التعدي في الاطلاع ودخول المنزل - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التعدي في الاطلاع ودخول المنزل

أولا

( قال الشافعي ) رحمه الله : و ما أصاب المريد لنفس الرجل أو ماله أو حريمه من الرجل في إقباله أو ناله به في توليته عنه سواء لانه ظالم لذلك كله فعليه القود فيما فيه القود و العقل فيما فيه العقل من ذلك كله .

فإن كان المريد معتوها أو ممن لا قود عليه فلا قود عليه و فما أصاب العقل و إن كان المريد بهيمة في نهار فلا شيء على مالكها كانت مما يصول و يعقر أو مما لا يصول و لا يعقر بحال إذا لم يكن معها قائد أو سائق أو راكب .

التعدي في الاطلاع و دخول المنزل أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لو أن امرءا إطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ) أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت سهل بن سعد يقول إطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه و سلم و مع النبي عليه الصلاة و السلام مدرى يحك به رأسه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في بيته رأى رجلا إطلع عليه فأهوى إليه بمشقص كان في يده كأنه لو لم يتأخر لم يبال أن يطعنه

( قال الشافعي ) رحمه الله : فلو أن رجلا عمد أن يأتي نقبا أو كوة أو جوبه في منزل رجل يطلع على حرمه من النساء كان ذلك المطلع من منزل المطلع أو من منزل لغيره أو طريق أو رحبة فكل ذلك سواء و هو آثم يعمد الاطلاع .

و لو أن الرجل المطلع عليه خذفه بحصاة أو وخزة بعود صغير أو .

مدري أو ما يعمل عمله في أن لا يكون له جرح يخاف قتله و إن كان قد يذهب البصر لم يكن عليه عقل و لا قود فيما ينال من هذا و ما أشبهه و لو مات المطلع من ذلك لم يكن عليه كفارة و لا إثم إن شاء الله تعالى ما كان المطلع مقيما على الاطلاع ممتنع من النزوع فإذا نزع عن الاطلاع لم يكن له أن يناله بشيء و ما ناله به فعليه فيه قود أو عقل إذا كان فيه عقل و لو طعنه عند أول إطلاعة بحديدة تجرح الجرح الذي يقتل أو رماه بججر يقتل مثله كان عليه القود فيما فيه القود لانه إنما أذن له الذي يناله بالشيء الخفيف الذي يردع بصره لا يقتل نفسه

( قال الشافعي ) و لو ثبت مطلعا لا يمتنع من الرجوع بعد مسألته أن يرجع أو بعد رميه بالشيء الخفيف استغاث عليه ، فإن لم يكن في موضع عوث أحببت أن ينشده فإن لم يمتنع في موضع الغوث و غيره من النزوع عن الاطلاع فله أن يضربه بالسلاح و أن يناله بما يردعه .

فإن جاء ذلك على نفسه أو جرحه فلا عقل و لا قود و لا يجاوز بما يرميه به ما أمرته به أولا حتى يمتنع فإذا لم يمتنع ناله بالحديد و غيره لان هذا مكان يرى ما لا يحل له

( قال الشافعي ) و لو لم ينل هذا منه كان للسلطان أن يعاقبه و لو أنه أخطأ في الاطلاع لم يكن للرجل أن يناله بشيء إذا إطلع فنزع من الاطلاع أو رآه مطلعا فقال ما عمدت و لا رأيت و إن ناله قبل أن ينزع بشيء فقال ما عمدت و لا رأيت لم يكن عليه شيء لان الاطلاع ظاهر و لا يعلم ما في قلبه و لو كان أعمى فناله بشيء ضمنه لان الاعمى لا يبصر بالاطلاع شيئا و لو كان المطلع ذا محرم من نساء المطلع عليه لم يكن له أن يناله بشيء بحال و لم يكن له أن يطلع لانه لا يدري لعله يرى منهم عورة ليست له رؤيتها .

و ان ناله بشيء في الاطلاع ضمنه عقلا وقودا إلا أن يطلع على إمرأة منهم متجردة فيقال له فلا ينزع فيكون له حينئذ فيه ما يكون له في الاجنبيين إذا أطلعوا

( قال الشافعي ) رحمه الله و إنما فرقت بين المطلع أول ما يطلع و بين المريد مال





/ 279