و هي عمد فأرشها كلها في مال الجارح يؤخذ دينا من ماله .و إن قتل أو قطع فأراد أهل الجراح عفو الجراح فذلك لهم .و إن أراد أوليآء المقتولين عفو دماء من قتلوا لم يكن ذلك يحقن دماء من عفوا عنه و كان على الامام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل ( قال الشافعي ) رحمه الله و أحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال يقتلون و إن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه و هذا مخالف للقتل على الغيلة ( قال ) و لقوله هذا وجه لان الله عز و جل ذكر القتل و الصلب فيمن حارب وسعى في الارض فسادا فيحتمل أن يكون إذا نيل هذا من عبد أو ذمى من المحاربة أو الفاسد و يحتمل أن يكونوا إذا فعلوا ما في مثله القصاص .و إن كنت أراه قد خالف سبيل القصاص في غيره لان دم القاتل فيه لا يحقن بعفو الولى عنه و لا يصلحه .لو صالح فيه كان الصلح مردودا و فعل المصالح لانه حد من حدود الله عز و جل ليس فيه خبر يلزم فيتبع و لا إجماع أتبعه و لا قياس بتفرق فيصح و إنما أستخير الله فيه .الشهادات و الاقرار في السرقة و قطع الطريق و غير ذلك ( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا يقام على سارق و لا محارب حد إلا بواحد من وجهين إما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما في مثله الحد ، و إما باعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحد ، و على الامام أن يقف الشاهدين في السرقة حتى يقولا سرق فلان ( و يثبتاه بعينه ، و إن لم يثبتاه باسمه و نسبه ) متاعا لهذا يسوى ربع دينار و حضر المسروق منه يدعى ما قال الشاهدان فإن كذب الشاهدين لم يقطع السارق و إن لم يحضر حبس السارق حتى يحضر فيدعى أو يكذب الشاهدين .و إذا ادعى مرة كفاه ما لم يرجع بعدها .فإذا لم يعرفا لقيمة شهدا على المتاع بعينه أو صفة يثبتانها أنها أكثر ثمنا من ربع دينار و يقولان سرق من حرز و يصفان الحرز لا يقبل منهما صفته لانه قد يكون عندهما حرزا .و ليس عند العلماء بحرز فإذا اجتمع هذا أقيم عليه الحد : و كذلك يشهد الشاهدان على قطاع الطريق بأعيانهم و إن لم يسموا أسماءهم و أنسابهم أنهم عرضوا بالسلاح لهؤلاء أو لهذا بعينه و أخافوه بالسلاح و نالوه به ثم فعلوا ما فيه حد .فإن شهدوا على أخذ المتاع شهدوا كما يشهد شهود السارق على متاع بعينه أو بقيمته أو بصفته كما وصفت في شهادة السارق ، و يحضر أهل المتاع و أولياء المقتول و إن شهد شاهدان من أهل رفقته أن هؤلاء عرضوا لنا فنالونا و أخذوا منا أو من بعضنا لم تجر شهادتهما لانهما خصمان و يسعهما أن يشهدا أن هؤلاء عرضوا لهؤلاء ففعلوا و فعلوا و نحن ننظر و ليس على الامام عندي أن يقفهم فيسألهم هل كنتم فيهم لان أكثر الشهادة عليهم هكذا ، فإن شهدوا أن هؤلاء عرضوا ففعل بعضهم لا يثبت أيهم فعل من أيهم لم يفعل لم يحدوا بهذه الشهادة حتى يثبت الفعل على فاعل بعينه ، و كذلك السرقة ( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا يجوز في الحدود بهذه الشهادة حتى يثبت الفعل على فاعل بعينه ، و كذلك السرقة ( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا يجوز في الحدود شهادة النساء و لا يقبل في السرقة و لا قطع الطريق أقل من شاهدين و لا يقبل فيه شاهد و يمين ، و كذلك حتى يبينوا الجارح و القاتل و آخذ المتاع بأعيانهم .فإن لم يوجد شاهدان فجاء رب السرقة بشاهد حلف مع شاهده و أخذ سرقته بعينها أو قيمتها يوم سرقت إن فاتت لان هذا مال يستحقه و لم يقطع السارق ، و إن جاء بشاهد و إمرأتين أخذ سرقته بعينها أو قيمتها يوم سرقها فإن هذا مال و تجوز شهادة النساء فيه و لا يختلف ، و هكذا يفعل من طلب قطاع الطريق بكل مال أخذوه و إن طلب جرحا يقتص منه و جاء بشاهد لم يقسم في الجراح و أحلف