أمر الحاكم بالقود - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أمر الحاكم بالقود

و أعطيناك فيما بقي العقل و إن شئت فلك العقل و إن كان إنما قطعها و هي مخرمة لان ذلك زين عندهم كالثقب لا عيب فيه و لا جناية و إذا قلع رجل سن رجل قد ثغر قلعت سنه فإن كان المقلوعة سنه لم يثغر فلا قود حتى يثغر فيتتام طرح أسنانه و نباتها فإذا تتام و لم تنبت سنه سئل أهل العلم عن الاجل الذي إذا بلغه و لم تنبت سنه لم تنبت ( 1 )

فبلغه فإذا بلغناه و لم تنبت أقدناه منه ، فإذا بلغناه و قد نبت بعضها أو لم ينبت فلا قود ، و له من العقل بقدر ما قصر نباتها يقدر إن كانت ثنية بالثنية التي تليها ، فإن كانت بلغت نصفها أخذ له بعيران و نصف ، و إن بلغت ثلثها أخذ له ثلث عقل سن و إن قلع رجل لرجل سنا زائدة أو قطع له أصبعا زائدة أو كانت له زنمة تحت أذنه زائدة فقطعها رجل فسأل القود فلا قود و فيها حكومة ، و إن كان للقاطع في موضع من هذا مثله ففيه القود سنا كان أو سن أو أصبع أو زنمة و هكذا لو خلقت له أصبع لها طرفان فقطع أحد الطرفين فلا قود و فيها حكومة إلا أن يكون له أصبع مثلها فيقاد منه : و إن قطع رجل أصبع رجل و لها طرفان أو أنملة و لها طرفان و لم يخلق للقاطع تلك الخلقة فسأل المقطوع القود فهو له و زيادة حكومة إلا أن يكون طرفاها أشلاها فأذهبا منفعتها فلا قود .

و إن كان للقاطع مثلها و ليست شلاء أقيد و لا حكومة ، و لو كانت لاصبع القاطع طرفان و ليس ذلك لاصبع المقطوع فلا قود لان أصبع القاطع كانت أكبر من أصبع المقطوع .

أمر الحاكم بالقود

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و ينبغي للحاكم أن يعرف موضع رجل مأمون على القود و إذا أمره به أحضر عدلين عاقلين فأمرهما أن يتعاهدا حديده و لا يستقيد إلا و حديده حديد مسقى لئلا يعذب المستقاد منه و ينبغي للحاكم أن يأمر المستقيد أن يختم على حديده لئلا يحتال فيسم فيقتل المستقاد منه أو يزمنه .

و كذلك لا ينبغي أن يكون بحديده علة من ثلم و لا وهن فيبطئ في رأس و لا وجه حتى يكون عليه عذابا ، و ينبغي له أن يأمر العدلين إذا أقاد تحت شعر في وجه أو رأس أن يأمر بحلاق الرأس أو موضع القود منه ثم يأخذ قياس شجة المستقاد له و يقدر رأسه ثم يضع مقياسها في موضعه من رأس الشاج ثم يعلمه بسواد أو غيره ثم يأخذ المستقيد بشق ما شرط في العلامتين حتى يستوظف الشجة و يأخذ انه بذلك في عرضها و عمقها و ينظر فإن كان شقا واحدا أيشر عليه فعل و إن كان شقه شيئا بعد شيء أيسر عليه فعل ، و إن قيل شقة واحدة أيسر عليه أجرى يده مرة واحدة فإذا خيفت زيادته أمر أن يحرفها من الطرف الذي يأخذ منه إلى موضع لا يخاف فعله فإذا قارب منتهاها أبطأ بيده لئلا يزيد شيئا .

فإن أقاد و على المستقاد منه شعر فقد أساء و لا شيء عليه ، و إنما أعنى بذلك شعر الرأس و اللحية فأما إن كان القود في جسد و كان شعر الجسد خفيفا لا يحول دون النظر فأحب إلى أن يحلقه ون لم يفعل فلا بأس إن شاء الله تعالى و إن كان كثيرا حلقه

( قال الشافعي ) و يؤمر بالمقتص منه فيضبط لئلا يضطرب فتذهب الحديدة حيث لا يريد المقتص فإن أغفل ضبطه أو ضبطه أو ضبطه من لا يقوى منه على الاضطراب في يديه فاضطرب و الحديدة موضوعة في رأسه في موضع القود فذهبت الحديدة موضعا آخر فهو هدر لان المقتص له لم يعتد موضع القصاص ، و إن ذهابها في موضعه بفعل المقتص منه

1 - قوله : فبلغه الخ في العبارة خفاء لا نامن معه من تحريفها .

/ 279