جراح النفر الرجل الواحد فيموت - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جراح النفر الرجل الواحد فيموت

لم يكن العبد المجني عليه لم يتبع العبد في شيء من جنايته و إذا أعتق اتبع بالفضل و إن أدى فضلا عما أقربه السيد لم يكن للسيد أن يرجع به على سيد العبد المجني عليه

( قال الشافعي ) و لو أدى أقل مما أقر به السيد خير السيد بين أن يفديه بالفضل متطوعا أو يباع من العبد بقدر ما بقي مما أقربه السيد

( قال الربيع ) و إذا أدى المكاتب أكثر مما أقر به السيد ثم عجز المكاتب رجع السيد على الذي دفعت إليه الزيادة على ما أقر به فيأخذه منه و يدفعه إلى المكاتب فيكون في يده كسائر ماله فإذا عتق رجع عليه فأخذ منه ما أقر به و إن عجز كان المال كله لسيده

( قال الشافعي ) و القول الثاني أن ذلك لازم للمكاتب لانه أقر به و هو يجوز له ما أقربه في ماله و يلزمه لسيده و إن عجز المكاتب بيع المكاتب فيه إن لم يتطوع بأدائه عنه

( قال الشافعي ) و إذا قتل المكاتب عبيدا عمدا واحدا بعد واحد فاشتجروا فسيد العبد الذي قتل أولا أولى بالقصاص و لو دفعه إلى ولي الذي قتل أولا فعفا عنه على مال أو مال كان عليه أن يدفعه إلى ولي الذي قتل عبده بعده فإن عفا عنه دفعه إلى ولي المقتول بعده و هكذا حتى لا يبقى منهم أحد إلا عفا عنه أو يقتله أحد المدفوع إليهم

( قال الشافعي ) و لا يكون قضاؤه به للذي قتل أولا و عفوه عنه مزيلا للقود عنه ممن قتل بعده لان كلهم يستوجب عليه قتله بمن قتل من أوليائه كما يكون للقوم على رجل حدود فيعفو بعضهم فيكون للباقين أخذ حدودهم و لكل واحد منهم أخذ حده لان حقه حق صاحبه و هكذا لو قطع أيمان رجال أو مالهم فيه القصاص في موضع واحد

( قال الشافعي ) و إذا قتل الرجل النفر عمدا أو الواحد ثم مات فديات من قتل حالة في ماله بكمالها و إذا قتل الرجل النفر عمدا ثم ارتد عن الاسلام فقتل أو زنى فرجم فدياتهم في ماله كما وصفت في موته ، و إذا قتل الرجل النفر عمدا فعدا رجل أجنبي على القاتل فقتله عمدا فلاوليائه القود إلا أن يشاء و ا أن يعفوا القود على مال و إن عفوه على مال فالدية مال من مال المقتول يأخذها أوليآء الذين قتلوا كما يأخذون سائر ماله و هم فيه أسوة

( قال الشافعي ) و إن عفا أولياؤه الدم و المال نظر فإن كان للقاتل مال يخرج ديات من قتل منهم فعفوهم جائز و إلا لم يجز عفوهم لانهم حين عفوا الدم صار له بالقتل مال و لا يكون لهم عفو ماله حتى يؤدوا دينه كله و إذا قتل الرجل النفر ثم ارتد عن الاسلام فجاء أوليآء المقتولين يطلبون النقود استتيب فإن تاب قتل لهم و إن لم يتب قيل لهم إن شئتم أخذتم الديات و تركتم الدم و قتلناه بالردة و غنمنا ما بقي من ماله فإن فعلوا فذلك لهم و إن تاب بعد ما يأخذون الديات أو يقولون قد عفونا القود على المال أو لم يتب فسألوا القود لم يكن ذلك لهم إذا تركوه مرة لم يكن لهم أن يرجعوا في تركه

( قال الشافعي ) و إذا سألوا القود و امتنعوا من العفو أعطيناهم القود بالذي قتل أولا و جعلنا للباقين الدية و ما فضل من ماله غنم عليه عنه و ذلك أن واجبا علينا إعطاء الآدميين القود و القود يأتى على قتله بالقود و الردة ، و لو مات مرتدا قاتلا أو قاتلا مرتد أعطينا من ماله الدية و بذلك قدمنا في هذا حق الله تبارك و تعالى في قتل الآدميين على القتل في الردة

( قال الشافعي ) و هكذا لو زنى و هو محصن و قتل قبل الزنا أو بعده بدأنا بالقتل ، فإن ترك أولياؤه رجم .

جراح النفر الرجل الواحد فيموت

( قال الشافعي ) إذا قطع الرجل يد الرجل و قطع آخر رجله و شجه الآخر موضحة و أصابه الآخر بجائفة و كل ذلك تحديد أو بشيء يحدد فيعمل عمل الحديد فلم يبرأ شيء من جراحته حتى مات فكلهم

/ 279