القسامة - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القسامة

لانها على عاقلته و لو كان الجاني مسلما ممن لا عاقلة له كان العفو جائزا لانها على المسلمين ، و لو كان الجاني نصرانيا أو يهوديا من أهل الجزية كان العفو جائزا من قبل أنها على عاقلته فإن كان الجاني ذميا لا يجري على عاقلته الحكم أو مسلما أقر بجناية خطأ فالدية في أموالهما معا و العفو باطل لانها وصية لقاتل و للورثة أخذهما بها ، و لو كان الجاني عبدا فعفا عنه المجني عليه ثم مات جاز العفو من الثلث لانها ليست بوصية للعبد إنما هي وصية لمولاه ، و لو كان المجني عليه خطأ فقال قد عفوت عن الجاني القصاص لم يكن عفوا عن المال حتى يتبين انه أراد بعفوه الجناية العفو عن المال لانه قد يرى أن له قصاصا ، و كذلك لو قال قد عفوت عنه الجناية و ما يحدث منها و عليه اليمين إن كان حيا ما عفا المال الذي يلزم بالجناية و على ورثته إن كان ميتا اليمين هكذا على علمهم ، و لو قال قد عفوت عنه ما يلزمه من الارش و الجناية كان عفوا عن الكافر لانه ليست له عاقلة يجري عليها الحكم و عمن أقر بالجناية خطأ و لم يكن عفوا عن العاقلة إلا ان يكون قد أراد بقوله قد عفوت عن أرش الجناية أو ما يلزمه من أرش قد عفوت ذلك عن عاقلته .

ألا ترى أنه لا يلزمه من أرش الجناية شيء فإذا عفا ما لا يلزمه لم يكن عفوا و لا يكون عفوا في هذا خاصة إلا بما وصفت من أن يقول قد عفوت ما يلزم على عاقلته في أرش جنايتي أو ما يلزم من أرش جنايتي إن كان ممن لا تعقله العاقلة و لو كانت الجناية جرحا فعفا أرشه عفوا صحيحا ثم مات من الجراح فيها قولان : أحدهما : أن يجوز العفو في أرش الجناية و لا يجوز فيما زاد على قدر الجراح بالموت على أرش الجرح كأن الجرح كان يدا فعفا أرشها ثم مات فيجوز العفو في نصف الدية من الثلث و يؤخذ نصفها .

و الثاني : أنه لا يجوز إذا كان العقل يلزم القاتل لان الهبة البتات في معاني الوصايا فلا تجوز لقاتل فإن كانت الجراح خطأ تبلغ دية نفس أو أكثر فعفا أرشها ثم مات جاز العفو من الثلث لانه قد عفا الذي وجب أو أكثر منه

( قال ) و إذا جرح المحجور عليه بالغا أو معتوها أو صبيا فعفا أرش الجرح في الخطأ لم يجز عفوه ، و كذلك في العمد الذي لا يكون فيه القود و إن عفا القود جاز عفوه فيه فإن عفا ديته في الخطأ عن عاقلة قاتله فهي وصية لغير قاتل فيمن أجاز وصيته أجاز هذا العفو في وصيته و من لم يجزها لم يجز هذا العفو بحال .

القسامة أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن أبى ليلي بن عبد الله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبى حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل و محيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فتفرقا في حوائجهما فأتى محيصة فأخبر ان عبد الله بن سهل قد قتل و طرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم و الله قتلتموه ، فقالوا و الله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم فأقبل هو و اخوه حويصة و هو أكبر منه و عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول فذهب محيصة يتكلم و هو الذي كان بخيبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمحيصة ( كبر كبر ) يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إما ان يدوا صاحبكم و إما ان يؤذنوا بحرب ) فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فكتبوا إليه إنا و الله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لحويصة و محيصة و عبد الرحمن ( أ تحلفون و تستحقون دم صاحبكم ) قالوا لا قال ( فتحلف يهود ) قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده فبعث إليهم بمائه ناقة

/ 279