کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان له صناعة و عن كنيته إن كان يعرف بكنية و عن مسكنه و موضع بياعاته و مصلاه .

و أحب له إن كان الشهود ليسوا ممن يعرف بالحال الحسنة المبرزة و العقل معها أن يفرقهم ثم يسأل كل واحد منهم على حدته عن شهادته و اليوم الذي شهد فيه و الموضع الذي شهد فيه و من حضره و هل جرى ثم كلام .

ثم يثبت ذلك كله و هكذا أحب إن كان ثم حال حسنة و لم يكن سديد العقل أن يفعل به هذا و يسأل من كان معه في الشهادة على مثل حاله عن مثل ما يسأل ليستدل على عورة إن كانت في شهادته أو اختلاف إن كان في شهادته و شهادة غيره فيطرح من ذلك ما لزمه طرحه و يلزم ما لزمه إثباته و إن جمع الحال الحسنة و العقل لم يقفه و لم يفرقهم ، و أحب للقاضي أن يكون أصحاب مسائله جامعين للعفاف في الطعمة و الانفس و افرى العقول برآء من الشحناء بينهم و بين الناس أو الحيف على أحد بأن يكونوا من أهل الاهواء و العصبية و المماطلة للناس و أن يكونوا جامعين للامانة في أديانهم و أن يكونوا أهل عقول لا يتغفلون بأن يسألوا الرجل عن عدوه ليخفى حسنا و يقول قبيحا فيكون ذلك جرحا عندهم أو يسألوه عن صديقه فيخفى قبيحا و يقول حسنا فيكون ذلك تعديلا عندهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و يحرص الحاكم على أن لا يعرف له صاحب مسألة فيحتال له

( قال ) وأرى أن يكتب لاهل المسائل صفات الشهود على ما وصفت و أسماء من شهدوا له و من شهدوا عليه و قدر ما شهدوا فيه ثم لا يسألون أحدا عنهم حتى يخبوه بمن شهدوا له ، و شهدوا عليه و قدر ما شهدوا فيه فإن المسئول عن الرجل قد يعرف ما لا يعرف الحاكم من أن يكون الشاهد عدوا للمشهود عليه أو حنقا عليه أو شريكا فيما شهد فيه و تطيب نفسه على تعديله في اليسير و يقف في الكثير ، و لا يقبل تعديله إلا من اثنين و لا المسألة عنه إلا من اثنين و يخفى على كل واحد منهما أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف فإن اتفقت بالتعديل قبلها و إن اختلفت أعادها مع غيرهما فإن عدل رجل و جرح لم يقبل الجرح إلا من شاهدين و كان الجرح أولى من التعديل لان التعديل يكون على الظاهر و الجرح يكون على الباطن

( قال ) و لا يقبل الجرح من أحد من خلق الله فقيه عاقل دين و لا غيره إلا بأن يقفه على ما يجرحه به فإذا كان ذلك مما يكون جرحا عند الحاكم قبله منه و إذا لم يكن جرحا عنده لم يقبله فإن الناس يختلفون و يتباينون في الاهواء فيشهد بعضهم على بعض بالكفر فلا يجوز لحاكم أن يقبل من رجل و إن كان صالحا أن يقول لرجل ليس بعدل و لا رضا و لعمري إن من كان عنده كافرا لغير عدل ، و كذلك يسمى بعضهم بعضا على الاختلاف بالفسق و الضلال فيجرحونهم فيذهب من يذهب إلى أن أهل الاهواء لا تجوز شهادتهم فيجرحونهم من هذا المعنى و ليس هذا بموضع جرح لاحد ، و كذلك من يجرح من يستحل بعض ما يحرم هو من نكاح المتعة و من إتيان النساء في أدبارهن و أشباه ذلك مما لا يكون جرحا عند أهل العلم فلا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح و بالسماع أو بالعيان كما لا يقبلها عليه فيما لزمه من الحق و أكثر من نسب إلى أن تجوز شهادته بغيا حتى يعتد اليسير الذي لا يكون جرحا جرحا لقد حضرت رجلا صالحا يجرح رجلا مستهلا بجرحه فألح عليه بأى شيء تجرحه ؟ فقال ما يخفى عليه ما تكون الشهادة به مجروحة فلما قال له الذي يسأله عن الشهادة لست أقبل هذا منك إلا أن تبين قال رأيته يبول قائما قال و ما بأس بأن يبول قائما ؟ قال ينضح على ساقيه و رجليه و ثيابه ثم يصلى قبل أن ينقيه قال أ فرأيته فعل فصلى قبل أن ينقيه و قد نضح عليه ؟ قال لا و لكني أراه سيفعل .

و هذا الضرب كثير في العالمين و الجرح خفى فلا يقبل لخفائه و لما وصفت من الاختلاف إلا بتصريح الجرح و لا يقبل التعديل إلا بأن يوقفه المعدل عليه فيقول عدل على ولي ثم لا يقبل ذلك هكذا

/ 279