ما جاء في الرجل يقتل ابنه - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في الرجل يقتل ابنه

ما جاء في الرجل يقتل ابنه ( اخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف أبنه بسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم به سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر ذلك له فقال أعدد على ماء قديد عشرين و مائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الابل ثلاثين حقة و ثلاثين جذعة و أربعين خلفة ثم قال أين اخو المقتول ؟ فقال ها أناذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ليس لقاتل شيء )

( قال الشافعي ) و قد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد و بذلك أقول

( قال الشافعي ) و إذا قالوا هكذا فكذلك الجد أبو الاب و الجد أبعد منه لان كلهم والده

( قال الشافعي ) و كذلك الجد أبو الأَم و الذي أبعد منه لان كلهم والده

( قال ) و كذلك لا نقص منهم في جرح نالوه به و هكذا ( 1 )

إذا قتل الولد الوالد قتل به ، و كذلك إذا قتل أمه ، و كذلك إذا قتل اي أجداده أو جداته كان من قبل أبيه أو أمه قتل بها إلا أن يشاء أوليآء المقتول منهم أن يعفوا ، و إذا كان الابن قاتلا خرج من الولاية و لورثة أبيه غيره أن يقتلوه ، و كذلك لا أقيد الولد من الوالد في جراح دون النفس

( قال الشافعي ) و على أبى الرجل إذا قتل ابنه ديته مغلظة في ماله و العقوبة وديته مائة من الابل ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إن جاء ثنياتها كلها أو بزل أو ما بين ذلك قبل منه و لا يقبل منه دون ثنية و لا فوق خلفة إلا أن يشاء ذلك ورثة المقتول و لا يقبل منه فيها بازل أكثر من سنة

( قال الشافعي ) و لا يرث القاتل من دية المقتول و لا من ماله شيئا قتله عمدا أو خطأ

( قال الشافعي ) و إذا كان الاب عبدا و الا بن حرا فقتله الاب لم يقتل به و كانت ديته في عنقه ، و كذلك لو كان الابن عبدا

( قال الشافعي ) و إذا قتل الولد الوالد أقيد منه ، و كذلك إذا جرحه أقيد منه إذا كان دماهما متكافئين .

فإن كان الولد القاتل حرا و الاب عبدا فديته في ماله و يعاقب أكثر من عقوبة الذي قتل الاجنبي

( قال ) و يقاد الرجل من عمه و خاله لانهما ليسا في معاني الوالدين فإنما يقال لهما والدان بمعنى قرابتهما من الوالدين

( قال الشافعي ) و يقاد الرجل من ابنه من الرضاعة و ليس كابنه من النسب

( قال ) و إذا تداعى الرجلان ولدا فقتله أحدهما قبل يبلغ فينتسب إلى أحدهما أو يراه القافة درأت عنه القود للشبهة جعلت الدية في ماله ، و كذلك لو قتلاه جميعا

( قال ) و إذا أكذبا أنفسهما إذا كانا قاتلين بالدعوة لم أقتلهما لاني ألزمه أحدهما و إن أكذب أحدهما نفسه بالدعوة قتلته به لان ثم أبا أنسبه إليه إذا كان قبل يختاره أو يلحقه القافة بأحدهما و إذا قتل الرجل إمرأة له منها ولد لم يقتل بها و ليس لابنه أن يقتله قودا و لا لاحد مع ابنه ذلك فيه فإذا لم يقتل بابنه قودا لم يقتل بقود يقع لابنه بعضه ، و كذلك لو كان ابنه حيا يوم قتلها ثم مات ثم طلب ورثة ابنها القود لم يقد منه لشرك ابنه كان في الدم ، و لو قتل رجل عمه أو مولاه و هو وارثه كان عليه القود .

قتل المسلم ببلاد الحرب

( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله تبارك و تعالى ( و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ و من قتل


1 - قوله : و هكذا إذا قتل الخ ، هكذا في الاصل ، و لعل " و هكذا " من تتمة ما قبله و اول الكلام إذا الخ كتبه مصححه .

/ 279