مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت

و له أجر ما عمل في الحالين في السلامة و العطب

( قال أبو محمد ) و في قول آخر : إذا فعل ما لا يفعل فيه مثلها فليس له من الاجر شيء لانه متعد و العمل الذي عمله لم يؤمر به فهو ضامن و لا أجر له و هذا أصح القولين و هو معنى قول الشافعي

( قال الشافعي ) و لا أعلم أحدا ممن ضمن الصناع يضمن هؤلاء و إن في تركهم تضمين هؤلاء لما وجه به من لا يضمن الصناع الحجة عليهم لانه إذا ألغوا الضمان عمن لم يبعد من هؤلاء لزمهم إلغاؤه عمن لم يبعد من الصناع و ما علمت أنى سألت أحدا منهم ففرق بينهما بأكثر من أن قال هذا أذن للصانع قلما و كذلك ذاك أذن للصانع و ما وجدت بينهما فرقا إلا فرقا خطر ببالي فقد يفرق الناس بما هو أبعد منه و أغمض و ما هو بالفرق البين .

و ذلك أن ما كان فيه روح قد يموت بقدر الله عز و جل لا من شيء عرفه الآدميون فلما عالج هؤلاء فيه شيئا فمات لم يكن الظاهر أنه مات من علاجهم لانه يمكن أن يموت من غيره فلم يضمن من قبل أنه مأذون له فيما فعل و غير ذوي الارواح مما صنع إنما جعل إتلافه بشيء يحدثه فيه الآدميون أو يحدث يرى .

و من فرق بهذا الفرق دخل عليه أن يقال فأنت لو كان هؤلاء متعدين جعلتهم ماتوا بهذا الفعل و إن كان يمكن غيره فكذلك كان ينبغي أن تقول في الصناع كلهم

( قال ) و إذا استأجر الرجل الرجل أن يخبز له خبزا معلوما في تنور أو فرن فاحترق الخبز سئل أهل العلم به فإن كان خبزه في حال لا يخبز في مثلها باستيقاد التنور أو شدة جمرته أو تركه تركا لا يترك مثله فهذا كله تعد يضمن فيه بكل حال عند من يضمن الاجير و من لم يضمنه و إن قالوا الحال التي خبز فيها و التى تركه فيها و العمل الذي عمل فيه إصلاح لا إفساد لم يضمن عند من لا يضمن الاجير ضمن عند من يضمن الاجير

( قال ) و إذا استودع الرجل الرجل إناء من قوارير فأخذه المستودع في يده ليحرزه في منزله فأصابه شيء من فعله فانكسر لم يضمن و إن أصابه بفعله مخطئا أو عامدا قبل أن يصير إلى البيت أو بعد ما صار إليه فهو له ضامن .

مسألة الرجل يكترى الدابة فيضر بها فتموت ( أخبرنا الربيع ) قال

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اكترى الرجل من الرجل الدابة فضربها أو كبحها بلجام أو ركضها فماتت سئل أهل العلم بالركوب فإن كان فعل من ذلك ما يفعل العامة فلا يكون فيه عندهم خوف تلف أو فعل في الكبح و الضرب مثل ما يفعل بمثلها عندما فعله فلا أعد ذلك خرقة و لا شيء عليه و إن كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع يكون بمثله تلفا أو فعله في الموضع الذي لا يفعل في مثله ضمن في كل حال كما قبل أن هذا تعد .

و المستعير هكذا إن كان صاحبه لا يريد أن يضمنه فإن أراد صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم يتعد .

فأما الرائض ( 1 )

فإن من شأن الرواض الذي يعرف به إصلاحهم الدواب الضرب على حملها من السير و الحمل عليها من الضرب أكثر مما تفعل الركاب غيرهم فإذا فعل من ذلك ما يكون عند أهل العلم بالرياضة إصلاحا و تأديبا للدابة بلا إعنات بين لم يضمن إن عيبت و إن فعل خلاف هذا كان متعديا و ضمن و المستعير الدابة هكذا كالمكترى في ركوبها إذا تعدى ضمن و إذا لم يتعد لم يضمن

( قال

1 - قوله : فان من شان الرواض الخ في العبارة قلاقة نشات من تحريف النساخ غالبا و المقصود منها ان الرواض من شأنهم ضرب الدابة لحملها على السير أكثر مما تفعل الركاب غيرهم الخ ، فتأمل .

/ 279