حلول الدية - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلول الدية

جنين الامة تعتق والذمية تسلم

بأنها حرة ففى جنين كل واحدة منهن إذا خرج ميتا عشر قيمة أمه يوم جنى عليها

( قال ) و إنما قلت هذان لان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كان في قضائه دلالة على ان لا يفرق بين الذكر و الانثى من الاجنة لم يجز أن يفرق بين الجناية على الجنين الذكر و الانثى من المماليك و لا يجوز أن يتفق الحكم فيهما بحال إلا بأن يكون في كل واحد منهما عشر قيمة أمه و من قال في جنين الامة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا و إذا كان أنثى عشر قيمتها لو كانت حية فقد فرق بين ما جمع بينه رسول الله صلى الله عليه و سلم

( قال ) و إذا جنى على الامة فألقت جنينا حيا ثم مات من الاجهاض ففيه قيمته ذكرا كان أو أنثى كما يقتل فيكون فيه قيمته بالغة ما بلغت .

جنين الامة تعتق و الذمية تسلم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنى الرجل على الامة الحامل جناية فلم تلق جنينها حتى عتقت أو على الذمية جناية فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففى جنينها ما في جنين حرة مسلمة لان الجناية عليها كانت و هي ممنوعة فيضمن الاكثر مما في جنايته عليها و إذا ضرب الرجل المرأة فأقامت يوما أو يومين ثم ألقت جنينا فقالت ألقيته من الضربة و قال لم تلقه منها فالقول قوله مع يمينه و عليها البينة أنها لم تزل ضمنة من الضربة أو لم تزل تجد الالم من الضربة حتى ألقت الجنين فإذا جاءت بهذا ألزمت عاقلته عقل الجنين و إذا ضربها فأقامت على ذلك لا تجد شيئا ثم ألقت جنينا لم يضمنه لانها قد تلقيه بلا جناية و إنما يكون جانيا عليه إذا لم ينفصل عنها ألم الجناية حتى تلقيه و لو أقامت بذلك أياما و إذا كانت الامة بين اثنين فجنى عليها أحدهما ثم أعتقها ثم ألقت من الجناية جنينا فإن كان موسرا لاداء قيمتها ضمن جنين حرة و كانت مولاته و كان لشريكه فيها نصف قيمة الام و لا شيء له في الجنين لانه ليس له ولاؤه و ورثت امه ثلث ديته و قرابة مولاه الذي جنى عليه الثلثين إن لم يكن له نسب يرثه و لا يرث منه المولى شيئا لانه قاتل و كذلك الرجل يجنى على جنين إمرأته تضمن عاقلته ديته و ترث أمه الثلث ( 1 ) و إخوته ما بقي فإن لم يكن له إخوة فقرا بة أبيه و لا يرثه أبوه لانه قاتل و إذا ألقت الجنين و هو معسر فلشريكه نصف عشر قيمة أمة لانه جنين أمة و إذا جنى الرجل على أمة فألقت جنينا ثم عتقت فألقت جنينا ثانيا ففى الاول عشر قيمة أمة لسيدها و في الآخر ما في جنين حر يرثه ورثته معها .

حلول الدية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فالقتل ثلاثة وجوه عمد محض و عمد خطأ ، و خطأ محض ، فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين

( قال ) و ذلك في مضى ثلاث سنين من يوم مات القتيل فإذا مات القتيل و مضت سنة حل ثلث الدية ثم إذا مضت سنة ثانية حل الثلث الثاني ثم إذا مضت سنة ثالثة حل الثلث الثالث و لا ينظر في

قوله و ترث امه الثلث الخ لعل الثلث محرف عن السدس أو سقط شيء من العبارة فانظر .

كتبه مصححه .

/ 279