* ( كتاب ) ما اختلف فيه أبوحنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف وهو كتاب اختلاف العراقيين كم ترجم له بذلك في بعض النسخ ) * باب الغصب
تعالى : إذا ضاع الثوب عند الخياط أو الغسال أو الصباغ أو أجير أمر ببيعه أو حمال استؤجر على تبليغه و صاحبه معه أو تبليغه و ليس صاحبه معه من غرق أو حرق أو سرق و لم يجن فيه واحد من الاجراء شيئا أو ذلك من وجوه الضيعة فسواء ذلك كله فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن من أخذ أجرا على شيء ضمنه و من قال هذا قاسه على العارية تضمن و قال إنما ضمنت العارية لمنفعة فيها للمستعير فهو ضامن لها حتى يؤديها بالسلامة و هي كالسلف و قد يدخل على قائل هذا أن يقال له إن العارية مأذون لك في الانتفاع بها بلا عوض أخذه منك المعير و هي كالسلف و هذا كله مأذون لك في الانتفاع به و إنما منفعتك في شيء تعمله فيه فلا يشبه هذا العارية و قد وجدتك تعطى الدابة بكراء فتنتفع منها بعوض يؤخذ منك فلا تضمن إن عطبت في يديك و قد ذهب إلى تضمين القصار شريح فضمن قصارا احترق بيته فقال تضمننى و قد احترق بيتي ؟ فقال شريح أ رأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك ؟ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا عنه ابن عيينة بهذا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجوز إذا ضمن الصناع إلا هذا و أن يضمن كل من أخذ على شيء أجرا و يخلو ما أخذ عليه الاجر من أن يكون مضمونا و المضمون ضامن بكل حال و القول الآخر أن لا يكون مضمونا فلا يضمن بحال كما لا تضمن الوديعة بحال و قد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ضمن الغسال و الصباغ و قال لا يصلح الناس إلا ذلك أخبرنا بذلك إبراهيم بن أبى يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه قال ذلك و يروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا و لم نعلم واحدا منهما يثبت و قد روى عن علي بن أبى طالب أنه كان لا يضمن أحدا من الاجراء من وجه لا يثبت مثله ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و ثابت عن عطاء بن أبى رباح أنه قال لا ضمان على صانع و لا على أجير فأما ما جنت أيدي الاجراء و الصناع فلا مسألة فيه و هم ضامنون كما يضمن المستودع ما جنت يده و الجناية لا تبطل عن أحد و كذلك لو تعدوا ضمنوا ( قال الربيع ) الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيته أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم و لم يكن يبوح بذلك خوفا من الصناع .باب الغصب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اغتصب الرجل الجارية فباعها و أعتقها المشترى فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول البيع و العتق فيها باطل لا يجوز لانه باع ما لا يملك و أعتق ما لا يملك و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول عتقه جائز و على الغاصب القيمة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اغتصب الرجل الجارية فأعتقها أو باعها ممن أعتقها أو اشتراها شراء فاسدا فأعتقها أو باعها ممن أعتقها فالبيع باطل و إذا بطل البيع لم يجز عتق المبتاع لانه مالك و هي مملوكة للمالك الاول البائع بيعا فاسدا و لو تناسخها ثلاثون مشتريا فأكثر و أعتقها أيهم شاء إذا لم يعتقها البائع الاول فالبيع كله باطل و يترادون لانه إذا كان بيع المالك الاول الصحيح الملك فاسدا فباعها الذي لا يملكها فلا يجوز بيعه فيها بحال و لا بيع من باع الملك عنه و البيع إذا كان فاسدا لم يملك به و من أعتق ما لا يملك لم يجز عتقه .و إذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم إطلع المشترى على عيب كان بها دلسه البائع له فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ليس له أن يردها بعد الوطي و كذلك بلغنا عن علي بن أبى طالب