ولاة القصاص
النفس فلا أرش للجراح لدخول الجراح في النفس و لهم أن يأخذوا دية النفس كلها و يدعوا القصاص ( قال الشافعي ) و لو أرادوا أن يقطعوا يديه و رجليه أو يديه دون رجليه أو بعض أطرافه التي قطع منه و يدعوا قتله كان ذلك لهم إذا قضيت لهم بأن يفعلوا ذلك و يقتلوه قضيت لهم بأن يفعلوا ذلك به و يدعوا قتله فإن قالوا نقطع يديه ثم نأخذ منه دية أو بضعها لم يكن ذلك لهم و قيل إذا قطعتم يديه فقد أخذتم منه ما فيه الدية فلا يكون لكم عليه زيادة إلا القطع أو القتل فأما مال فلا و لو قطعوا له يدا أو رجلا ثم قالوا نأخذ نصف الدية كان لهم ذلك لانه لو قطع يديه فأرادوا أخذ القود من يد و الارش من أخرى كان لهم ذلك و لا يكون لهم ذلك حتى يبرأ ( قال الشافعي ) و لو كانت المسألة بحالها فجرحه جائفة مع قطع يديه و رجليه فمات فقال ورثته نجرحه جائفة و نقتله لم يمنعوا ذلك ، و إن أرادوا تركه بعدها تركوه و لو قالوا على الابتداء نجرحه جائفة و لا نقتله لم يتركوا و ذلك أنهم إنما يتركون إذا قالوا نقتله بما يقاد منه في الجناية و أما ما لا يقاد منه فلا يتركون و إياه .ولاة القصاص ( قال الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) ( قال الشافعي ) فكان معلوما عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن ولي المقتول من جعل الله تعالى له ميراثا منه و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود و إن أحبوا فالعقل ) و لم يختلف المسلمون علمته في أن العقل موروث كما يورث المال ، و إذا كان هكذا فكل وارث ولي الدم كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث الميت زوجة كانت له أو ابنة أو أما أو ولدا لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم ( 1 )إذا كان لهم أن يكونوا بالدم ما لا كما لا يخرجون من سواه من ماله ( قال الشافعي ) فإذا قتل رجل رجلا فلا سبيل إلى القصاص إلا بأن يجمع جميع ورثة الميت من كانوا و حيث كانوا على القصاص فإذا فعلوا فلهم القصاص و إذا كان على الميت دين و لا مال له أو كانت له وصايا كان للورثة القتل و إن كره أهل الدين و الوصايا لانهم ليسوا من أوليائه و أن الورثة إن شاءوا ملكوا المال بسببه و إن شاءوا ملكوا القود و كذلك إن شاءوا عفوا على مال و لا قود لان المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة الورثة أو بمشيئة المجني عليه إن كان حيا و إذا كان في ورثة المقتول صغار أو غيب لم يكن إلى القصاص سبيل حتى يحضر الغيب و يبلغ الصغار فإذا اجتمعوا على القصاص فذلك لهم و إذا كان في الورثة معتوه فلا سبيل إلى القصاص حتى يفيق أو يموت فتقوم ورثته مقامه وأى الورثة كان بالغا فعفا بمال أو بلا مال سقط القصاص و كان لمن بقي من الورثة حصته من الدية ، و إذا سقط القصاص صارت لهم الدية ( قال الشافعي ) و إذا كان للدم وليان فحكم لهما بالقصاص أو لم يحكم حتى قال أحدهما قد عفوت القتل لله أو قد عفوت عنه أو قد تركت الاقتصاص منه أو قال القاتل اعف عني فقال قد عفوت عنك فقد بطل القصاص عنه و هو على حقه من الدية و إن أحب أن يأخذه به أخذه لان عفوه عن المال إنما هو عفو أحد الامرين دون الآخر قال الله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ) يعنى من عفى له1 - قوله : إذا كان لهم ان يكونوا بالدم ما لا .كذا في النسخ ، و انظر .