وشهود الزنا أربعة - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وشهود الزنا أربعة

على هذا فزنى بإمرأته فأخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة و جارية ثم إنى سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابنى جلد مائة و تغريب عام و إنما الرجم على إمرأته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أما و الذى نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله .

أما غنمك و جاريتك فرد عليك ) و جلد ابنه مائة و غربه عاما ، و أمر أنيسا الاسلمى أن يأتى إمرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها قال مالك و العسيف الاخير

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال و النساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم يهوديا و يهودية زنيا

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبى واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتاه رجل و هو بالشام فذكر له أنه وجد مع إمرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أيا واقد الليثي إلى إمرأته يسألها عن ذلك فأتاها و عندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب و أخبرها أنها لا تؤخذ بقوله و جعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع و ثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت

( قال الشافعي ) فبكتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم فعل عمر نأخذ في هذا كله و إذا تزوج الرجل حرة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو لم يجد طولا فتزوج أمة ثم أصابها بعد بلوغه فهو محصن و إذا تزوجت الحرة المسلمة أو الذمية زوجا حرا أو عبدا فأصابها بعد بلوغها فهي محصنة و أيهما زنى أقيم عليه حد المحصن بمحصنة أو بكر أو أمة أو مستكرهة و سواء زنت المحصنة بعبد أو حر أو معتوه يقام على كل واحد منهما حده .

وحد المحصن و المحصنة أن يرجما بالحجارة حتى يموتا ثم يغسلا و يصلى عليهما و يدفنا .

و لا يحضر الامام المرجومين و لا الشهود لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد رجم رجلا و إمرأة و لم يحضرهما و لم يحضر عمر و لا عثمان أحدا رجماه علمنا و لا يحضر ذلك الشهود على الزاني .

أقل ما يحضر حد الزاني في الجلد و الرجم أربعة لقول الله عز و جل ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) .

و شهود الزنا أربعة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإن زنى بكر بإمرأة ثيب رجمت المرأة و جلد البكر مائة و نفى سنة .

ثم يؤذن له في البلد الذي خرج منه و ينفى المرأة و الرجل الحران معا إذا زنيا و لا يقام الحد على الزاني إلا بأن يشهد عليه أربعة شهداء عدول .

ثم يقفهم الحاكم حتى يثبتوا أنهم رأوا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة فإذا أثبتوا ذلك حد الزاني و الزانية حدهما أو باعتراف من الزاني و الزانية فإذا اعترف مرة و ثبت عليها حد حده و كذلك هى و إن اعترف هو و جحدت هى أو اعترفت هى و جحد هو أقيم الحد على المعترف منهما و لم يقم على الآخر .

و لو قال رجل قد زعمت أنا زنت بي أو المرأة قد زعم أنى زنيت به فاجلده لي لم يجلده لان كل واحد منهما أقر بحد على غيره نفسه يؤخذ به و إن كان فيه قذف لغيره

( قال الشافعي ) فمتى رجع المعترف منهما عن الاقرار بالزنا قبل منه و لم يرجم و لم يجلد .

و إن رجع بعد ما أخذته الحجارة أو السياط كف عن الرجم و الجلد ذكر علة أو لم يذكرها و قال الله عز و جل في الاماء فيمن أحصن ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )

( قال




/ 279