الاختلاف في العيب
ثمن خمسين فقوم فوجد العيب نقصه العشر و ذلك خمسة دنانير من قيمته فيرجع عليه بعشرة دنانير لانها أصل الثمن و لست التفت إلى قيمته فيما يتراجعان فيه إنما أنظر إلى قيمته لاعرف كم قدر العيب منها أ عشرا أو أقل أو أكثر فآخذ العشر من أصل الثمن لا من القيمة .و إن رضى البائع أن يأخذ العبد معيبا لا يرجع على المشترى بقيمة العيب الذي يحدث عنده فليس عليه أن يرد قيمة العيب و يقال إن شئت فتطوع بأخذ العبد معيبا ( 1 )لان الشراء لك صحيح إلا أن لك فيما دلس لك أن ترد إن شئت و إن شئت فأمسك العبد و لا ترجع في العيب بشيء و لو دلس له بعيب في أمة فأصابها و لم يعلم فإن كانت ثيبا ردها بالعيب إن شاء و ليس وطؤها بأكثر من الخدمة و الخراج و إن كانت بكرا لم يكن له ردها لانه قد نقصها ذهاب العذرة و يرجع بما نقصها العيب و ذلك أنه حدث بها عيب عنده فهي كالمسألة قبلها و لو كان أعتقها في هذا كله أو أحبلها فهذا فوت فله أن يرجع بقيمة العيب و كذلك لو ماتت عنده فإذا اشترى نصف عبد فأراد أن يكتب شراء كتب ( هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان اشترى منه نصف عبد فرانى محتلم ضخم الهامة عبل العظام مربوع القامة حسن الجسم حالك السواد يدعى فلانا بكذا و كذا دينارا جيادا مثاقيل أفرادا خلقان و ذلك بعد ما عرف فلان بن فلان و فلان هذا العبد الذي تبايعا نصفه و رأياه و تبايعا فيه و تفرقا عن موضعهما الذي تبايعا فيه حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه بعد البيع و التراضى منهما جميعا و دفع فلان بن فلان إلى فلان نصف هذا العبد الموصوف في هذا الكتاب و قبضه فلان كما يقبض مثله و ذلك أنهما أحضرا هذا العبد المبيع نثفه و سلم له النصف يقوم فيه مقام فلان البائع لا حائل له دون نصفه و دفع إليه فلان الثمن وافيا و برئ إليه منه و لفلان بن فلان على فلان بن فلان بيع الاسلام و عهدته لا داء و لا غائلة و لا شين و لا عيب ظاهر و لا باطن في العبد الذي ابتاع نصفه فما أدرك فلان بن فلان من درك في نصف هذا العبد الذي اشترى من فلان أو في شيء منه فعلى فلان خلاصه أو يرد إليه الثمن الذي قبض منه وافيا و هو كذا و كذا دينارا مثاقيل جيادا أفرادا خلقان وازنة شهد على إقرار فلان و فلان و معرفتهما بأسمائهما و أنسابهما و أنهما يوم كتب هذا الكتاب صحيحان لا علة بهما من مرض و لا غيره جائزا الامر في أموالهما و ذلك في شهر كذا من سنة كذا ) و هكذا شراء ثلث عبد و ربعه و ثلث أمة و ربعها و دابة و غيرها فإذا ظهر على عيب في العبد رده و إن لم يكن اشترى إلا عشرة لان للعشر نصيبا من العيب و هو في العيب مثل العبد لا يختلفان و يختلفان في الاستحقاق فلو أن رجلا اشترى عبدا فاستحق منه شيء قل أو كثر كان للمشتري الخيار في أخذ ما يبقى من العبد بما يصيبه من الثمن أو رده و الرجوع بالثمن لانه لم يسلم له العبد كما بيع ( قال الربيع ) رجع الشافعي بعد و قال إذا اشترى عبدا أو شيئا فاستحق بعضه فالبيع باطل لان الصفقة جمعت شيئين حلالا و حراما فكان البيع منفسخا و لا يثبت ( قال ) و لو اشترى نصف عبد من رجل فاستحق على الذي لم يبع نصفه فيه بحاله ففى هذا ما يخالف نصف العبد و فيما كان في مثل معناه و إذا اشترى عبدين في صفقة فأراد أن يكتب شراءهما كتب ( هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه عبدين اسودين أحدهما نوبى أسود وصيف خماسى حلو جعد رجل معتدل حسن القوام خفيف الجسم متراصف الاسنان مسنون الوجه و الآخر فرانى غليظ مربوع حالك السواد بعيد ما بين المنكبين معتدل جعد قطط حسن الجسم أفلج الثنايا من أعلى فيه محتلم اشترى فلان بن فلان هذين العبدين الموصوفين في هذا1 - قوله : لان الشراء لك الخ كذا في نسخة و تامله ، فان الكلام مع البائع اه - .