين عمد بطنها أو فرجها أو ظهرها بضرب ليقتل ولدها أو أرادهما عمدا لان وقع الجناية بالام دون الجنين .

جنين المرأة الحرة

( قال الشافعي ) و إذا جنى رجل على إمرأة عمدا أو خطأ فألقت جنينا ميتا فعلى عاقلته غرة عبد أو أمة يؤدون أيهما شاءوا من أى جنس شاءوا و ليس لهم أن يؤدوا ما فيه عيب يرد منه لو بيع و لا خصيا لانه ناقص عن غرة و إن زاد ثمنه بالخصاء و لان النبي صلى الله عليه و سلم حكم بالغرة من عبد أو أمة و لا خصيان نعلمهم ببلاده و لهم أن يؤدوا الغرة مستغنية بنت سبع سنين أو ثمان و لا يؤدونها في سن دون هذا السن لانها لا تستغنى بنفسها دون هذه السن و لا يخير المولود بين الابوين إلا في هذه السن و لا يفرق بين الامة و ولدها في البيع لانها صغيرة إلا بهذه السن و قيمتة الغرة نصف عشر دية الرجل المسلم و ذلك في العمد و عمد الخطأ قيمة خمس من الابل خمساها و هو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات و ثلاثة أخماسها و هو قيمة ثلاث جذاع و حقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني فإن لم تكن لهم إبل فمن إبل بلده أو أقرب البلدان منه و إذا كانت جناية الرجل على جنين المرأة و رمى أمه فأصاب أمه فدية الجنين على عاقلته غرة تؤدى عاقلته أى غرة شاءوا ما وصفت أن ليس لهم أداؤه و قيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الخطأ

( قال ) و هذا هكذا في جنين الامة المسلمة أو الكتابية من سيدها يجنى عليها الحربي الذي له أمان و جنين الذمية يجنى عليها من المسلم الحر و في رقبة العبد إذا جنى عليه بعض أجنة من سميت لا يختلف في الخطأ و العمد

( قال ) فيؤدى في الخطأ على ام الجنين غرة قيمتها قيمة خمس

/ 279