بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رسوله و زاد قائل هذا القول رأيا آخر على حياله بغير حجة له في كتاب و لا سنة و لا أمر مجتمع عليه و لا أثر فإذا كانا موجودين فهما الاصلان و إذا لم يكونا موجودين فالقياس عليهما لا على غيرهما .فإن قال قائل : فأبن هذا قيل مثل الكعبة من رآها صلى إليها و من غاب عنها توجه إليها بالدلائل عليها لانها الاصل فإن صلى غائبا عنها برأى نفسه بغير اجتهاد بالدلائل عليها كان مخطئا و كانت عليه الاعادة ، و كذلك الاجتهاد فمن اجتهد على الكتاب و السنة فذلك .و من اجتهد على الكتاب و السنة كان مخطئا .و مثل قول الله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) و المثل للمقتول و قد يكون غائبا فإنما يجتهد على أصل الصيد المقتول فينظر إلى إلى أقرب الاشياء به شبها فيهديه .و في هذا دليل على أن الله عز وجل لم يبح الاجتهاد إلا على الاصول لانه عز و جل إنما أمر بمثل ما قتل فأمر بالمثل على الاصل ليس على أصل .و مثل أذان ابن أم مكتوم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت فلو جاز الاجتهاد على أصل لجاز لا بن أم مكتوم أن يؤذن بغير إخبار غيره له أن الفجر قد طلع .و لكن لما لم يكن فيه آلة الاجتهاد على الاصل لم يجز اجتهاده حتى يخبره من قد اجتهد على الاصل و في إخباره على اجتهاد على الاصل أن الفجر قد طلع تحريم الاكل الذي هو حلال لي و تحليل الصلاة التي هى حرام على أن أصليها إلا في وقتها و في إخبار الحاكم على أصل لرجل له اربع نسوة أن واحدة قد حرمت عليه تحريم إمرأة كانت له و تحليل الخامسة له فيكون كل واحد من هؤلاء و قد أحل و حرم برأي نفسه و لجاز ان يجتهد الاعمى فيصلي برأيه و لا رأي له و لجاز أن يصلى الاعمى و لا يدرى قد أحل و حرم برأى نفسه و لجاز أن يجتهد الاعمى فيصلى برأيه و لا رأى له و لجاز أن يصلى الاعمى و لا يدرى أزالت الشمس أم لا ؟ برأى نفسه و لجاز أن يصوم رمضان برأى نفسه أن الهلال قد طلع و لجاز إذا كانت دلائل القبلة أن يدع الرجل النظر إليها و الاجتهاد عليها و يعمل في ذلك برأى نفسه على أصل كما إذا كان الكتاب و السنة موجودين فآمره يترك الدلائل و آمره يجتهد برأيه و هذا خلاف كتاب الله عز و جل لقوله تبارك و تعالى : ( و حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) و لقوله عز و جل : ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( صوموا لرؤيته ) و لصلاة النبي صلى الله عليه و سلم بعد الزوال و لكان إذا يجوز لكل أحد علم كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم أو لم يعلمهما أن يجتهد فيما ليس فيه كتاب و لا سنة برأيه بغير قياس عليهما لانه إذا جاز له أن يجتهد على كتاب و لا سنة فلا يعدو أن يصيب أو يخطئ و ليس ذلك منه على الاصول التي أمر باتباعها فيكون إذا اجتهد عليها مؤديا لفرضه فقد أباح لكل من لم يعلم الكتاب و لا سنة و جهلهما أن يكون رأى نفسه و إن كان أجهل الناس كلهم فيما ليس فيه كتاب و لا سنة رأى من علم الكتاب و السنة لانه إذا كان أصله أن من علمهما و اجتهد على غيرهما جاز له فما معنى من علمهما و من لم يعلمهما في موضع الاجتهاد إذا كان على غيرهما إلا سواء ؟ أن الذي علمهما يفضل الذي لم يعلمهما بما نصا فقط فأما بموضع الاجتهاد قد سوى بينهما فكان قد جعل العالمين و الجاهلين في درك علم ما ليس فيه كتاب و لا سنة سواء فكان للجاهلين إذا نزل بهم شيء من جهة القياس بما يستدرك قياسا أن يكون هو فيه و العالم سواء و أن يقتدى برأى نفسه لانه إذا كان العالم عنده إنما يعمل في ذلك على أصل فأكثر حالات الجاهل أن يعمل على أصل فاستويا في هذا المعنى و لكان كل من رأى رأيا فاستحسنه جاهلا كان أو عالما جاز له إذا لم يكن في ذلك كتاب و لا سنة و ليس كل العلم يوجد فيه كتاب و سنة نصا و كان قد جعل رأى كل أحد من الادميين الجاهل و العالم