بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كل ما يملك إلا في معنى واحد فإن رجلا أو إمرأة لو كانا معروفين بالحرية فأقرا بالرق لم يثبت عليها الرق ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى الرجل على الرجل دما أو جراحا دون الدم عمدا أو خطأ فسواء و عليه البينة فإن جاء بها قضى له فإن لم يأت بها و لا بما يوجب القسامة في الدم دون الجراح أحلف المدعى عليه فإن حلف بري و إن نكل عن اليمين لم ألزمه بالنكول شيئا حتى يحلف المدعى فإن حلف ألزمت المدعى عليه جميع ما ادعى عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أيمان الدماء مخالفة جميع الايمان الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا و ما سواه يستحق و يبرأ منه بيمين واحدة إلا اللعان فإنه بأربعة أيمان و الخامسة التعانه و سواء النفس و الجرح في هذا يقبله بالذي نقصه به من نكوله عن اليمين و يمين صاحبه المدعى عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و خالفنا بعض الناس رحمة الله عليه في هذا فزعم أن كل من ادعى جرحا أو وفقأ عينين أو قطع يدين و ما دون النفس أحلف المدعى عليه فإن نكل اقتص منه ففقأ عينيه و قطع يديه و اقتص منه فيما دون النفس و هكذا كل دعوى عنده سواء و زعم أن في قول النبي صلى الله عليه و سلم ( و اليمين على المدعى عليه ) دليل على أن إذا حلف بري فإن نكل لزمته الدعوي ثم عاد لما احتج به من قول النبي صلى الله عليه و سلم فنقضه في النفس فقال إن ادعى عليه قتل النفس فنكل عن اليمين استعظمت أن أقتله و حبسته حتى يقر فأقتله أو يحلف فأبرئه قال مثل هذا في المرأة يلتعن زوجها و تنكل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا أعلمه إلا خالف في هذا ما زعم أنه موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نحقه و لم نبطله كان ينبغى إذا فرق بين النفس و ما دونها من الجراح أن يقول لا أحبسه إذا نكل عن اليمين و لا أجعل عليه شيئا إذا كان لا يرى النكول حكما و هو على الابتداء لا يحبس المدعى عليه إلا ببينة فإن كان للنكول عنده حكم فقد خالفه لان النكول عنده يلزمه ما نكل عنه و إن لم يكن للنكول حكم في النفس فقد ظلمه بحبسه في قوله لان أحدا لا يحبس أبدا بدعوى صاحبه و خالفه صاحبه وفر من قوله فأحدث قولا ثانيا محالا كقول صاحبه فقال ما عليه حبس و ما ينبغى أن يرسل و أستعظم الدم و لكن أجعل عليه الدية فجعل عليه دية في العمد و هو لا يجعل في العمد دية أبدا و خالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في أنه يخير ولي الدم في القصاص أو الدية ثم يقول ليس فيه إلا القصاص إلا أن يصطلحا فأخذ لولى الدم ما لا يدعى و أخذ من المدعى عليه ما لا يقربه و أحدث لهما من نفسه حكما محالا لا خبرا و لا قياسا و إذا كان يأخذ دماء الناس في موضع بشاهدين حتى يقتل النفس و أكثر ما نأخذ به موضحة من شاهدين أو إقرار فما فرق بين الدم و الموضحة و ما هو أصغر منها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر فإن على المدعى الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بري و إن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعى فإن حلف لزمه ما ادعى عليه و إن نكل سقط عنه .أن الكفالة بالنفس ضعيفة و قال أبو حنيفة رحمه الله على مدعى الكفالة البينة فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بري و إن نكل لزمته الكفالة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى على رجل أنه أكراه بيتا من دار شهرا بعشرة و ادعى المكترى أنه اكترى الدار كلها ذلك الشهر بعشرة فكل واحد منهما مدع على صاحبه و على كل واحد منهما البينة فإن لم تكن بينة فعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه فإن أقام كل واحد منهما البينة على دعواه فالشهادة باطلة و يتحالفان و يترادان و إن كان سكن الدار أو بيتا منها فعليه كراء مثلها بقدر ما سكن و هكذا لو أنه ادعى أنه أكترى منه دابة إلى مكة بعشرة و ادعى رب الدابة أنه أكراه إياها إلى أيلة بعشرة كان الجواب