و رسوله لم يكن هذا مستكمل الاقرار بالايمان حتى يقول و إن دين محمد حق أو فرض و أبرأ مما خالف دين محمد صلى الله عليه و سلم أو دين الاسلام فإذا قال هذا فقد استكمل الاقرار بالايمان فإذا رجع عنه استتيب فإن تاب و إلا قتل و إن كان منهم طائفة تعرف بأن لا تقر بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم إلا عند الاسلام أو تزعم أن من أقر بنبوته لزمه الاسلام فشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله فقد استكملوا الاقرار بالايمان فإن رجعوا عنه استتيبوا فإن تابوا و إلا قتلوا ( قال ) و إنما يقتل من أقر بالايمان إذا أقر بالايمان بعد البلوغ و العقل ( قال ) فمن أقر بالايمان قبل البلوغ و إن كان عاقلا ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده ثم لم يتب بعد البلوغ فلا يقتل لان إيمانه لم يكن و هو بالغ و يؤمر بالايمان و يجهد عليه بلا قتل إن لم يفعله و إن أقر بالايمان و هو بالغ سكران من خمر ثم رجع استتيب فإن تاب و إلا قتل و لو كان مغلوبا على عقله يسوى السكر لم يستتب و لم يقتل إن أبى التوبة و لو أن رجلا و إمرأته أقرا بالايمان ثم ارتدا فلم يعرف من ردتهما إقرارهما كان بالايمان أو عرف و تركا على الشرك ببلاد الاسلام أو بلاد الشرك ثم ولد لهما ولد قبل الاقرار بالايمان أو بعد الردة أو بعد ما رجعا عن الردة فذلك كله سواء إذا شهد على إقرارهما بالايمان بديئا شاهدان فإن نشأ أولادهما الذين لم يبلغوا قبل إسلامهما على الشرك لا يعرفون غيره ثم ظهر عليهم قبل البلوغ و بعد العقل أمروا بالايمان و جبر وا عليه و لا يقتلون إلا امتنعوا منه فإذا بلغوا أعلموا أنهم إن لم يؤمنوا قتلوا لان حكمهم حكم الايمان فإذا لم يؤمنوا قتلوا و هكذا إذا لم يظهر عليهم إلا بعد البلوغ و سواء أي أبويهم أسلم ثم ارتد أو ولد بعد إقرار أحد الابوين بالاسلام و المقر بالاسلام منهما على الاقرار به أو مرتد فحكمه حكم الاسلام و هكذا إذا أسلم قبل بلوغ الولد أحد الابوين أو هما ( قال ) و يقتل المريض المرتد عن الاسلام و العبد و الامة و المكاتب وأم الولد و الشيخ الفاني إذا كانوا يعقلون و لم يتوبوا و لا تقتل المرأة الحامل حتى تضع ما في بطنها ثم تقتل إن لم تتب فإذا أبى الرجل أو المرأة المرتد ان الرجوع إلى الايمان قتل مكانه لان النبي صلى الله عليه و سلم لما قال ( من بدل دينه فاقتلوه ) و قال فيما يحل الدم ( كفر بعد ايمان ) كانت الغاية التي دل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن يقتل فيها المرتد أن يمتنع من الايمان و لم يكن إذا تؤنى به ثلاثا أو أكثر أو أقل إلا في حال واحدة هي الامتناع من الايمان لانه قد يمتنع من التوبة بعد ثلاثة و يتوب مكانه قبل ما يؤخذ و بعد ما يؤخذ و من كان إسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما فأبى الاسلام هكذا يعلم أنه ان لم يسلم قتل و لو تؤنى به ساعة و يوما كان أحل إلى أن يتأنى به من المرتد بعد إيمان نفسه .الشهادة على المرتد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو شهد شاهدان أن رجلا ارتد عن الايمان أو إمرأة سئلا فإن أكذبا الشاهدين قيل لهما أشهدا أن لا اله إلا الله و أن محمدا رسول الله و تبرءا مما خالف الاسلام من الاديان فإن أقرا بهذا لم يكشفا عن أكثر منه و كان هذا توبة منهما و لو أقرا و تابا قبل منهما .مال المرتد و زوجة المرتد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ارتد الرجل عن الاسلام و له زوجة أو إمرأة عن الاسلام و لها