و نصف قيمتها و نصف قيمة الولد حين سقط فإن مات المولود قبل أن يبلغ فينتسب إلى واحد فميراثه موقوف حتى يصطلحا فيه و إن مأتا أو واحد منهما قبل أن ينتسب المولود إلى أحدهما وقف له من مال كل واحد منهما ميراث ابن تام و إذا انتسب إلى أحدهما أخذ الميراث ورد ما وقف من ميراث الآخر على ورثته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و قال بعض الناس و لو ترك ثلاثمائة دينار فقسمها ابنان له فيأخذ كل واحد منهما خمسين و مائة ثم يقر أحدهما برجل فيقول هذا أخى و ينكره الآخر فالذي أحفظ من قول المدنيين المتقدم أن نسبه لا يلحق به و أنه لا يأخذ من المال قليلا و لا كثيرا و ذلك أن الاخ لم يقر له بدين و لا وصية إنما زعم أن له حق ميراث و إذا كان له حق بأن يكون وارثا ورث كما يرث و عقل في الجناية فلما كان هذا لا يثبت عليه لم يثبت له و لا يثبت له ميراث إلا بأن يثبت له نسب و هذا أصح ما فيه عندنا و الله تعالى أعلم ( قال أبو محمد الربيع ) لا يثبت نسبه و لا يأخذ من الميراث شيئا لان المال فرع النسب و إذا لم يثبت النسب و هو الاصل لم يثبت الفرع الذي هو تبع للاصل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و قال مالك و ابن أبى ليلي لا يثبت النسب و يأخذ خمسين دينارا من الذي أقر له و ذهب إلى أنه أقر بنسبه على نفسه و على غيره فلم يأخذ منه إلا ما أقربه على نفسه و أسقطا إقراره على غيره .و قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يثبت نسبه و يقاسم الذي أقربه ما في يديه نصفين لانه أقر أنه و إياه في مال أبيه سواء و هذا أبعد عندنا من الصواب و الله أعلم .وكلها إذا سمعها السامع رأى له مذهبا ( قال الشافعي ) رحمه الله : لا يقسم صنف من المال مع غيره - لا يقسم عنب مع خله و لا أصل مع أصل غيره و إذا كان شيء من هذه الاصول يحيا بغير ما يحيا به غيره لم يقسم معه لانها مختلفة الاثمان متباينة فلا يقسم نضح مضموما إلى عثرى و لا عثرى مضموما إلى بعل و لا بعل مضموما إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع لان أثمانها متباينة .و البعل الذي أصوله قد بلغت الماء .فاستغني عن أن يسقى و النضح ما يسقى بالبئر ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الابدان لا في الاموال و إنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الاموال حفظها بالنهار .و ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها فإنما يضمنونه بقيمة لا بقيمتين و لا يقبل قول المدعى لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ) .أدب القاضي و ما يستحب للقاضي أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي محمد ابن إدريس قال أحب أن يقضى القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب و أن يكون متوسطا للمصر و أن يكون في المسجد لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد و يكون ذلك في أوفق الاماكن به و أحراها أن لا يسرع ملالته فيه ( قال ) و إذا كرهت له أن يقضى في المسجد فلان يقيم الحد في المسجد أو يعزر أكره ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لا يقضى القاضي و هو غضبان أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يقضى القاضي أو لا يحاكم الحاكم بين اثنين و هو غضبان ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم يدل على أن لا يقضى الرجل و عو غضبان و كان معقولا في الغضب تغير العقل و الفهم فاى حال