منع الرجل نفسه وحريمه
الرجل يحبس للرجل حتى يقتله
عليه القود أيهما قتل إلا أن يشاء أولياؤه أخذ الدية أو العفو
( قال الشافعي ) و لو ادعى على أوليآء المقتول منهما أنهم علموه قد نال منها ما يوجب عليه القتل إن كان الرجل أو نيل من المرأة إن كانت المرأة المقتولة كان على أيهما ادعى ذلك عليه أن يحلف ما علم فإن حلف فله القود و إن لم يحلف حلف القاتل و برئ من القود و العقل
( قال الشافعي ) و لو كان للرجل وليان فادعى عليهما العلم فحلف أحدهما ما علم و نكل الآخر عن اليمين و حلف القاتل أنه زنى بإمرأته و وصف الزنا الذي يوجب الحد فكان بينا فلا قود عليه ، و عليه نصف الدية حالة في ماله للذي حلف ما علم
( قال الشافعي ) و لو كان له وليان صغير و كبير فحلف الكبير ما علم لم يقتل حتى يبلغ الصغير فيحلف أو يموت فتقوم ورثته مقامه إن شاء الكبير أخذ نصف الدية فإن أخذها أخذ للصغير نصف الدية ثم ينتظر به أن يحلف فإذا كبر حلف فإن لم يحلف و حلف القاتل رد ما أخذ له ، و لو أقر أوليآء المقتول منهما أنه كان معها في الثوب و تحرك تحرك المجامع و أنزل و لم يقروا بما يوجب الحد لم يسقط عنه القود
( قال الشافعي ) و لو أقروا بما يوجب الحد و كان المقتول بكرا بدعوى أوليائه إخوته أو ابنه فادعى القاتل أنه ثيب فالقول قول أوليائه و على القاتل القود لانه ليس عليه البكر قتل في الزنا فإن جاء ببينة أنه كان ثيبا سقط عنه العقل و القود
( قال الشافعي ) رحمه الله : و يسعه فيما بينه و بين الله عز و جل قتل الرجل و إمرأته إذا كانا ثيبين و علم انه قد نال منها ما يوجب القتل و لا يصدق بقوله فيما يسقط عنه القود و هكذا لو وجده يتلوط بابنه أو يزنى بجاريته لا يختلف ، و لا يسقط عنه القود و العقل ( و القود في القتل ) إلا بأن يفعل ما يحل دمه .
و لا يحل دمه و أن يعمد قتله إلا بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس .
و لو أن رجلا وجد مع إمرأته رجلا ينال منها ما يحد به الزاني فقتلهما و الرجل ثيب و المرأة ثيب فلا شيء في الرجل و عليه القود في المرأة ، و لو كان الرجل ثيب و المرأة ثيبا كان عليه في الرجل القود و لا شيء عليه في المرأة .
الرجل يحبس للرجل حتى يقتله
( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا حبس الرجل للرجل رجلا أي حبس ما كان بكتاف أو ربط اليدين أو إمساكهما أو أضجاعه له و رفع لحيته عن حلقه فقتله الاخر قتل به القاتل و لا قتل على الذي حبسه و لا عقل و يعزر و يحبس لان هذا لم يقتل و إنما يحكم بالقتل على القاتلين و هذا قاتل .
منع الرجل نفسه و حريمه أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن بعض أهله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاوية أو بعض الولاة بعث إلى الوهط ( 1 )
ليقبضه فلبس عبد الله بن
1 - الوهط : بفتح فسكون ، مال كان لعبد الله بن عمرو بن العاص بالطائف ، كذا في اللسان .
كتبه مصححه .