ذهاب البصر - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذهاب البصر

و المقطوعة يده نضو الخلق ضعيف الاصابع قصيرها أو قبيحها أو معيب بعضها عيبا ليس بشلل و القاطع تام اليد و الاصابع حسنها قطعت بها .

و كذلك لو كان المقطوع هو التام اليد و القاطع هو الناقصها كانت له لافضل بينهما في القصاص

( قال الشافعي ) و إذا قطع الرجل يد الرجل و فيها أصبع شلاء أو مقطوعة أنملة و القاطع تام الاصابع لم يقد منه للمقطوع لنقص يده عن يده و لو قال اقطعوا لي من أصابعه بقدر أصابعى و أبطل حقى في الكف قطع له ذلك لانه أهون من قطع الكف كلها .

و إذا كانت في الرجل الحياة و إن كان أعمى أصم فقتله صحيح قتل به ليس في النفس نقص حكم عن النفس و فيما سوى النفس نقص عن مثله من يد أو رجل إذا كان النقص عدما أو شللا أو في موضع شجة و غيرها .

فلو أن رجلا شج رجلا في قرنه والشاج أسلخ القرن فللمشجوج الخيار في القصاص أو اخذ الارش .

و لو كان المشجوج أسلخ القرن لم يكن للمشجوج القصاص لانه أنقص الشعر عن الشاج .

و لو كان خفيف الشعر أو فيه قرع قليل يكتسى بالشعر إن طال شيء كان له القصاص

( قال الربيع ) قال أبو يعقوب لا تقطع أصبع صحيحة بشلاء و لا ناقصة أنملة و له حكومة في الشلاء و أرش المقطوعة الانملة .

ذهاب البصر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنى الرجل على عين الرجل ففقأها فالجناية عليه و إن سأل أن يمتحن فيعلم أنه لا يبصر بها فليس في هذا مثلة و في هذه القود إن كان عمدا إلا أن يشاء المجني عليه العقل فإذا شاء العقل ففيها خمسون من الابل حالة في مال الجاني دون عاقلته .

و إن كانت الجناية خطأ ففيها خمسون من الابل على عاقلته ثلثا الخمسين في مضى سنة و ثلث الخمسين في مضى السنة الثانية : فإن جرحت عين رجل أو ضربت و أبيضت فقال المجني عليه قد ذهب بصرها سئل أهل العلم بها فإن قالوا قد نحيط بذهاب البصر علما لم يقبل منهم على ذهاب البصر إذا كانت الجناية عمدا ففيها القود إلا شاهدان حرام مسلمان عدلان .

و قبل إن كانت خطأ لا قود فيها شاهد و امرأتان و شاهد و يمين المجني عليه و يسأل من يقبل من أهل العلم بالبصر فإن قالوا إذا ذهب البصر لم يعد و قالوا نحن نعلم ذهابه و مكانه قضى للمجني عليه بالقصاص في العمد إلا أن يشاء الارش أو الارش في الخطأ

( قال الشافعي ) و إذا اختلف أهل البصر فقالوا ما يكون علمنا بذهاب البصر علما حتى يأتى على المجني عليه مدة ثم ننظر إلى بصره فإن كان بعد انقضاء المدة على ما نراه فقد ذهب بصره لم يقض له حتى تأتي تلك المدة ما لم يحدث عليه حادث .

و كذلك إن قال هكذا عدد من أهل البصر و خالفهم غيرهم لم أقض له حتى تأتي تلك المدة التي يجمعون على أنها إذا كانت و لم يبصر فقد ذهب البصر و إن لم يختلف أهل البصر في أنها لا تعود ليبصر بها أحلفت المجني عليه مع شاهده في الخطأ و قضيت بذهاب بصره فإذا شهد من أقبل شهادته أن بصره قد ذهب و أخرته إلى المدة التي وصفوا أنه إذا بلغها قال أهل البصر الذين يجتمعون لا يعود بصره فمات قيلها أو أصاب عينه شيء بخقها فذهابها من الجاني الاول حتى يستيقن أن ذهاب بصرها من وجع أو جناية و ليس على الجاني الآخر إلا حكومة : و كان على الجاني الاول القود إن كان عمدا و العقل إن كانت الجناية خطأ .

و إن قال الجاني الاول أحلفوا لي المجني عليه ما عاد بصره منذ جنيت عليه إلى أن جنى هذا عليه فعلناه ، و كذلك إن قال أحلفوا ورثته أحلفناهم

/ 279