ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق
فأعتقه سيده حين فرغ من القذف و رفع إلى الامام و هو حر حد عبد لان الحد إنما وجب يوم قذف و كذلك لو كان المقذوف عبدا فأعتقه سيده ساعة قذف لم يكن له إذا ارتفع إلى الامام حد لانه مملوك ، و كذلك إن زنى عبد فأعتقه سيده مكانه ثم رفع إلى الامام حد حد عبد لان الحد أنما وجب عليه يوم زنى .
قال نعم : قيل فسارق صفوان سرق و صفوان مالك و وجب الحد عليه و حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم و صفوان مالك .
فكيف درأت عينه ؟ قال : إن صفوان إنما وهب له الحد .
قيل : صفوان وهب له رداء نفسه في الخبر عنه .
قال فإنى أخالف صاحبي فأقول إذا قضى الحاكم عليه ثم وهب له قطع و إن وهب له قبل يقضى الحاكم لا يقطع لان خروج حكم الحاكم قبل مضى الحد كمضى الحد .
قيل و هذا خطأ أيضا .
قال و من أين ؟ قلنا أ رأيت لو اعترف السارق أو الزاني أو الشارب فحكم الامام على المعترفين كلهم بحدودهم فذهب بهم من عنده لتقام عليهم حدودهم فرجعوا ؟ قال لا يحدون .
قلنا أو ليس قد زعمت أن خروج حكم الحاكم كمضى الحد ؟ قال ما هو مثله .
فلم فلما شبهته به ؟ ما جاء في اقطع اليد و الرجل يسرق
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قطع يد سارق اليسرى و قد كان أقطع اليد و الرجل و ذكر عبد الله ابن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أبى بكر مثله
( قال الشافعي ) فقال قائل إذا قطعت يده و رجله ثم سرق حبس و عزر و لم يقطع فلا يقدر على أن يمشي قيل قد روينا هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبى بكر في دار الهجرة و عمر يراه و يشير به على أبى بكر ( 1 )
و قد روى عنه أن قطع أيضا فكيف خالفتموه ؟ قيل قاله على بن أبى طالب رضى الله عنه قلنا فقد رويتم عن على بن أبي طالب رضى الله عنه في القطع أشياء مستنكرة و تركتموها عليه منها أنه قطع بطون أنامل صبي و منها أنه قطع القدم من نصف القدم ، و كل ما رويتم عن على رضى الله عنه في القطع ثابت عندنا فكيف تركتموها عليه لا محالف له فيها و احتججتم به على سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي لا حجة في أحد معها و على ابى بكر و عمر في دار الهجرة و على ما يعرفه أهل العلم ؟ أ رأيت حين قال الله عز و جل ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ) و لم يذكر اليد و الرجل إلا في المحارب فلو قال قائل يعتل بعلتكم أقطع يده و لا أزيد عليها لانه إذا قطعت يده و رجله ذهب بطشه و مشيه فكان مستهلكا أ تكون الحجة عليه إلا ما مضى من السنة و الاثر و إن اليد و الرجل هي مواضع الحد و إن تلفت أ رأيت حين حد الله عز وجل الزاني و القاذف لو حد مرة ثم عاد أ ليس يعادله أبدا ما عاد ؟ أ رأيت إن قال قائل قد ضرب مرة فلا يعادله ما الحجة عليه إلا أن يقال للضرب موضع فمتى كان الموضع قائما حد عليه و كذلك الايدي و الارجل ما كان للقطع موضع أتى عليها و هو أقطع اليد و الرجل مستهلك فكيف لم يمتعنوا من استهلاكه و اعتلوا في ترك قطع اليسرى بالاستهلاك ؟ و كيف حدوا من وجب عليه القتل بالقتل و هذا
1 - هكذا في النسخ و لعل هنا شيئا سقط من النساخ و تحريفا و بالجملة فالمناظرات هنا غالبها سقيم كتبه مصححه .