الكتاب بكذا و كذا دينارا جيادا مثاقيل أفرادا خلقان وازنة و تبايع فلان بن فلان و فلان بن فلان في العبدين بعد رؤيتهما nو معاينتهما و قبض فلان بن فلان هذين العبدين الموصوفين في هذا الكتاب و قبض فلان بن فلان هذا الثمن وافيا و تفرقا حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه بعد التراضى منهما جميعا بالبيع و تقابضهما و لفلان على فلان بيع الاسلام و عهدته لاداء و لا غائلة و لا عيب ظاهر و لا باطن فما أدرك فلان بن فلان في هذين العبدين أو في أحدهما أو في شيء منهما أو من واحد منهما من درك فعلى فلان خلاصه حتى يسلمه له كما باعه أو يرد إليه الثمن الذي قبض منه وافيا و هو كذا و كذا دينارا ) و هكذا إذا اشترى عبدا و أمة أو ثلاثة أعبد أو أكثر موصوف كل واحد من المشترى يصفه كما وصفت و يصف الثمن كما وصفت و هكذا إذا اشترى عبدا و دارا و ما جمعته الصفقة يكتب عهدته و يكتب كل شيء منه بصفته فإن اشترى عبدين و أمة فأراد أن يكتب عهدتهم و يجعل لكل واحد منهم ثمنا معلوما كتب ( هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه عبدا من صفته كذا و كذا و عبدا من صفته كذا و كذا و أمة من صفتها كذا كذا اشترى منه هذين العبدين و الامة الموصوفين في هذا الكتاب بمائة دينار و ثمن العبد الفارسي من هذه المائة الدينار ثلاثون دينارا و ثمن العبد النوبى من هذه المائة عشرون دينارا و ثمن الامة من هذه المائة خمسون دينارا تبايع فلان و فلان هؤلاء الرقيق الثلاثة بعد رؤيتهم و معرفتهم و تفرقا بعد البيع و قبض فلان جميع ثمنهم وافيا و تفرقا بعد هذا كله عن تراض منهما جميعا به فما أدرك فلانا فيما اشترى من فلان أو في واحد منهم فعلى فلان خلاصه حتى يسلمه له أو يرد إليه الثمن وافيا و هو مائة دينار و لفلان على فلان فيما اشترى من فلان بيع الاسلام و عهدته لا شين و لا عيب و لا داء ظاهر و لا باطن شهد على إقرار فلان و فلان بجميع ما في هذا الكتاب بعد معرفتهما معا به و على أنهما يوم أقر به صحيحان لا علة بهما من مرض و لا غيره جائزا الامر شهد فلان و فلان و كتبوا ) ( قال ) و إذا أردت أن تكتب عهدة هؤلاء الرقيق بمعنى أبين من هذا فاكتب ( هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه عبدا نوبيا من صفته كذا بعشرين دينارا و عبدا فارسيا من صفته كذا بعشرين دينارا و أمة مولدة من صفتها كذا بستين دينارا اشترى منه هؤلاء الرقيق الثلاثة كل واحد منهم بما سمى له من الثمن بعد معرفة فلان و فلان بجميع هؤلاء الرقيق و رؤيتهم له قبل البيع و بعده و قبض فلان هؤلاء الرقيق من فلان و قبض فلان جميع الثمن من فلان و تبايعا على ذلك و تفرقا بعد البيع عن تراض منهما جميعا و لفلان فيما اشترى من فلان بيع الاسلام و عهدته لا داء ظاهر و لا باطن فما أدرك فلانا في هؤلاء الرقيق أو في واحد منهم من درك من احد من الناس فعلى فلان خلاصه أو رد ثمن من أدركه فيه الدرك وافيا بما وقع فيه ثمنه و جميع أثمانهم مائة دينار و مفرقة على ما في هذا الكتاب شهد على إقرار فلان و فلان و معرفتهما بأعيانهما و أنسابهما و أنهما يوم كتبا هذا الكتاب صحيحا جائزا الامر في أموالهما .فلان و فلان .وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في شهر كذا من سنة كذا و هو صحيح لا علة به من مرض و لا غيره جائز الامر في ماله لمملوكه فلان الفلاني الذي صفته كذا و كذا إنك سألتني أن أكاتبك على كذا و كذا دينارا مثاقيل جيادا تؤديها إلى منجمة في مضى عشر سنين كلما مضت سنة أديت إلى كذا و كذا دينارا و أول نجومك التي تحل لي عليك انسلاخ سنة كذا كل نجم منها