باب أخذ الولى بالولى - کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب أخذ الولى بالولى

باب أخذ الولى بالولى

اثنين و هو غضبان )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و معقول في قول النبي صلى الله عليه و سلم هذا أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا تغير خلقه و لا عقله و الحاكم أعلم بنفسه فأى حال أتت عليه تغير خلقه أو عقله انبغى له أن لا يقضى حتى تذهب وأى حال صيرت إليه سكون الطبيعة و اجتماع العقل انبغى له أن يتعاهدها فيكون حاكما عندها و قد روى عن الشعبي و كان قاضيا أنه رؤى أنه يأكل خبزا بجبن فقيل له فقال آخذ حكمى كأنه يريد أن الطعام يسكن حر الطبيعة و أن الجوع يحرك حرها و تتوق النفس إلى المأكل فيشتغل عن الحكم و إذا كان ( 1 )

مريضا شقيحا أو تعبا شقيحا فكل هذا في حال الغضب في بعض امره أو أشد يتوقى الحكم و يتوقاه على الملالة فإن العقل يكل مع الملالة و جماع ما وصفت .

باب المشاورة

( قال الشافعي ) قال الله تبارك و تعالى ( و شاورهم في الامر ) ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى قال : قال أبو هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال الله عز و جل ( و أمرهم شورى بينهم )

( قال الشافعي ) قال الحسن إن كان النبي صلى الله عليه و سلم لغنيا عن مشاورتهم و لكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده إذا نزل بالحاكم الامر يحتمل وجوها أو مشكل انيغى له أن يشاور و لا ينبغى له أن يشاور جاهلا لانه لا معنى لمشاورته و لا عالما أمين فإنه ربما أضل من يشاوره و لكنه يشاور من جمع العلم و الامانة و فى المشاورة رضا الخصم و الحجة عليه .

باب أخذ الولى بالولي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك و تعالى ( أم لم ينبأ بما في صحف موسى و إبراهيم الذي و فى أن لا تزر وازرة وزر أخرى )

( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن أبجر عن أبان بن لقيط عن أبى رمثة قال : دخلت مع ابى على النبي صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( من هذا ؟ ) قال ابنى يا رسول الله أشهد به فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ( أما إنه لا يجنى عليك و لا تجنى عليه ) ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله عز و جل ( و إبراهيم الذي و فى أن لا تزر وازرة وزر أخرى )

( قال الشافعي ) رحمه الله : و الذى سمعت و الله أعلم في قول الله تعالى ( ان لا تزر وازرة وزر أخرى ) أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره و ذلك في بدنه دون ماله و إن قتل أو كان حدا لم يقتل به غيره و لم يؤخذ و لم يحد بذنبه فيما بينه و بين الله تعالى لان الله جل وعز إنما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهم و عاقبهم عليه و كذلك أموالهم لا يجنى أحد على أحد في ماله إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين على عاقلته فأما ما سواها فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ بجناية غيرهم و عليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة و زكاة و غير ذلك و ليس من وجه الجناية .

1 - قوله : مريضا شقيحا ، الشقيح : الناقة من المرض اه .

كتبه مصححه .

/ 387