ألزم كل مذنب و لم يجعل جرم أحد على غيره فقال ( الحر بالحر ) إذا كان و الله أعلم قاتلا له ( و العبد بالعبد ) إذا كان قاتلا له ( و الانثى بالانثي ) إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل و قد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أعتى الناس على الله من قتل قاتله ) ( قال الشافعي ) و ما وصفت من أنى لم أعلم مخالفا في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل على أن لو كانت هذه الآية خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير لم يقتل ذكر بأنثى و لم يجعل عوام من حفظت عنه من أهل العلم لا نعلم لهم مخالفا لهذا معناها و لم يقتل الذكر بالانثي .قتل الحر بالعبد ( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله عز و جل في أهل التوراة ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية ( قال ) و لا يجوز و الله أعلم في حكم الله تبارك و تعالى بين أهل التوراة أن كان حكما بينا إلا ما جاز في قوله ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) و لا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل فعلى من قتلها القود فيلزم في هذا أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد و المستأمن و الصبي و المرأة من أهل الحرب و الرجل بعبده و عبد غيره مسلما كان أو كافرا و الرجل بولده إذا قتله ( قال الشافعي ) أو يكون قول الله تبارك و تعالى ( و من قتل مظلوما ) ممن دمه مكافئ دم من قتله و كل نفس كانت تقاد بنفس بدلالة كتاب الله عز و جل أو سنة أو إجماع كما كان قول الله عز و جل ( و الانثى بالانثي ) إذا كانت قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى .( قال الشافعي ) و هذا أولى معانيه به و الله أعلم .لان عليه دلائل : منها قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يقتل مؤمن بكافر ) و الاجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله و الاجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده و لا بمستأمن من أهل دار الحرب و لا بإمرأة من أهل دار الحرب و لا صبي ( قال الشافعي ) و كذلك لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال ، و لو قتل حر ذمى عبدا مؤمنا لم يقتل به ( قال الشافعي ) و على الحر إذا قتل العبد قيمته كاملا بالغة ما بلغت و إن كانت مائة ألف درهم أو ألف دينار كما يكون عليه قيمة متاع له لو استهلكه و بعير له لو قتله و عليه في العبد إذا قتله عمدا ما وصفت في ماله ، و إذا قتله خطأ ما وصفت على عاقلته ، و عليه مع قيمتهما معا عتق رقبة ، و كذلك الامة يقتلها الحر و يقتل الرجل بالمرأة كما تقتل بالرجل و سواء صغيرة كانت أو كبيرة .قتل الخنثى ( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا قتل الرحل الخنثى المشكل عمدا فلاولياء الخنثى القصاص لانه لا يعدو أن يكون رجلا أو إمرأة فيكون لهم القصاص إذا كان خنثى و لو سألوا الدية قضى لهم بديته على دية إمرأة لانه القين و لم يقض لهم بدية رجل و لا زيادة على دية إمرأة لانه شك ( قال الشافعي ) و لو كان الخنثى بينا أنه ذكر قضى لهم بدية رجل ( قال الشافعي ) للخنثى المشكل من الرجال القصاص في النفس و فيما دون النفس و إذا طلب الدية فله دية إمرأة فإن بان بعد أنه رجل ألحقته بدية رجل ( قال الشافعي ) و لو كان أولا يبول من حيث يبول الرجل و كانت علامات الرجل فيه أغلب قضيت له بدية رجل ثم أشكل فحاض أو جاء منه ما يشكل غرمته الفضل من دية إمرأة ( قاقل الربيع ) الخنثى