بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رضى الله عنه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى و لكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بين الصحة و العيب من الثمن و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول يردها و يرد معها مهر مثلها و المهر في قوله يأخذ العشر من قيمتها و نصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك .و لو أن المشترى لم يطأ الجارية و لكنه حدث بها عيب عنده لم يكن له أن يردها في قول أبى حنيفة و لكنه يرجع بفضل ما بين العيب و الصحة و به يأخذ صاحبه و كان ابن أبى ليلي يقول يردها و يرد ما نقصها العيب الذي حدث عنده ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا اشترى الرجل الجارية ثيبا فأصابها ثم ظهر منها على عيب كان عند البائع كان له ردها لان الوطي لا ينقصها شيئا و إنما ردها بمثل الحال التي أخذها بها و إذا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالخراج بالضمان و رأينا الخدمة كذلك كان الوطي أقل ضررا عليها من خدمة أو خراج لو أدته بالضمان و إن كانت بكرا فأصابها فيما دون الفرج و لم يفتضها فكذلك و إن افتضها لم يكن له ردها من قبل أنه قد نقصها بذهاب العذرة فلا يجوز له أن يردها ناقصة كما لم يكن يجوز عليه أن يأخذها ناقصة و يرجع بما نقصها العيب الذي دلس له من أصل الثمن الذي أعطى فيها إلا أن يشاء البائع أن يأخذها ناقصة فيكون ذلك له إلا أن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة الثمن الذي أعطى فيها إلا أن يشاء البائع أن يأخذها ناقصة فيكون ذلك له إلا أن يشاء المشترى أن يحبسها معيبة و لا يرجع بشيء من العيب و لا نعلمه ثبت عن عمر و لا علي و لا خلافهما أنه قال خلاف هذا القول .و إذا اشترى الجارية فوطئها فاستحقها رجل فقضى له بها القاضي فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول على الواطي مهر مثلها على مثل ما يتزوج به الرجل مثلها يحكم به ذوا عدل و يرجع بالثمن على الذي باعه و لا يرجع بالمهر و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول على الواطي المهر على ما ذكرت لك من قوله و يرجع على البائع بالثمن و المهر لانه قد غره منها فأدخل عليه بعضهم فقال و كيف يرجع عليه في قول ابن أبى ليلي بما أحدث و هو الذي وطي ؟ أ رأيت لو باعه ثوبا فخرقه أو أهلكه فاستحقه رجل و ضمنه بالقيمة أ ليس إنما يرجع على البائع بالثمن و إن كانت القيمة أكثر منه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم استحقها رجل أخذها و مهر مثلها من الواطي و لا وقت لمهر مثلها إلا ما ينكح به مثلها و يرجع المشترى على البائع بثمن الجارية الذي قبض منه و لا يرجع بالمهر الذي أخذه رب الجارية منه لانه كشيء استهلكه هو فإن قال قائل من أين قلت هذا ؟ قيل له لما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المرأة تزوج بغير إذن وليها أن نكاحها باطل و أن لها إن أصيبت المهر كانت الاصابة بشبهة توجب المهر و لا يكون للمصيب الرجوع على من غره لانه هو الآخذ للاصابة و لو كان يرجع به على من غره لم يكن للمرأة عليه مهر لانها قد تكون غارة له فلا يجب لها ما يرجع به عليها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اشترى الرجل الجارية قد دلس له فيها بعيب علمه البائع أو لم يعلمه فسواء في الحكم و البائع آثم في التدليس إن كان عالما فإن حدث بها عند المشترى عيب ثم إطلع على العيب الذي دلس له لم يكن له ردها و إن كان العيب الذي حدث بها عنده أقل عيوب الرقيق و إذا كان مشتريا فكان له أن يردها بأقل العيوب لان البيع لا يلزمه في معيب إلا أن يشاء فكذلك عليه للبائع مثل ما كان له على البائع و لا يكون له أن يرد على البائع بعد العيب الذي حدث في ملكه كما لم يكن للبائع أن يلزمه البيع و فيه عيب كان في ملكه و هذا معنى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في أنه قضى أن يرد العبد بالعيب و للمشتري إذا حدث العيب عنده أن يرجع بما نقصها العيب الذي دلس له البائع و رجوعه به كما أصف لك أن تقوم الجارية سالمة من العيب فيقال قيمتها مائة ثم تقوم