بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فائتكلت حتى سقطت الكف كلها فسأل القود قيل لاهل العلم بالقود هل تقدرون على قطع نصف كف من مفصل كفه لا تزيدون عليه ؟ فإن قالوا نعم قلنا : اقطعوها من الشق الذي قطعها منه ثم دعوها و أخذنا للمجني عليه خمسة و عشرين بعيرا نصف أرش الكف مع قطع نصفها ، و هكذا إن قطعها حتى تبقي معلقة بجلدة أقيد منه و تركت له معلقة بجلدة فإن قال المستقاد منه اقطعوها لم يمنع المتطبب قطعها على النظر له : و إذا قطع رجل يد رجل فأقدتاه منه ثم مات المستقيد منه قبل أن يبرأ من ذلك الجرح و شهد أنه مات من تلك الجراح و سأل ورثته القود أقدناه بالنفس لانه قاتل قاطع ألا ترى أنه لو قطع يديه و رجليه فمات مكانه أو ذبحه خلينا بين الورثة و بين أن يأتوا بمن يقطع يديه و رجليه و خليناهم و ذبحه لان الذبح إتلاف وحي ( قال ) و إن قطع رجل ذكر رجل من أصله فسأل القود قطع له ذكره من أصله ( قال الشافعي ) و يقاد من ذكر الرجل إذا قطع ذكر الصبي أو الشيخ الكبير الذي لا يأتى النساء أو ذكر الخصى و يقطع أنثى الفحل إذا قطع أنثى الخصى الذي لا عسيب له لان كل ذلك طرف لصاحبه كامل و يقطع ذكر الاغلف بذكر المختتن و ذكر المختتن بذكر الاغلف فإن قطع رجل إحدى أنثييه و بقيت الاخرى و سأل القود سألنا أهل العلم فإن قدروا على قطعها بلا ذهاب الاخرى أقيد منه فإن قطعها بجلدها قطعت بجلدها و إن سلها سلت منه .و إن قطع رجل نصف ذكر رجل و لذلك ( 1 )فشبر ذكر القاطع فوجد أقل شبرا من نصف ذكر المقطوع أو ضعف ذكر المقطوع فسواء و أقطع له نصف ذكره كان أقل شبرا من نصف ذكره أو أكثر إن كان يستطاع قطعه بلا تلف و لا شيء له ذلك و هذا طرف ليس هذا كشق الجراح التي تؤخذ بشبر واحد لانها لا تقطع طرفا و إن قطع رجل أحد شقي ذكر رجل قطع منه مثل ذلك إن قدر عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله : و أقيد من ذكر الذي ينتشر بذكر الذي لا ينتشر ما لم يكن بذكر المقطوع ذكره نقص من شلل يوبسه و لا يكون ينقبض و لا ينبسط أو يكون الذكر مسكورا إن كان كسر الذكر يمنعه من الانتشار فإذا كان ذلك لم يقد به ذكر صحيح و إذا قطع الرجل أنف الرجل من المارن قطع أنفه من المارن و سواء كان أنف القاطع أكبر أو أصغر من أنف المقطوع لانه طرف ، و إن قطعه من دون المارن قدر ما ذهب من أنف المقطوع ثم أخذ له من أنف القاطع بقدره من الكل إن كان قدر مارن المقطوع قطع قدر نصف مارنه و لا يقدر بالشبر كما وصفت في الاطراف الذكر و غيره ، و إن قطع من أحد شقي الانف قطع من إحدى شقيه كما وصفت ، و ان قطع رجل انف رجل من العظم فلا قود في العظم و ان أراد قطعنا له المارن و اعطيناه زيادة حكومة فيما قطع من العظم ( قال الشافعي ) و يقطع أنف الصحيح بأنف الاجذم و إن ظهر بأنفه قرح الجذام ما يسقط أنفه أو شيء منه و كذلك يده بيده و إن ظهر فيها قرح الجذام ما لم تسقط أصابعها و تقطع الاذن بالاذن و أذن الصحيح بأذن الاصم لا فضل بينهما على الآخر لانهما طرفان ليس فيهما سمع و إن قطع بعض الاذن قطعت منه بعض أذنه كما وصفت إن قطع نصفا أو ثلثا قطع منه نصفا أو ثلثا و سواء كانت أذنه أكبر أو أصغر من أذن المقطوعة أذنه لانها طرف و تقطع الاذن الصحيحة التي لا ثقب فيها بالاذن المثقوبة ثقبا لقرط و شنف و خربة ما لم تكن الخربة قد خرمتها فإن كانت الخربة قد خرمتها لم تقطع بها الاذن .و قيل للاخرم إن شئت قطعنا لك أذنه إلى موضع خربتك من قدر أذنه 1 - قوله : و لذلك لعل هذه اللفظة من زيادة الناسخ .