کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا القسامة و لا يكون ذلك في المسألة الاولى و لا يكون ذلك إلا بدلالة و لو شهد شاهد أنه قتله يوم الخمسين و آخر أنه قتله يوم الجمعة كان باطلا لان كل واحد يكذب الآخر و لا يكون قاتلا له يوم الخميس و يوم الجمعة و هكذا لو شهد رجل أنه قتله بكرة و الآخر انه عشية و الآخر أنه خنقه حتى مات و الآخر أنه ضربه بسيف حتى مات كانت هذه شهادة متضادة لا تلزمه و لو أن رجلين شهدا على رجلين أنهما قتلا رجلا و شهد الشهود عليهما أن الشاهدين قتلاه و كانت شهادتهما في مقام واحد فإن صدقهما أوليآء الدم معا فالشهادة باطلة و كذلك إن كذبوهما و إن ادعوا شهادتهما فشهدا قبل أن يشهد الآخر إن قبلت شهادتهما و جعلت المشهود عليهما اللذين شهدا بعد ما شهد عليهما بالقتل دافعين عن أنفسهما بشهادتهما و أبطلت شهادتهما و إن ادعوا شهادة اللذين شهدا آخرا أبطلت الشهادة لان الاولين قد شهدا عليهما فدفعا عن أنفسهما ما شهد به عليهما قبل أن يشهدا و إن لم يدعوا شيئا تركتهم حتى يدعوا كما وصفت لك

( قال الشافعي ) رحمه الله فإن جاءوا جميعا معا لم أقبل شهادتهم لانه ليس في شهادة أحد منهم شيء إلا في شهادة الآخر مثلها فليس واحد منهم أولى بالرد و لا القبول من الآخر و لو شهد شاهد على رجل أنه أقر أنه قتل رجلا خطأ في يوم اليوم الذي شهد به صاحبه كان قول العامة إن هذا جائز لانه شهادة على قول و هكذا إقرار الناس في يوم بعد يوم و مجلس بعد مجلس و هو مخالف للفعل و لو شهد أحدهما أنه أقر أنه قتله عمدا و شهد الآخر انه اقر أنه قتله و لم يقل عدما و لا خطأ جعلته قاتلا و جعلت القول قول القاتل فإن قال عمدا ففيه القصاص و إن قال خطأ حلف ما قتله عمدا و كانت الدية في ماله في مضى ثلاث سنين و لو شهد أحدهما أنه أقر أنه قتله عمدا و الآخر أنه أقر أنه قتله خطأ سألته و جعلت القول قوله فإن قال خطأ أحلفته على العمد و جعلته عليه في ثلاث سنين لان كليهما يشهد بالاقرار بالقتل أحدهما عمدا و الآخر خطأ و قد يكونان صادقين لانهما يشهدان على قول بلا فعل

( قال الشافعي ) و لو كانا شهدا على قتل فقال أحدهما قتله بحديدة و قال الآخر بعصا كانت شهادتهما باطلة لانهما متضادان و لا يكون قاتله بحديدة حتى يأتى على نفسه و بعصا حتى يأتى عليها و لو شهد أحدهما على أنه قتله و شهد الآخر على أنه أقر بقتله لم تجز شهادتهما و لم تكن هذه شهادة متضادة يكذب بعضها بعضا و لكني لم أجزها لانها ليست بمجتمعة على شيء و إن كان القتل المشهود عليه أو المقر به خطأ أحلف أوليآء الدم مع شاهدهم و استحقوا الدية بما تستحق به الحقوق و إن كان عمدا أحلفوا أيضا قسامة لان مثل هذا يوجب القسامة في الدم و استحقوا الدية بالقسامة و لو شهد شاهدان أن هذا قتل فلانا أو هذا قد أثبتا أحدهما بغير عينه لم تكن هذه شهادة قاطعة و كانت في هذا قسامة على أحدهما كما تكون على أهل القرية قتله بعضهم و لو شهدا أن هذا الرجل بعينه قتل عبد الله بن محمد أو سالم بن عبد الله لا يدري أيهما قتل لم تكن هذه شهادة و لا في هذا قسامة لان أوليآء كل واحد منهما إذا طلبوا لم يكونوا بأحق من غيرهم

( قال الشافعي ) و لا أقبل الشهادة حتى يثبتوها فإن قالوا نشهد أنه ضربه في رأسه ضربة بسيف أو حديدة أو عصا فرأيناه مشجوجا هذه الشجة لم أقص منه حتى يقولوا فشجه بها هذه الشجة

( قال الشافعي ) و هكذا لو قالوا نشهد أنه ضربه و هو ملفف فقطعه باثنين أو جرحه هذا لجرح و لم يبينوا أنه كان حيا حين ضربه لم اجعله قاتلا و لا جارحا حتى يقولوا ضربه و هو حى أو تثبت بينة أنه حين ضربه كان حيا أو كانت فيه الحياة بعد ضربه إياه فيعلم أن الضربة كانت و هو حى و أقبل قول الجاني مع يمينه إذا لم تقم بينة بأن هذه الشجة لم تكن منفعله و أنه ضربه ميتا و هكذا لو شهدوا أن قوما دخلوا بيتا فغابوا ثم هدمه هذا عليهم فقال هدمته بعد ما ماتوا جعلت القول قوله حتى تثبت البينة أن الحياة كانت





/ 279