المشكل الذي له فرج و ذكر إذا بال منهما لم يسبق أحدهما الآخر و انقطاعهما معا ، و إذا كان يسبق أحدهما الآخر فالحكم للذي يسبق ، و إن كانا يستبقان معا فكان أحدهما ينقطع قبل الآخر فالحكم للذي يبقى .العبد يقتل بالعبد ( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله تبارك و تعالى ( و العبد بالعبد ) ( قال الشافعي ) فحكم الله عز وجل بين العبيد بالقصاص في الآية التي حكم فيها بين الاحرار بالقصاص و لم أعلم في ذلك مخالفا من أهل العلم في النفس ( قال الشافعي ) و إذا قتل العبد العبد أو الامة الامة أو العبد الامة أو الامة العبد عمدا فهم كالاحرار تقتل الحرة بالحرة و الحر بالحرة و الحرة بالحر فعليهم القصاص معا ( قال الشافعي ) و تقتل الاعبد بالعبد يقتلونه عمدا و كذلك الاماء بالعبد يقتلونه عمدا و القول فيهم كالقول في الاحرار و أولياء العبيد مالكوهم فيخير مالك العبد المقتول أو الامة المقتولة بين قتل من قتل عبده من العبيد أو أخذ قيمة عبده المقتول بالغة ما بلغت من رقبة من قتل عبده فأيهما اختار فهو له ، و إذا قتل العبد عمدا خير سيد العبد المقتول بين القصاص و بين أخذ قيمة عبده و هو ولي دمه دون قرابة لو كانت لعبده لانه مالكه فإن شاء القصاص فهو له و إن شاء قيمة عبده بيع العبد القاتل فأعطى المقتول عبده قيمة عبده ورد فضل إن كان فيها على مالك العبد القاتل و إذا لم يكن به فضل لم يكن ثم شيء يرد عليه فإن نقص ثمنه عن قيمة العبد المقتول فحق ذهب لسيد العبد المقتول و لا تباعة فيه على رب العبد القاتل ( قال الشافعي ) و إن اختار ولي العبد المقتول قتل بعض العبيد و أخذ قيمة عبده من الباقين لم يكن له على واحد من الباقين من قيمة عبده إلا بقدر عددهم إن كانوا عشرة فله في رقبة كل واحد منهم عشر قيمة عبده ( قال ) و إن قتل عبيد عشرة عبدا عمدا خير سيد المقتول بين قتلهم أو أخذ قيمة عبده من رقابهم فإن اختار قتلهم فذلك له و إن اختار أخذ ثمن عبده فله في رقبة كل منهم عشر قيمة عبده فإن كانوا ثلاثة فله في رقبة كل واحد منهم ثلث قيمة عبده ، وأى العبيد مات قبل ان يقتص منه أو يباع له فلا سبيل له على سيده و له في الباقين القتل أو أخذ الارش منهم بقدر عددهم كما وصفت ( قال الشافعي ) و إن قتل حر و عبد عبدا فعلى الحر العقوبة و نصف قيمة العبد و للسيد في العبد القصاص أو اتباعه بنصف قيمة عبده في عنقه كما وصفت ، و إذا قتل العبد الحر قتل به و يقاد منه في الجراح إن شاء الحر و إن شاء ورثته في القتل و هو في الجراح يجرحها عمدا كهو في القتل في أن ذلك في عنق العبد كما وصفت ، و إذا كان العبد بين اثنين فقتله عبد عمده فلا قود حتى يجتمع مالكاه معا على القود و أيهما شاء أخذ حقه من ثمنه كان للاخر مثله و لا قود له إذا لم يجمع معه شريكه على القود ( قال الشافعي ) و لو كان عبد بين رجلين فقتل فأعتقاه أو أحدهما بعد القتل كان على ملكهما قبل يعتقانه لان العتق لا يقع على ميت ( قال الشافعي ) و لو أعتقاه معا في كلمة واحدة أو وكلا من أعتقه و فيه حياة فهو حر و ولاة دمه مواليه إن كان له ورثة أحرار كانوا أولى بميراثه من مواليه ( قال الشافعي ) و إذا كان العبد مرهونا فقتله عبد عمدا فلسيده أخذ القود و ليس المرتهن بسبيل من دمه لو عفاه أو أخذه و ذلك أن سيده إن أراد القود فهو له و إن أراد أخذ ثمنه أخذه و ثمنه رهن مكانه و إن أراد أن يترك القود و ثمنه لم يكن له ذلك و لا أن يدع من ثمنه شيئا إن كان رهنا إلا بأن يقضى المرتهن حقه أو