يربطه ليغرقه في الماء فإن فعل هذا فمات في مكانه أو مات بعد من ألم ما أصابه ففيه القود
( قال الشافعي ) فإذا سعر النار على وجه الارض فألقاه فيها و هو زمن أو صغير فكذلك و إن ألقاه فيها صحيحا فكان يحيط العلم أنه يستطيع أن يتخلص منها فترك التخلص فمات فلا قود و إن عالج فغلبه كثرتها أو التهابها ففيه القود و كذلك إن ألقي فيها فلم يزل يتحرك يعالج الخروج فلم يخرج حتى مات أو أخرج و به منها حرق الاغلب أنه لا يعاش منه فمات منه ففيه القود و إن كان بعض هذا و هو يقدر على التخلص بأن يكون إلى جنب أرض لا نار عليها فإنما يكفيه أن ينقلب فيصير عليها أو يقول أقمت و أنا على التخلص قادر أو ما أشبه هذا مما عليه الدلالة بأنه يقدر على التخلص لم يكن فيه عقل و لا قود و قد قيل يكون فيه العقل و إن ألقاه في ماء قريب من ساحل و هو يحسن العوم و لم تغلبه جرية الماء فمات فلا قود ( 1 )
و إن كان لا يحسن العوم و ألقاه قريبا من نجوة أرض أو جبل أو سفينة مقيمة و هو يحسن العوم فترك التخلص فلا قود و إن ألقاه في ماء لا يتخلص في الاغلب منه فمات فعليه القود ، و لو كان الاغلب أنه يتخلص منه فأخذه حوت فلا قود و عليه العقل
( قال أبو محمد ) و قد قيل يتخلص أو لا يتخلص سواء أن لا قود عليه و عليه العقل
( قال الربيع ) و أصح القولين أن لا عقل في النفس و لا قود لانه هو الذي قتل نفسه إذا كان يقدر أن يتخلص فيسلم من الموت فترك التخلص و على الطارح أرش ما أحرقت النار منه أول ما طرح قبل أن يمكنه التخلص
( قال الشافعي ) و إن خنقه فتابع عليه الخنق حتى يقتله ففيه القود ، و كذلك إن غمه بثوب أو غيره فتابع عليه الغم حتى يموت ففيه القود ، و إن تركه حيا ثم مات بعد فلا قود إلا أن يكون الخنق أو الغم قد أورثه ما لا يجري معه نفسه فيموت من ذلك ففيه القود ( 1 )
( قال الربيع ) و قد قيل يتخلص أو لا يتخلص أن لا قود عليه و عليه العقل لانه لم يمت من اليد
( قال الشافعي ) و جماع هذا أن ينظر إلى من قتل بشيء مما وصفت السلاح المحدد فإن كان الاغلب أن من نيل منه يقتله و يقتل مثله في مثل سنه و صحته و قوته أو حاله إن كانت مخالفة لذلك قتلا وحيا كقتل السلاح أو أوحى ففيه القود .
و إن كان الاغلب أن من نيل منه بمثل ما نيل منه يسلم و لا يأتي ذلك على نفسه فلا قود فيه
( قال الشافعي ) و ضرب القليل على الخاصرة يقتل في الاغلب و لا يقتل مثله لو كان في ظهر أو أليتين أو فخذين أو رجلين و الضرب القليل يقتل النضو الخلق الضعيفة في الاغلب و الاغلب أن لا يقتل قويه ، و يقتل في الاغلب في البرد الشديد و الحر الشديد و لا يقتل في الاغلب في غيرهما
( قال الشافعي ) فمن نال من امرئ شيئا فأنظر إليه في الوقت الذي ناله فيه فإن كان الاغلب أن ما ناله به يقتله ففيه القود ، و إن كان الاغلب أن ما ناله به لا يقتله فلا قود فيه
( قال الشافعي ) و إن طين رجل على رجل بيتا و لم يدعه يصل إليه طعام و لا شراب أياما حتى مات أو حبسه في موضع و إن لم يطين عليه و منعه الطعام أو الشراب مدة الاغلب من مثلها أنه يقتله فمات قتل به و إن مات في مدة الاغلب أنه يعيش من مثلها ففيها العقل و لا قود فيه
( قال الشافعي ) فإن حبسه فجاءه بطعام أو شراب و منعه الطعام فلم يشربه حتى مات و لم تأت عليه مدة يموت أحد منع الطعام في مثلها
1 - قوله : و ان كان لا يحسن العوم ، إلى قوله " و هو يحسن العوم " هكذا وقع في النسخ .
و هو مستقيم ، فانظر .
كتبه مصححه .
1 - قوله : قال الربيع و قد قيل يتخلص أو لا يتخلص الخ هكذا وقع في النسخ و لا يناسب ما قبله و قوله " لانه لم يمت من اليد " في بعض النسخ " الا من اليد " فانظر .