الاشربة - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاشربة

يديه و للذي ماتت في يديه أن يرجع على البائع بالثمن الذي أخذ منه و إن كانت ولدت له أولادا فهم أحرار و عليه قيمتهم يوم سقطوا ، و لو كانت المسألة بحالها و لم تمت أنها زادت في يديه أو نقصت بجناية أصابتها منه أو من غيره أو بشيء من المساء ردها بعينها و لا يقال لهذا فوت إنما يقال لهذا زيادة أو نقص فيردها زائدة و لا شيء له في الزيادة و ناقصة و عليه ما نقصها إلا أن يكون أخذ لها أرشا أكثر مما نقصها فعليه رده و يرد النقص الذي من غيره جنايته لانه كان ضامنا لها لانها ملك لغيره فأما زيادة الاسواق و نقصانها فليست من الابدان بسبيل لانه قد يغصبها ثمن مائة بالغلاء ثم تزيد في بدنها و تنقص أسواقها فتكون ثمة خمسين أ فيقال لهذا الذي زادت في يده الذي يشهد رب الجارية و أهل العلم أنها اليوم خير منها يوم أخذها بالضعف في بدنها أغرم نصف قيمتها من قبل أنها رخصت ليس هذا بشيء إنما يغرم نقص بدنها لانه نقص عين سلعة المغصوب فأما نقص الاسواق فليس من جنايته و لا بسببها ، و إذا باع الرجال الرجل الارض فبنى فيها أو غرس ثم استحق رجل نصفها و اختار المشترى أن يكون له النصف بنصف الثمن قست الارض فما وقع للمستحق فعلى المشترى قلع البناء و الغراس منه ، و كذا حمله و يرجع بما نقص الغراس و البناء على البائع و بنصف الثمن ، و كذلك الارض بين الرجلين فيقسمانها

( قال الربيع ) آخر قول الشافعي أنه إذا استحق بعض ما اشترى فإن البيع كل باطل من قبل أن الصفقة جمعت حلالا و حراما فبطلت كلها

( قال الربيع ) و يأخذ رب الارض أرضه و يقلع بناءه منها و غراسه و يرجع رب البناء و الغراس على البائع بما غرم لانه غره فيأخذ منه ما أخذ منه .

الاشربه ( أخبرنا الربيع ) بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كل شراب أسكر فهو حرام ) و أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البتع فقال ( كل شراب أسكر فهو حرام ) و أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الغبيراء فقال ( لا خير فيها ) و نهى عنها .

قال مالك عن زيد بن أسلم هى السكركة ، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ) أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس رضى الله عنه قال كنت أسقى أبا طلحة الانصاري و أبى بن كعب و أبا عبيدة بن الجراح شرابا من فضيخ و ترم فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها فقال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحق عن معبد بن كعب بن مالك عن أمه و قد كانت صلت القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الخليطين و قال ( انتبذوا كل واحد منهما على حدته ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبى اسحق عن ابن أبى أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر الاخضر و الابيض و الاحمر ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن سليمان الاحول عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الاوعية قيل

/ 279