رجله مع يده كانت اليد و الرجل الدية و في المأمومة ثلث النفس لانها جناية لها حكم معلوم أهلكت عضوين لهما حكم معلوم و لو أصابه بمأمومة فأورثته جبنا أو فزعا أو غشيا إذا فزع من رعد أو غيره كانت فيها مع المأمومة حكومة لا دية و إذا جنى عليه فذهب عقله ففي ذهاب عقله الدية و إن كان مع ذهاب عقله جنى عليه جناية لها أرش معلوم فعليه أرش تلك الجناية مع الدية في ذهاب العقل و لو صاح عليه أو ذعره بشيء فذهب عقله لم يبن لي أن عليه شيئا إذا كان المصيح عليه بالغا يعقل شيئا و كذلك لو صاح عليه و هو راكب دابة أو جدارا فسقط فمات أو أصابه شيء لم يبن لي أن على الصائح شيئا و لكن لو صاح على صبي أو معتوه لا يعقل أو فزعه فسقط من صيحته ضمن ما أصابه و كذلك لو ذهب عقل الصبي ضمن ديته و الصياح في الصبي و المعتوه إذا كانت منه جناية يضمنها الصائح لانهما لا يفرقان بين الصياح و غيره و لو عدا رجل على بالغ يعقل بسيف فلم يضربه به و ذعره ذعرا أذهب عقله لم يبن لي أن عليه دية من قبل أن هذا لم تقع به جناية و أن الاغلب من البالغين أن مثل هذا لا يذهب العقل و لو أن رجلا عدا على رجل بسيف و لم ينله به و جعل يطلبه و المطلوب يهرب منه فوقع من ظهر بيت يراه فمات لم يبن لي أن يضمن هذا ديته لانه ألقى نفسه و كذلك لو ألقى نفسه في ماء فغرق أو نار فاحترق أو بئر فمات و إن كان أعمى أو بصيرا فوقع فيما يخفى عليه مثل حفرة خفية أو شيء خفي أو من ظهر بيت فانخسف به فمات ضمنت عاقلة الطالب ديته لانه اضطره إلى هذا و لم يحدث الميت على نفسه ما تسقط به الجناية عن الجاني عليه و كذلك لو عرض له بدب يطلبه إياه أو أسد فأكله أو فحل فقتله أو لص فقتله لم يضمن الطالب شيئا لان الجاني عليه غيره .سلخ الجلد ( قال الشافعي ) رحمه الله و لو أن رجلا سلخ شيئا من جلد بدن رجل فلم يبلغ أن يكون جائفة و عاد الجلد فالتأم أو سقط الجلد فنبت جلد غيره فعليه حكومة فإن كان عمدا فاستطيع الاقتصاص منه اقتص منه و إلا فديته في ماله و إذا برأ الجلد معيبا زيد في الحكومة بقدر عيب الجلد مع ما ناله من الالم و لو كان هذا في رأسه أو الجسد أو فيهما معا أو في بعضهما فنبت الشعر كانت فيه حكومة إن كان خطأ لا يبلغ بها دية و إن لم ينبت الشعر أنه إذا لم ينبت الشعر زيد في الحكومة بقدر الشين مع الالم و لو أفرغ رجل على رأس رجل أو لحيته حميما أو نتفهما و لم تنبتا كانت عليه حكومة يزاد فيها بقدر الشين و لو نبتا أرق مما كانا أو أقل أو نبتا وافرين كانت عليه حكومة ينقص منها إذا كانت أقل شيئا و يزاد فيها إذا كانت أكثر شيئا و لو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء و الحلاق ليس بجناية لان فيه نسكا في الرأس و ليس فيه كثير ألم و هو و إن كان في اللحية لا يجوز فليس كثير ألم و لا ذهاب شعر لانه يستخلف و لو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة و لو أن رجلا حلق شعر الوجه و الرأس فلم ينبت أي موضع كان الشعر أو من إمرأة كانت فيه حكومة و لو أن رجلا حلق شعر الوجه و الرأس فلم ينبت أي موضع كان الشعر أو من إمرأة كانت فيه حكومة بقدر قلة شينه و سواء ما ظهر من النبات من شعر الجسد أو بطن إلا أنه آثم إن كان أفضي إلى أن ترى عورته و كذلك هو من إمرأة إلا أنه لا يحل للرجل أن يمس ذلك من إمرأة و لا يراه إلا أن تكون زوجته و كذلك ما حلق من رقابهما من دون منابت شعر الرأس و شعر اللحية من الرجل و إن كانت لحية رجل منتشرة في حلقه