کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فائتكلت حتى سقطت الكف كلها فسأل القود قيل لاهل العلم بالقود هل تقدرون على قطع نصف كف من مفصل كفه لا تزيدون عليه ؟ فإن قالوا نعم قلنا : اقطعوها من الشق الذي قطعها منه ثم دعوها و أخذنا للمجني عليه خمسة و عشرين بعيرا نصف أرش الكف مع قطع نصفها ، و هكذا إن قطعها حتى تبقي معلقة بجلدة أقيد منه و تركت له معلقة بجلدة فإن قال المستقاد منه اقطعوها لم يمنع المتطبب قطعها على النظر له : و إذا قطع رجل يد رجل فأقدتاه منه ثم مات المستقيد منه قبل أن يبرأ من ذلك الجرح و شهد أنه مات من تلك الجراح و سأل ورثته القود أقدناه بالنفس لانه قاتل قاطع ألا ترى أنه لو قطع يديه و رجليه فمات مكانه أو ذبحه خلينا بين الورثة و بين أن يأتوا بمن يقطع يديه و رجليه و خليناهم و ذبحه لان الذبح إتلاف وحي

( قال ) و إن قطع رجل ذكر رجل من أصله فسأل القود قطع له ذكره من أصله

( قال الشافعي ) و يقاد من ذكر الرجل إذا قطع ذكر الصبي أو الشيخ الكبير الذي لا يأتى النساء أو ذكر الخصى و يقطع أنثى الفحل إذا قطع أنثى الخصى الذي لا عسيب له لان كل ذلك طرف لصاحبه كامل و يقطع ذكر الاغلف بذكر المختتن و ذكر المختتن بذكر الاغلف فإن قطع رجل إحدى أنثييه و بقيت الاخرى و سأل القود سألنا أهل العلم فإن قدروا على قطعها بلا ذهاب الاخرى أقيد منه فإن قطعها بجلدها قطعت بجلدها و إن سلها سلت منه .

و إن قطع رجل نصف ذكر رجل و لذلك ( 1 )

فشبر ذكر القاطع فوجد أقل شبرا من نصف ذكر المقطوع أو ضعف ذكر المقطوع فسواء و أقطع له نصف ذكره كان أقل شبرا من نصف ذكره أو أكثر إن كان يستطاع قطعه بلا تلف و لا شيء له ذلك و هذا طرف ليس هذا كشق الجراح التي تؤخذ بشبر واحد لانها لا تقطع طرفا و إن قطع رجل أحد شقي ذكر رجل قطع منه مثل ذلك إن قدر عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله : و أقيد من ذكر الذي ينتشر بذكر الذي لا ينتشر ما لم يكن بذكر المقطوع ذكره نقص من شلل يوبسه و لا يكون ينقبض و لا ينبسط أو يكون الذكر مسكورا إن كان كسر الذكر يمنعه من الانتشار فإذا كان ذلك لم يقد به ذكر صحيح و إذا قطع الرجل أنف الرجل من المارن قطع أنفه من المارن و سواء كان أنف القاطع أكبر أو أصغر من أنف المقطوع لانه طرف ، و إن قطعه من دون المارن قدر ما ذهب من أنف المقطوع ثم أخذ له من أنف القاطع بقدره من الكل إن كان قدر مارن المقطوع قطع قدر نصف مارنه و لا يقدر بالشبر كما وصفت في الاطراف الذكر و غيره ، و إن قطع من أحد شقي الانف قطع من إحدى شقيه كما وصفت ، و ان قطع رجل انف رجل من العظم فلا قود في العظم و ان أراد قطعنا له المارن و اعطيناه زيادة حكومة فيما قطع من العظم

( قال الشافعي ) و يقطع أنف الصحيح بأنف الاجذم و إن ظهر بأنفه قرح الجذام ما يسقط أنفه أو شيء منه و كذلك يده بيده و إن ظهر فيها قرح الجذام ما لم تسقط أصابعها و تقطع الاذن بالاذن و أذن الصحيح بأذن الاصم لا فضل بينهما على الآخر لانهما طرفان ليس فيهما سمع و إن قطع بعض الاذن قطعت منه بعض أذنه كما وصفت إن قطع نصفا أو ثلثا قطع منه نصفا أو ثلثا و سواء كانت أذنه أكبر أو أصغر من أذن المقطوعة أذنه لانها طرف و تقطع الاذن الصحيحة التي لا ثقب فيها بالاذن المثقوبة ثقبا لقرط و شنف و خربة ما لم تكن الخربة قد خرمتها فإن كانت الخربة قد خرمتها لم تقطع بها الاذن .

و قيل للاخرم إن شئت قطعنا لك أذنه إلى موضع خربتك من قدر أذنه

1 - قوله : و لذلك لعل هذه اللفظة من زيادة الناسخ .

/ 279