الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية

في السمع

دينارا جعلت في عين الرجل القائمة خمس ديته ، و إن قالوا خمسة و ثلاثون دينارا جعلت في عين المجني عليه خمسا و نصف خمس و هو خمس و عشر ديته

( قال الشافعي ) و هكذا كل ما سوى هذا فإن قالوا بل نقصها هذا البخق نصف قيمتها عما كانت عليه قائمة العين فلا أحسب هذا إلا خطأ و لا أحسبهم يقولونه

( قال الشافعي ) و ينقص من النصف شيء لان النبي صلى الله عليه و سلم إذا جعل في العين الصحيحة نصف الدية لم يجز أن تكون العين القائمة كالعين الصحيحة ، و قد قضى زيد رحمه الله تعالى في العين القائمة بمائة دينار ، و لعله قضى به على هذا المعنى .

في السمع

( قال الشافعي ) و لا قود في ذهاب السمع لانه لا يوصل إلى القود فيه فإذا ذهب السمع كله ففيه الدية كاملة و إذا ضرب الرجل الرجل فقال قد صممت سئل أهل العلم بالصمم فإن قالوا له مدة إن بلغها و لم يسمع تم صممه لم أقض له بشيء حتى يبلغ تلك المدة فإن قالوا ماله غاية تغفل و صيح به فإن أجاب في بعض ما تغفل به جواب من يسمع لم يقبل قوله و أحلف الجاني ما ذهب سمعه فإن لم يجب عند ما غفل به أو عند وقوع جواب من يسمع أحلف لقد ذهب سمعه فإذا حلف فله الدية كاملة و إن أحطنا أن سمع إحدى الاذنين يذهب و يبقى سمع الاذن الاخرى ففيه نصف الدية لانه نصف السمع

( قال الشافعي ) و إن نقص سمعه كله فكان يحد نقصه بحد مثل أن يعرف آخر حد يدعى منه فيجيب كان له بقدر ما نقص منه و إن سدت بشيء عرف ذهاب سمع الاذن الاخرى أم لا سدت و إن كان ذلك لا يعرف قبل قول الذي ادعى أن سمعه ذهب مع يمينه و قضى له بنصف الدية و الاذنان السمع فإذا قطعتا ففيهما القود و في السمع إذا ذهب الدية و كل واحد منهما صاحبه .

الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا عمد الرجل الرجلين المسلمين مصطفين قائمين أو قاعدين أو مضطجعين بضربة تعمدهما بها بسيف أو بما يعمل به علمه فقتلهما فعليه في كل واحد منهما القود ، و لو قال لم أعمد إلا أحدهما فسبق السيف إلى الآخر لم يصدق لان السيف إنما يقع بهما وقوعا واحدا ، و لو عمد أن يطعنهما برمح و الرمح لا يصل إلى أحدهما إلا بعد خروجه من الآخر أو ضربهما بسيف وأحدهما فوق الآخر فقال عمدتهما معا و قتلتهما معا كان عليه في كل واحد منهما القود

( قال الشافعي ) و لو قال حين رمى أو طعن أو ضرب الرجلين اللذين لا يصل ما صنع بأحدهما إلى الذي معه إلا بعد nو صوله إلى الاول عمدت الاول الذي طعنته أو رميته أو ضربته و لم أعمد الآخر كان عليه القود في الاول و كانت على عاقلته الدية في الآخر لان صدقه بما ادعى يمكن عليه ، و لو قال عمدت الذي نفذت إليه الرمية أو الطعنة آخرا و لم أعمد الاول و هو يشهد عليه أنه رماه أو طعنه أو ضربه و هو يراه كان عليه القود فيهما في الاول بالعمد و أنه ادعى ما لا يصدق بمثله و عليه القود في الآخر بقوله عمدته

( قال الشافعي ) و إذا ضرب الرجل الرجل عليه البيضة و الدرع فقتله بعد قطع جنته أقيد منه ، و إن قال لم أرد إلا البيضة و الدرع لم يصدق إذا كان عليه سلاح فهو كبدنه .

/ 279