بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نصف الدية فإن قطعت من الساق أو الركبة أو الفخذ حتى يستوعب الفخذ ففيها نصف دية و زيادة حكومة كما وصفت في اليدين و يزاد فيها بقدر الزيادة على موضع القدم لا تبلغ الزيادة و إن جاءت على الورك دية رجل تامة ، و إن قطعت اليد بالمنكب أو إحدى الرجلين بالورك فلم يكن من واحد من القطعين جائفة فهو كما وصفت و إن كانت من واحد منهما جائفة ففيها دية الرجل و اليد و الحكومة في الزيادة ودية جائفة ، و سواء رجل الاعرج إذا كانت القدم سالمة فقطعت و يد الاعسر إذا كانت الكف سالمة و رجل الصحيح و يد الاعسر و إنما تكون فيها الدية إذا كانت أصابعها الخمس سالمة فإن كانت الكف سالمة و رجل الصحيح و يد الاعسر و إنما تكون فيها الدية إذا كانت أصابعها ألخمس سالمة فإن كانت أصابعها أربعا ففيها أربعة أخماس دية و حكومة الكف لا يبلغ بها دية أصبع و إن كانت أصابعها خماسا إحداها شلاء ففيها أربعة أخماس دية و حكومة الكف و الاصبع الشلاء أكثر من الحكومة في الكف ليس لها إلا أربعة أصابع و إن كانت أصابعها ستا ففيها ديتها و هي نصف الدية و حكومة في الاصبع الزائدة و كذلك إن كانت فيها اصبعان زائدتان أو أكثر يزاد في الحكومة بقدر زيادة الاصابع الزوائد و لا تختلف رجل الاعرج و الصحيح إلا في أن يجنى على رجليهما فيزيد عرج العرجاء و تعرج الصحيحة فتكون الحكومة في الصحيحة أكثر فأما إذا قطعتا أو شلتا فلا تختلفان و إذا كانت اليد الشلاء فقطعت ففيها حكومة و الشلل اليبس في الكف فتيبس الاصابع أو في الاصابع و إن لم تيبس الكف فإذا كانت الاصابع منقبضة لا تنبسط بحال أو تنبسط إن مدت فإن أرسلت رجعت إلى الانقباض بغير أن تقبض أو منبسطة لا تنقبض بحال أولا تنقبض إلا أن تقبض فإن أرسلت رجعت إلى الانبساط بغير أن تنبسط فهي شلاء وسواء في العقل كان الشلل من استرخاء مفصل الكف أو الاصابع و إن كان الشلل من استرخاء الذراع أو العضد أو المنكب ففي شلل الكف الدية و في استرخاء ما فوقها حكومة و إذا أصيبت الاصابع فكانت عوجاء أو الكف و كانت عوجاء و أصابعها تنقبض و تنبسط ففيها حكومة و إن جنى عليها بعد ما أصيبت ففيها دية تامة و هكذا إن رضخت الاصابع فجبرت تنقبض و تنبسط أن أثر الرضخ فيها كالحفر ففيها حكومة و يزاد فيها بقدر الشين و الا لم و إن جنى عليها بعد فأصيبت ففيها ديتها تامة و سواء يد الرجل التامة الباطشة القوية و يد الرجل الضعيفة القبيحة المكروهة الاطراف إذا كانت الاصابع سالمة من الشلل وسواء الكف المتعجرة من خلقتها أو المتعجرة من مصيبة بها و الاصابع إذا سلمت من اليبس لم ينقص أرشها الشين و القول في الرجل كالقول في اليد سواء ، و سواء إذا قطعت رجل من لا رجل له إلا واحدة أو يد من لا يد له إلا واحدة أو من له يدان ففى الرجل نصف الدية و في اليد نصف الدية و لو أن رجلا خلقت له في يمناه كفان أو يدان منفصلتان أو خلقتا في يسراه أو في يمناه و يسراه معا حتى تكون له أربعة أيد نظر إليهما ،فإن كانت العضد و الذراع واحدة و الكفان مفترقتان في مفصل فقطع التي يبطش بها ففيها الدية و القصاص إن كان قطعها عمدا و لو قطعت الاخرى التي لا يبطش بها كانت فيها حكومة و جعلتها كالاصبع الزائدة مع الاصابع من تمام الخلقة ، و إن كان يبطش بهما جميعا جعلت اليد التامة التي هى أكثرهما بطشا إن كان موضعها من مفصل الذراع ، مستقيما على مفصل أو زائلا عنه و جعلت الاخرى الزائدة إن كان موضعها من مفصل الذراع مستقيما عليه أو زائلا عنه و إن كان بطشهما سواء و كانت احداهما مستقيمة على مفصل الذراع جعلت المستقيمة اليد التي لها القود و تمام الارش و جعلت الاخرى