من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين ( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله تبارك و تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية ( قال الشافعي ) فكان ظاهر الآية و الله أعلم .أن القصاص إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص لانه المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية .و قوله ( فمن عفى له من أخيه شيء ) لانه جعل الاخوة بين المؤمنين فقال ( إنما المؤمنون إخوة ) و قطع ذلك بين المؤمنين و الكافرين .و دلت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على مثل ظاهر الآية ( قال الشافعي ) و سمعت عددا من أهل المغازي و بلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح ( لا يقتل مؤمن بكافر ) و بلغني عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه أنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبى حسين عن مجاهد و عطاء و أحسب طاوسا و الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في خطبته عام الفتح ( لا يقتل مؤمن بكافر ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبى جحيفة قال سألت عليا رضى الله عنه ( هل عندكم من النبي صلى الله عليه و سلم شيء سوى القرآن ؟ ) فقال ( لا و ا الذي فلق الحبة وبرأ أن النسمة ، إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في القرآن و ما في الصحيفة ) قلت و ما في الصحيفة ؟ فقال ( العقل و فكاك الاسير و لا يقتل مؤمن بكافر ) ( قال الشافعي ) و لا يقتل مؤمن عبد و لا حر و لا إمرأة بكافر في حال أبدا ، و كل من وصف الايمان من أعجمي و أبكم يعقل و يشير بالايمان و يصلى فقتل كافرا فلا قود عليه و عليه ديته في ماله حالة و سواء أكثر القتل في الكفار أو لم يكثر ، و سواء قتل كافرا على مال يأخذه منه أو على مال ، لا يحل و الله أعلم قتل مؤمن بكافر بحال في قطع طريق و لا غيره ( قال الشافعي ) و إذا قتل المؤمن الكافر عزر و حبس و لا يبلغ بتعزيره في قتل و لا غيره حد و لا يبلغ بحبسه سنة و لكن حبس يبتلى به و هو ضرب من التعزير ( قال الشافعي ) و إذا قتل الكافر المؤمن قتل به ذميا كان القاتل أو حربيا أو مستأمنا .و إذا أباح الله عز و جل دم المؤمن بقتل المؤمن كان دم الكافر بقتل المؤمن أولى أن يباح و فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم دلالة على ما ذكرت قوله ( من اعتبط مسلما بقتل فهو به قود ) فهذه جامعة لكل من قتل ( قال الشافعي ) و إذا قتل الرجل الرجل فقال القاتل المقتول كافر أو عبد فعلى أوليآء المقتول البينة بأنه مسلم حر و القول قول القاتل لانه المأخوذ منه الحق ( قال الشافعي ) و إنما الايمان فعل يحدثه المؤمن البالغ أو يكون بالغ فيكون مؤمنا بإيمان أحد أبويه ( قال الشافعي ) و إذا كان أبوا المولود مسلمين و كان صغيرا لم يبلغ الاسلام و لم يصفه فقتله رجل قتل به لان له حكم الاسلام يرث به و يحجب مع ما سوى هذا مما له من حكم الايمان ، و كذلك لو كان أبو المولود كافرين فأسلم أحدهما و المولود صغير كان حكم المولود حكم مسلم بإسلام أحد أبويه و من قتله بعد إسلام أحد أبويه كان عليه قود .و من قتله قبل إسلام واحد منهما من مسلم فلا قود عليه لان حكمه حكم الكفار ( قال الشافعي ) و إذا ولد المولود على الشرك فأسلم أبواه و لم يصف الايمان فقتله قبل البلوغ قتل به و إن قتله بعد البلوغ مؤمن لم يقتل به لانه إنما يكون حكمه حكم مسلم بإسلام أحد أبويه ما لم يكن عليه الفرض فإذا لزمه الفرض فدينه دين نفسه كما يكون مؤمنا و أبواه كافران فلا يضره كفرهما أو كافرا و أبواه مؤمنان فلا ينفعه ايمانهما ، و إن ادعى أبواه بعد ما يقتل أنه وصف الايمان و أنكر ذلك القاتل فالقول قوله مع يمينه و عليهما البينة أنه وصف الاسلام ( قال الشافعي ) و لو كان أبواه مؤمنين فادعى القاتل بأنه قتله مرتدا عن الاسلام و قال