أسنان الابل في العمد وشهب العمد
ذلك إلى يوم يحكم الحاكم و لا إبطاء ببينة إن لم تثبت زمانا و لو لم يثبت إلا بعد سنتين من يوم القتيل أخذوا مكانهم بثلثي الدية لانها قد حلت عليهم ( قال ) و الذى أحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الخطأ العمد هكذا و ذلك أنهما معا من الخطأ الذي لا قصاص فيه بحال فأما العمد إذا قبلت فيه الدية و عفى عن القتل فالدية كلها في حالة في مال القاتل و كذلك العمد الذي لا قود فيه مثل أن يقتل الرجل ابنه المسلم أو المسلم عمدا و هكذا صنع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في ابن قتادة المدلجى أخذ منه الدية في مقام واحد والدية في العمد في مال الجاني و في الخطأ المحض و الخطأ العمد على العاقلة في مضى ثلاث سنين كما وصفت و ما لزم العاقلة من دية جرح و كان الثلث فما دونه فعليها أن تؤديه في مضى سنة من يوم جرح المجروح فإن كان أكثر من الثلث فعليها أن تؤدى الثلث في مضى سنة و ما زاد على الثلث مما قل أو كثر أدته في المجروح فإن كان أكثر من الثلث فعليها أن تؤدى الثلث في و ما زاد على الثلث مما قل أو كثر أدته في مضى السنة الثانية إلى الثلثين فما جاوز الثلثين فهو في مضى السنة الثالثة و هذا معنى السنة و ما لم يختلف الناس فيه في أصل الدية .أسنان الابل في العمد و شبه العمد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى نص السنة في قتل العمد الخطأ مائة من الابل منها أربعون خلفة في يطونها أولادها و الخلفة هى الحامل من الابل و قلما تحمل الا ثنية فصاعدا فاى ناقة من إبل العاقلة حملت فهي خلقة و هي تجزي في الدية ما لم تكن معيبة ( قال ) و لا يجزى في الاربعين إلا الخلفة و إذا رآها أهل العلم فقالوا هذه خلفة ثنية أجزأت في الدية و جبر من له الدية على قبولها فإن أزلقت قبل تقبض لم تجز لانها لم تدفع خلفة فإن أجهضت بعد ما تقبض فقد أجزأت و إن دفعت و أهل العلم يقولون هى خلفة ثم علم أنها خلفة فلا هل القتيل ردها و أخذهم بخلفة غيرها و إن غاب أهل القتيل عليها فقالوا لم تكن خلفة فالقول قولهم مع ايمانهم لانه لم يعلم أنها خلفة إلا بالظاهر ( قال الربيع ) و هذا عندي إذا قبضوها بغير رؤية أهل العلم ( قال الشافعي ) و إذا قالوا في البدن ليست خلفة فقال أهل العلم هى خلفة ألزموها حتى يعلم أنها ليست خلفة و الستون التي مع الاربعين الخلفة ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و قد روى هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و هو قول عدد ممن لقيت من أهل العلم المفتين أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء ( 1 )تغليظ الابل فقال مائة من الابل من الاصناف كلها من كل صنف ثلثه ( قال الشافعي ) و التغليظ كما قال عطاء فيؤخذ في مضى كل سنة ثلاث عشرة و ثلث خلفة و عشر جذاع و عشر حقاق و يجبر على أن يعطيه ثلث ناقة يكون شريكا له بها لا يجبر على قيمة إن كان يجد الابل .و مثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص بأن لا يكون على القاتل قصاص و ذلك مثل الرجل يقتل ابنه أو يقتل و هو مغلوب على عقله بغير سكر أو صبي .و هكذا أسنان الدية المغلظة في الشهر الحرام وذي الرحم و من غلظت فيه الدية لا يزاد على هذا في عدد الابل إنما الزيادة في أسنانها ودية العمد حالة كلها في مال القاتل .1 - قوله : قلت لعطاء تغليظ الابل الخ هكذا في النسخ و لعل في الكلام سقطا .