باب التثبت في الحكم وغيره - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب التثبت في الحكم وغيره

نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما و علما ) قال الحسن بن أبى الحسن لو لا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا و لكن الله حمد هذا لصوابه و أثنى على هذا باجتهاده ( أخبرنا الربيع ) قال : ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ) قال يزيد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثنى أبو سلمة عن أبى هريرة و من أمر أن يجتهد على مغيب فإنما كلف الاجتهاد و يسعه فيه الاختلاف فيكون فرضا على المجتهد أن يجتهد برأى نفسه لا برأى غيره و بين أنه ليس لاحد أن يقلد أحدا من أهل زمانه كما لا يكون لاحد له علم بالتوجه إلى القبلة يرى أنها في موضع أن يقلد غيره إن رأى أنها في غيرك ذلك الموضع و إذا كلفوا الاجتهاد فبين أن الاستحسان بغير قياس لا يجوز ( 1 )

كلف لاحد ( قال ) و القياس قياسان أحدهما يكون في مثل معنى الاصل فذلك الذي لا يحل لاحد خلافه ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الاصل و الشئ من الاصل غيره فيشبه هذا بهذا الاصل و يشبه غيره بالاصل غيره

( قال الشافعي ) و موضع الصواب فيه عندنا - و الله تعالى أعلم - أن ينظر فأيهما كان أولى بشبهة صيره إليه إن أشبه أحدهما في خصلتين و الآخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين و من اجتهد من الحكام ثم رأى أن اجتهاده خطأ أو قد خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو شيئا في مثل معنى هذا رده و لا يسعه ذلك و إن كان مما يحتمل ما ذهب إليه و يحتمل غيره لم يرده من ذلك أن على من اجتهد على مغيب فاستيقن الخطأ كان عليه الرجوع و لو صلى على جبل من جبال مكة ليلا فتأخى البيت ثم أبصر فرأى البيت في الجهة التي صلى إليها أعاد و إن كان بموضع لا يراه لم يعد من قبل أنه رجع في المرة الاولى من مغيب إلى يقين و هو في هذه المرة يرجع من مغيب إلى مغيب و هذا موضوع في كتاب ( جماع العلم من الكتاب و السنة ) و كتاب القضاء و الحق في الناس كلهم واحد و لا يحل أن يترك الناس يحكمون بحكم بلدانهم إذا كانوا يختلفون فيما فيه كتاب أو سنة أو شيء في مثل معناهما حتى يكون حكمهم واحدا إنما يتفرقون في الاجتهاد إذا احتمل كل واحد منهم الاجتهاد و أن يكون له وجه .

باب التثبيت في الحكم و غيره

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) الآية و قال ( إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فأمر الله من يمضى أمره على أحد من عباده أن يكون مستبينا قبل أن يمضيه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحكم خاصة أن لا يحكم الحاكم و هو غضبان لان الغضبان مخوف على أمرين .

أحدهما قلة التثبت و الآخر أن الغضب قد يتغير معه العقل و يتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه لو لم يكن غضب ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحكم الحاكم أو لا يقضى القاضي بين

1 - قوله : لا يجوز كلف لاحد كذا في النسخ ، و تأمل .

/ 387