کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشافعي ) و لو كان ممن تجوز شهادته حلف القاتل مع شهادته له أنه عفا عنه المشهود عليه القصاص بالمال و برئ من حصة المشهود عليه من الدية و أخذ من بقي من الورثة ( 1 )

منهم حصصهم من الدية و لو شهد شاهدان على الوارث أنه قال قد عفوت عن دم أبى أو عفوت عن فلان دم أبى أو عفوت عن فلان تباعتى في دم أبى أو عفوت عن فلان ما يلزمه لابى أو ما يلزمه لي من قبل أبى كان هذا كله عفوا للدم و لم يكن عفوا لحصته من الدية حتى يبين فيقول قد عفوت عنه الدم والدية أو الدم و ما يلزمه من المال و لو شهدوا أنه وصل كلامه فقال قد عفوت عن القصاص و العقوبة في الذمة لم يكن هذا عفوا للمال حتى يقول قد عفوت عنه الدم و المال الذي يلزمه لابى و كذلك لو قال قد عفوت عنه دم و ما يلزمه لانه قد يرى العقوبة تلزمه و ليس هذا عفوا للمال حتى يسميه

( قال الشافعي ) و لو وصل فقال قد عفوت عنه الذي يلزمه في دم أبى من قصاص و عقوبة في مال لم يكن عفوا عن الدية حتى يقول ما يلزمه لي من المال أو ما يلزمه من المال لانه قد يجهل فيرى أن عليه أن يحرق له مال أو يقطع أو يعاقب فيه فالدية ليست عقوبة و عليه في هذا كله اليمين ما عفا الدية و لو شهد اثنان من الورثة على الاثنين و شهد الاثنان المشهود عليهما على الشاهدين عليهما أنهم عفوا الدية و القصاص كانت شهادتهم جائزة و ليس في شيء من شهادتهم ما يجرون به إلى أنفسهم و لا يدفعون به عنها لانه قد كان لكل واحد منهم عفو الدم و إن لم يرضه صاحبه و ليست تصير حصة واحد منهم عفوا إلى صاحبه فيكون جارا بها إلى نفسه شيئا

( قال الشافعي ) و إذا كان للدم وليان أحدهما غائب أو صغير أو حاضر لم يأمره بالقتل و لم يخيره فعدا أحد الوليين فقتل قاتل أبيه ففيها قولان أحدهما لا قصاص بحال

( قال الشافعي ) و إنما يسقط من قال هذا القود عنه إذا لم يجمع ورثة المقتول عليه للشبهة و إن قول الله عز و جل ( فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) يحتمل أى ولي قتل كان أحق بالقتل و قد كان يذهب إلى هذا أكثر مفتى أهل المدينة فيقولون لو قتل رجل له مائة ولي فعفا تسعة و تسعون كان للباقي الذي لم يعف القود و ينزل منزلة الحد يكون للرجل فيموت فيعفو أحد بنية أن للآخر القيام به فبهذا أسقط من قال هذا القصاص عن القاتل و التعزير إن كان ممن يجهل و إن كان ممن لا يجهل عزر بالتعدي بالقتل دون غيره من ولاة الدم ثم قيل لولاة الدم معه لكم حصة من الدية فإن عفو تموها تركتم حقكم و إن أردتم أخذها فهي لكم و القول ممن يأخذونها واحد من قولين أحدهما أنها لهم في مال القاتل و يرجع بها ورثة القاتل في مال قاتله و من قال هذا قال إن عفوا عن القاتل الدية رجع ورثة قاتل المقتول على قاتل صاحبهم بحصة الورثة معه من الدية

( قال الشافعي ) القول الثاني أنها للورثة في مال أخيهم لانه قاتل أبيهم لان الدية إنما كانت تلزمه لو كان لم يقتله ولي فإذا قتله ولي يدرا عنه القصاص فلا يجتمع عليه القتل و يوجب الدية في ماله

( قال الشافعي ) و القول الثاني أن على من قتل من الاولياء قاتل أبيه القصاص حتى يجتمعوا على القتل و إذا قتل الرجل الرجل فقال قتل ابنى أو رجلا أنا وليه طلب بالبينة فإن أقامها بأنه قتله عمدا عزر و لم يكن عليه عقل و لا قود و لا كفارة و إن لم يقمها اقتص منه و لو قتل رجل له وليان فقتل أحدهما قاتل أبيه و ادعى أن الولى معه أذن له أحلف الولى المدعى عليه فإن حلف كان له نصيبه من الدية على ما وصفت و إن نكل ( 1 )

حلف المدعى عليه و برئ من نصيبه من الدية و لو أن رجلا له وليان أو أوليآء فعفا أحد

1 - قوله : منهم كذا في النسخ و لعله مكرر مع ما قبله .

كتبه مصححه .

1 - قوله حلف المدعي عليه هكذا في الاصل و لعل لفظة " عليه " من زيادة الناسخ الا ان يقرأ لفظ المدعي بصيغة اسم الفاعل فتأمل .

كتبه مصححه .

/ 279