کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على علمهم .

و كذلك إن قال لم يكن بصره ذهب أحلفوا لقد ذهب بصره و لو لم يحلف عليه و أقر أن قد أبصر أو جاء قوم فقالوا قد ذكر أن بصره عاد عليه أو رأيناه يبصر بعينه أبطلنا جناية الاول و جعلنا الجناية على الآخر و إن لم نجد من يعلم ذلك و لم يقله إلا بعد جناية الآخر بطلت جناية الاول عليه بإقراره و لم يصدق على الآخر لانه جنى على بصره و هو ذاهب و لا يعلم ذكره رجوع بصره قبل الجناية .

أو أحلف الجاني الآخر لقد جنى عليه و ما يبصر من جناية الاول عليه و غير جنايته .

و هكذا ورثته لو قالوا قوله و إنما أقبل قول أهل البصر إذا ادعى المجني عليه ما قالوا .

فإن قال هو : أنا أبصر أو قد عاد إلى بصري أو قال ذلك ورثته فإن الجناية ساقطة عن الجاني ، و إن قال أهل البصر بالعيون قد يذهب البصر لعلة فيه ثم يعالج فيعود أو يعود بلا علاج و لا يؤيس من عودته أبدا إلا بأن تبخق العين أو تقلع و قالوا قد ذهب بصر هذا و الطمع به الساعة و بعد مائة سنة و اليأس منه سواء فإنى أقضي له مكانه بالارش إن كانت الجناية خطأ و القود إن كانت عمدا .

و كذلك أقضي للرجل الذي قد ثغر بقلع سنه و إن قيل قد يعود و لا يعود ، و إن قال أهل البصر بالعيون ما عندنا من هذا علم صحيح بحال إذا كانت العين قائمة أحلفت المجني عليه لقد ذهب بصره ثم قضيت له بالقود في العمد إلا أن يشاء العقل فيه و قضيت له بالعقل في الخطأ فإذا قضيت له بقود أو عقل ثم عاد بصر المستقاد له فإن شهد أهل العدل من أهل البصر أن البصر قد يعود بعد ذهابه بعلاج أو علاج لم أجعل للمستقاد منه شيئا و لم أرده بشيء أخذه منه و كذلك لو عاد بصر المستقاد منه لم أعد عليه بفقء بصره و لا سمله و لا بعقل .

و إن قال أهل البصر لا يكون أن يذهب البصر بحال ثم يعود بعلاج و لا غيره و لكن قد تعرض له العلة تمنعه البصر ثم تذهب العلة فيعود المستقاد منه أرش عينه من عاقلة الحاكم ، و قد قيل يعطاه مما يرزق السلطان و يصلح أمر رعاية المسلمين من سهم النبي صلى الله عليه و سلم من الخمس و لكن لو كان المجني عليه أخذ من الجاني أو عاقلته أرش العقل ثم عاد بصره رجع الجاني أو عاقلته عليه بما أخذ منهم و لا يترك له منه شيء و لو لم يعد بصر المستقاد له و عاد بصر المستقاد منه عيد له في هذا القول بما يذهب بصره ، ثم كلما عاد بصره عيد له فأذهب قودا أو أخذ منه العقل إن شاء ذلك المجني عليه .

و إذا كان المصابة عينه مغلوبا أو صبيا لا يعقل فإذا قبلت قول أهل البصر جعلت على الجاني عليه الارش في الخطأ ، و كذلك اجعله عليه في العمد إن لم يكن على الجاني قود .

و لم أنتظر به شيئا في الوقت الذي أقضي به فيه للذي يعقل و يدعى ذهاب بصره و يشهد له أهل البصر بذهابه ، و إذا لم أقبل قول أهل البصر لم أقض لواحد منهما في عينه القائمة بشيء بحال حتى يفيق المعتوه أو يبلغ الصبي فيدعى ذهاب بصره و يحلف على ذلك أو يموتا فيقضى بذلك لورثتهما و تحلف ورثته لقد ذهب بصره ، و إذا كان ما لا شك فيه من بخق البصر أو إخراج العين في الخطأ قضى للمعتوه و الصبي و غيرهما مكانهم بالعقل ، و للبالغ بالقود في العمد إذا طلبه .

و يحبس الجاني في العمد على المعتوه و الصبي أبدا حتى يفيق هذا و يبلغ هذا فيلى ذلك لنفسه أو يموت فتقوم ورثته فيه مقامه و متى ما بلغ هذا أو أفاق هذا جبرته مكانه على اختيار العقل أو القود أو العفو و لم أحبس الجاني أكثر من بلوغه أو إفاقته و كذلك أجبر وارثه إن مات إن كان بالغا ، و إذا ابتلى بصر المجني عليه و قبلت قولهم و إن أنكر ذلك الجاني .

و إذا قبلت قولهم فقالوا إذ لم يذهب الآن إلى هذا الوقت فلا يذهب إلا من حادث بعده أبطلت الجناية ، و إذا لم أقبل قولهم و قال المجني عليه أنا أجد في بصري ظلمة فأبصر به دون ما كنت أبصر أو أجد فيه ثقلا و ألما .

ثم جاءت عليه مدة فقال ذهب و لم يذهب منه الوجع أو ما كنت أجد فيه حتى ذهب أحلفته لقد ذهب من الجناية




/ 279