الشهادات والاقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشهادات والاقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك

و هي عمد فأرشها كلها في مال الجارح يؤخذ دينا من ماله .

و إن قتل أو قطع فأراد أهل الجراح عفو الجراح فذلك لهم .

و إن أراد أوليآء المقتولين عفو دماء من قتلوا لم يكن ذلك يحقن دماء من عفوا عنه و كان على الامام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل

( قال الشافعي ) رحمه الله و أحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال يقتلون و إن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه و هذا مخالف للقتل على الغيلة

( قال ) و لقوله هذا وجه لان الله عز و جل ذكر القتل و الصلب فيمن حارب وسعى في الارض فسادا فيحتمل أن يكون إذا نيل هذا من عبد أو ذمى من المحاربة أو الفاسد و يحتمل أن يكونوا إذا فعلوا ما في مثله القصاص .

و إن كنت أراه قد خالف سبيل القصاص في غيره لان دم القاتل فيه لا يحقن بعفو الولى عنه و لا يصلحه .

لو صالح فيه كان الصلح مردودا و فعل المصالح لانه حد من حدود الله عز و جل ليس فيه خبر يلزم فيتبع و لا إجماع أتبعه و لا قياس بتفرق فيصح و إنما أستخير الله فيه .

الشهادات و الاقرار في السرقة و قطع الطريق و غير ذلك

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا يقام على سارق و لا محارب حد إلا بواحد من وجهين إما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما في مثله الحد ، و إما باعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحد ، و على الامام أن يقف الشاهدين في السرقة حتى يقولا سرق فلان ( و يثبتاه بعينه ، و إن لم يثبتاه باسمه و نسبه ) متاعا لهذا يسوى ربع دينار و حضر المسروق منه يدعى ما قال الشاهدان فإن كذب الشاهدين لم يقطع السارق و إن لم يحضر حبس السارق حتى يحضر فيدعى أو يكذب الشاهدين .

و إذا ادعى مرة كفاه ما لم يرجع بعدها .

فإذا لم يعرفا لقيمة شهدا على المتاع بعينه أو صفة يثبتانها أنها أكثر ثمنا من ربع دينار و يقولان سرق من حرز و يصفان الحرز لا يقبل منهما صفته لانه قد يكون عندهما حرزا .

و ليس عند العلماء بحرز فإذا اجتمع هذا أقيم عليه الحد : و كذلك يشهد الشاهدان على قطاع الطريق بأعيانهم و إن لم يسموا أسماءهم و أنسابهم أنهم عرضوا بالسلاح لهؤلاء أو لهذا بعينه و أخافوه بالسلاح و نالوه به ثم فعلوا ما فيه حد .

فإن شهدوا على أخذ المتاع شهدوا كما يشهد شهود السارق على متاع بعينه أو بقيمته أو بصفته كما وصفت في شهادة السارق ، و يحضر أهل المتاع و أولياء المقتول و إن شهد شاهدان من أهل رفقته أن هؤلاء عرضوا لنا فنالونا و أخذوا منا أو من بعضنا لم تجر شهادتهما لانهما خصمان و يسعهما أن يشهدا أن هؤلاء عرضوا لهؤلاء ففعلوا و فعلوا و نحن ننظر و ليس على الامام عندي أن يقفهم فيسألهم هل كنتم فيهم لان أكثر الشهادة عليهم هكذا ، فإن شهدوا أن هؤلاء عرضوا ففعل بعضهم لا يثبت أيهم فعل من أيهم لم يفعل لم يحدوا بهذه الشهادة حتى يثبت الفعل على فاعل بعينه ، و كذلك السرقة

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا يجوز في الحدود بهذه الشهادة حتى يثبت الفعل على فاعل بعينه ، و كذلك السرقة

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا يجوز في الحدود شهادة النساء و لا يقبل في السرقة و لا قطع الطريق أقل من شاهدين و لا يقبل فيه شاهد و يمين ، و كذلك حتى يبينوا الجارح و القاتل و آخذ المتاع بأعيانهم .

فإن لم يوجد شاهدان فجاء رب السرقة بشاهد حلف مع شاهده و أخذ سرقته بعينها أو قيمتها يوم سرقت إن فاتت لان هذا مال يستحقه و لم يقطع السارق ، و إن جاء بشاهد و إمرأتين أخذ سرقته بعينها أو قيمتها يوم سرقها فإن هذا مال و تجوز شهادة النساء فيه و لا يختلف ، و هكذا يفعل من طلب قطاع الطريق بكل مال أخذوه و إن طلب جرحا يقتص منه و جاء بشاهد لم يقسم في الجراح و أحلف

/ 279