باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه

قولها لانها الآن حرة مسلمة فلا يقضى عليها بخلاف ذلك إلا البينة تقوم أو إقرار منها و هكذا الاصل في العلم كله لا يختلف فيه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو أقرت المرأة بأن زوجها طلقها طلقة واحدة في صحته و انقضت عدتها ثم قالت راجعني قبل أن يموت و قال الورثة لم يراجعك فالقول قول الورثة لانها قد أقرت أنها خارجة و ادعت الدخول في ملكه فلا تدخل في ملكه إلا ببينة تقوم و لو كانت المسألة بحالها و قالت لم تنقض عدتي و قال الورثة قد انقضت كان القول قولها .

باب للدعويين احداهما في وقت قبل وقت صاحبه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان العبد في يدى رجل فأقام الرجل البينة أنه له منذ سنتين و أقام الذي هو في يديه البينة أنه له منذ سنة فهو للذي هو في يديه و الوقت الاول و الوقت الآخر سواء و كذلك لو كان في أيديهما فأقاما جميعا البينة على الملك إنما أنظر إلى الحال التي يتنازعان فيها فإذا شهد لهما جميعا في تلك الحال أنهما مالكان لم أنظر إلى قديم الملك و حديثه و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هى للذي في يديه و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هى للمدعى و لا أقبل من الذي هى في يديه البينة و قال الشافعي و إذا كانت أمة في يدى رجل و ادعى رجل أنها له منذ سنة و أقام على ذلك بينة و ادعى الذي هى في يديه أنها في يديه منذ سنتين و أقام البينة أنها في يديه منذ سنتين و لم يشهدوا أنها له فإنى أقضي بها للمدعى و قاله أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدابة في يدى رجل فأقام رجل البينة أنها له منذ عشر سنين فنظر الحاكم في سن الدابة فإذا هى لثلاث سنين فإنه لا يقبل بينة الذي أقام أنها له منذ عشر سنين و قاله أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى عنه و إذا كانت الدار في يدى رجل و ادعاها رجل فأقام البينة انها له منذ سنة و أقام الآخر البينة أنه اشتراها من الذي ادعى منذ سنتين و هو يومئذ يملكها فإنى أقضي بها لصاحب الشراء من قبل أنى اجعلها ملكا له فأخرجها من يدى الذي هى في يديه فإذا جعلته مالكا أجزت عليه بيع ما يملك و ليس في شهادتهم أنها له منذ سنة ما يبطل أنها له منذ سنتين أو أكثر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو شهدوا أنه باعها بثمن مسمى و قبض المشترى الدار و لم يشهدوا أنه يملكها فإنى أقضي بها لصاحب الشراء و إن لم يشهدا على قبض الدار أجزت شهادتهم و جعلت له الشراء و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أجيز له شهادتهم إذا شهدوا أن المشترى قبض الدار و إن لم يشهدوا على القبض لم أجز شهادتهم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت أرض في يدى رجل يقال له عبد الله فأقام آخر يقال له عبد الملك البينة أنه اشتراها من رجل يقال له عبد الرحمن بثمن مسمى و نقده الثمن فإنه لا تقبل بينته على هذا حتى يشهدوا أن عبد الرحمن باعها و هو يومئذ يملكها فإن شهدوا أنها أرض هذا المدعى اشتراها من فلان بثمن مسمى و نقده الثمن كان هذا جائزا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا شهدوا أنه باعها و هو يومئذ يملكها أو شهدوا أنها أرض هذا المدعى اشتراها من فلان بكذا و كذا و نقده الثمن كان هذا جائزا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا شهدوا أنه اشترى شيئا من رجل و لم يقولوا أن البائع كان يملكه حين باعه لم أجز شهادتهم و لو لم يشهدوا أنها للمشتري و شهدوا أنها للبائع باعها من هذا و هو يملكها بثمن مسمى و قبض الثمن و لم يذكروا أنه يملكها و قبضها منه أجزت ذلك و إذا لم يشهدوا أن البائع باعها و هو يملكها و لم يشهدوا أنها للمشتري و لم يشهدوا على القبض لم

/ 279