فلانا مات و ترك فلانا و فلانا لا وارث له غيرهما من قبل أن هذا يثبت نسبا و شهادتهن لا تجوز إلا في الاموال محضة و ما لا يراه الرجال من أمر النساء .باب الشهادة على الشهادة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيرا من الحكام و المفتين يجيزه فمن أجازه فينبغي أن يكون من حجته أن يقول ليسا بشاهدين على شهادة أنفسهما و إنما يشهدان على شهادة رجلين فهما رجلان كل واحد منهما على رجل و رجل و أدل من هذا على امرئ كأنه يشبه أن يجوز أن يقول رجل ألا ترى أنهما لو شهدا على شهادة رجلين أن هذا المملوك لهذا الرجل بعينه و شهدا رجلين آخرين أن هذا المملوك بعينه لآخر غيره لم يكونا شاهدي زور و إنما أديا قول غيرهما و لو كانا شاهدين على الاصل كانا شاهدي زور و قد سمعت من يقول لا أقبل على رجل إلا شهادة رجلين و على آخر شهادة آخرين غيرهما و من قال هذا ينبغى أن يكون من حجته أن يقول أنا أقيمهما مقام الشاهد نفسه فلم يكن لهما أكثر من حكمه فهو لو شهد مرتين على شيء واحد لم يكن إلا مرة فكذلك إذا شهدا هما على الآخر لم يكن إلا مرة فلا تجوز شهادتها و ينبغي أن يقول من قال هذا أنهما إنما كانا مجروحين في شهادتهما على أربعة مختلفين لانهما لم يشهدا على العيان و هما لا يقومان إلا مقام من شهدا على شهادته فلا يجوز أن يقوم اثنان إلا مقام واحد إذا لم يجز أن يجوز على الواحد إلا اثنان ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجوز على شهادة المرأة إلا رجلان و لا يجوز عليها رجل و امرأتان لان هذا ليس بمال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا كانت دار في يدى رجل فأقام رجل عليها بينة أن أباه مات و تركها ميراثا و لم يشهدوا على الورثة و لا يعرفونهم فإن القاضي يكلف الورثة البينة أنهم أولاد فلان بأعيانهم و أنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم فإن أقاموا البينة على ذلك دفع الدار إليهم و إن لم يقيموا البينة على ذلك وقف الدار أبدا حتى يأتوا ببينة أنهم ورثته و لا وارث له غيرهم و لا يؤخذ من الوارث كفيل بشيء مما يدفع إليه بعد أن يستحقه و لو أخذته منه أخذته ممن قضيت له على آخر بدار أو عبد و أخذته ممن قضيت له على رجل بدين و ممن حكمت له بحكم ما كان و قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار في يدى رجل و ادعاها آخر و أقام بينة أن أباه مات و تركها ميراثا منذ سنة لا يعلمون له وارثا غيره و أقام الذي هى في يديه البينة أن أباه مات و تركها ميراثا منذ سنة فإنها للذي هى في يديه و قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه أقضي بها للمدعى ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو أن الذي في يديه الدار اقر ان الدار كانت لابي المدعي و ان اباه اشتراها منه و نقده الثمن و اقام على ذلك بينة قبل منه ذلك لان الدر في يديه و هو أقوى سببا و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى مثله إلا أنه يجعله المدعى في هذه المنزلة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار في يدى رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه مات و تركها ميراثا له و لاخويه فلان و فلان لا يعلمون له وارثا غيرهم و إخوته كلهم غيب غيره فإن الدار تخرج من يدى الذي هى في يديه و تصير ميراثا و يدفع إلى الحاضر من الورثة حصته فإن كان للغائب من الورثة وكلاء دفع إليهم حق من هم وكلاؤه و إلا وقفت أنصباؤهم من الدار و أكريت لهم حتى حضروا و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى