الاستحقاق - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستحقاق

حالات تزعم أن دمه فيها كلها محرم فلو كنت إنما أبحت دمه بالارادة فقط انبغى أن تبيح دمه في هذه الحالات كلها .

قال فبأى شيء أبحت دمه ؟ قلت بمنع الله تعالى ما حرم الله تعالى أن ينتهك منى فلما لم أجد مانعا لدمى إلا ضربه ضربته فإذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على قتلى فدمه محرم لانه لم يفعل فعلا يحل دمه إنما فعل فعلا يحل منعه لا دمه فإن كان في منعه حتفه فهو أحله بنفسه و إن لم يكن فيه حتفه لم يحل لي قتله بعد أماني من أن يقتلنى .

و كذلك في الحالات التي وصفت لك قبل أن أضربه فلو صار إلى حال امتنع فيها منه بغير ضربه لم يحل لي ضربه .

و كذلك الجمل إذا لم أقدر على دفعه إلا بما دفعت به المسلم من الضرب ضربته و إن أتت الضربة على نفسه و إن صار إلى الحال التي آمنه فيها على نفسى لم يحل لي ضربه و لو ضربته فقتلته غرمت ثمنه فلم أبحها بجناية إنما الجناية الفعل لا الارادة و لكن ابحتها لمنع حرمتى ، و كذلك المجنون ، و كذلك الصبي و الله أعلم .

الاستحقاق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اعترف الرجل دابة في يدى رجل والمعترفة في يديه ينكر أو لا ينكر و لا يعترف كلف المعترف البينة فإن جاء بالبينة أنها دابته لا يعلمون أنه باع و لا وهب أو قالوا لم يبع و لم يهب فليس ذلك مما ترد به شهادتهم و إنما ذلك على العلم أحلف صاحب الدابة بالله إن هذه الدابة ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه ثم دفعت إليه و إذا أسلف الرجل عبدا في طعام أو ثوبا أو عرضا أو دنانير أو دارهم أو ما كان فاستحق ما سلف من ذلك بطل البيع لان الثمن العين الذي أسلفه و لا تختلف في ذلك الدنانير و الدراهم باعها و هو لا يملكها و هذا في بيوع الاعيان فمن باع عينا أو اشترى بعين و شراؤه بالعين بيع للعين فاستحقت تلك العين انتقض البيع ، و إذا باع صفة من الصفات مضمونة فقبضها المشترى فاستحققت لم ينتقض البيع .

و ذلك أن البيع لم يقع على تلك العين و إنما وقع على شيء مضمون فقبضها المشترى فاستحقت لم ينتقض البيع .

و ذلك أن البيع لم يقع على تلك العين و إنما وقع على شيء مضمون بصفة في ذمة البائع كالدين عليه و لا يبرأ منه هو أبدا إلا بأن يسلم لصاحبه فكلما استحق شيء بصفة رجع عليه حتى يستوفى تلك الصفة ، و إذا صرف دنانير بأعيانها بدراهم بأعيانها فاستحقت الدراهم أو الدنانير لا فرق بين الدنانير و الدراهم و غيرها بطل البيع فيها

( قال الربيع ) من اشترى شيئا بعينه بشيء بعينه فاستحق أحد الشيئين بطل البيع كله لان الصفقة وقعت على ما يجوز و ما لا يجوز ، و إذا استحق من الدراهم شيء و إن قل بطل الصرف كله لان الصفقة وقعت على ما يجوز و ما لا يجوز ، و إذا استحق من الدراهم شيء و إن قال بطل الصرف كله لان الصفقة جمعت حلالا و حراما فبطلت كلها و هو قول الشافعي

( قال الشافعي ) و إذا اشترى الرجل جارية فأولدها من سوق من أسواق المسلمين أو أسواق المسلمين أو نكحته على أنها حرة فولدت له ثم استحقها سيدها فعليه مهر مثلها لسيدها و عليه قيمة أولادها منه يوم سقطوا لان ذلك أول ما كان لهم حكم الدنيا و يأخذها سيدها مملوكة و إنما أعتق الولد بالغرور ، و لو كانت أقرت بالرق فنكح على ذلك فإن ولده مماليك ، و لو كان أمتان بين رجلين فاقتسماهما و صارت احداهما لاحدهما فولدت منه ثم استحقها رجل آخر أخذها و مهر مثلها و قيمة ولدها و ولدها أحرار و انتقض القسم بينهما و صارت الجارية باقية بينهما ، و إذا ابتاع الرجل جارية فماتت في يديه فالموت فوت ثم استحقها رجل كان له أن يرجع بالقيمة على الذي ماتت في

/ 279