کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الحدود وصفة النفي ( 1 )

( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال : قال الله تبارك و تعالى ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله )

( قال الشافعي ) و قال قائلون كل من لزمه اسم سرقة قطع بحكم الله تعالى و لم يلتفت إلى الاحاديث

( قال الشافعي ) فقلت لبعض الناس قد احتج هؤلاء بما يرى من ظاهر القرآن فما الحجة عليهم ؟ قال إذا وجدت لرسول الله صلى الله عليه و سلم كانت سنة رسول الله صلى عليه و سلم دليلا على معنى ما أراد الله تعالى قلنا هذا كما وصفت و السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن القطع في ربع دينار فصاعدا

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( القطع في ربع دينار فصاعدا )

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم

( قال الشافعي ) و هذان الحديثان متفقان لان ثلاثة دراهم في زمان النبي صلى الله عليه و سلم كانت ربع دينار و ذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم اثنى عشر درهما بدينار و كان كذلك بعده فرض عمر الدية اثنى عشر ألف درهم على أهل الورق و على أهل الذهب ألف دينار .

و قالت عائشة و أبو هريرة و ابن عباس رضى الله عنهم في الدية اثنى عشر ألف درهم ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة أن سارقا سرق أترجه في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده قال مالك و هي الاترجة التي يأكلها الناس

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل قال : سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس حضرت أبا بكر الصديق رضى الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم أو قال ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم

( قال الشافعي ) فقلت لبعض الناس هذه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم تحد ( أن القطع في ربع دينار فصاعدا ) فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعد ؟ قلت له : و ما حجتك في ذلك ؟ قال روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي صلى الله عليه و سلم شبيها بقولنا .

قلنا : أو تعرف أيمن ؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء روى عنه عطاء حديثا عن ربيع بن إمرأة كعب عن كعب فهذا منقطع و الحديث المنقطع لا يكون حجة .

قال فقد روينا عن شريك بن عبد الله عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخى أسامة لامه .

قلت لا علم لك بأصحابنا أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين قبل مولد مجاهد و لم يبق بعد النبي صلى الله عليه و سلم فيحدث عنه .

قال فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في ثمن المجن قال عبد الله بن عمرو كان قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا

( قال الشافعي ) فقلت هذا رأى من عبد الله بن عمر .

و في رواية عمرو بن شعيب و المجان قديما و حديثا سلع يكون ثمن عشرة و مائة

1 - من أول كتاب الحدود انقطعت النسخة التي عرفناها بالصحة و كنا نثق بها و نعتمد عليها و ليس عندنا من هذا الموضع إلا نسخة سقيمة لا يعول عليها لكثرة ما عهدنا من تحريفها و نقصها و زيادتها فليعلم .

كتبه مصححه .

/ 279