و بها العيب فيقال قيمتها تسعون و قيمتها يوم قبضها المشترى من البائع لانه يومئذ تم البيع ثم يقال له ارجع بعشر ثمنها على البائع كائنا ما كان قل أو كثر فإن اشتراها بمائتين رجع بعشرين و إن كان اشتراها بخمسين رجع بخمسة إلا أن يشاء البائع ان يأخذها معيبة بلا شيء يأخذه من المشترى فيقال للمشتري سلمها إن شئت و إن شئت فأمسكها و لا ترجع بشيء .و إذا اشترى الرجلان جارية فوجدا بها عيبا فرضى أحدهما بالعيب و لم يرض الآخر فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول ليس لواحد منهما ان يرد حتى يجتمعا على الرد جميعا و كان ابن ابي ليلي يقول لاحدهما ان يرد حصته و ان رضى الآخر بالعيب و به يأخذ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا اشترى الرجلان الجارية صفقة واحدة من رجل فوجدا بها عيبا فأراد أحدهما الرد و الآخر التمسك فللذي أراد الرد الرد و للذي أراد التمسك التمسك لان موجودا في بيع الاثنين أنه باع كل واحد منهما النصف فالنصف لكل واحد كالكل لو باعه كما لو باع لاحدهما نصفها و للاخر نصفها ثم وجدا بها عيبا كان لكل واحد منها رد النصف و الرجوع بالثمن الذي أخذ منه و كان لكل واحد منهما أن يمسك و إن رد صاحبه .و إذا اشترى الرجل أرضا فيها نحل و فيه ثمر و لم يشترط شيئا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول الثمر للبائع إلا أن يشترط ذلك المشترى .و كذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول من اشترى نخلا له ثمر مؤبر فثمره للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري و من اشترى عبدا و له مال فماله للبائع إلا أن يشترط ذلك المشترى و به يأخذ و كان بن أبي ليلي يقول الثمرة للمشتري و إن لم يشترط لان ثمرة النخل من النخل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا اشترى الرجل من الرجل النخل قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع و إن كانت لم تؤبر فثمرتها للمشتري لان ثمرها منكشف إلا في وقت الابار و الابار حين يبدو الانكشاف و ما لم يبد الانكشاف في الثمر فهو كالجنين في بطن أمه يملكه من ملك أمه و إذا بدا منه الانكشاف كان كالجنين قد زايل أمه و هذا كله في معنى السنة فإن اشترى عنبا أو تينا أو ثمرا أى ثمر ما كان بعد ما طلع صغيرا كان أو كبيرا فالثمرة للبائع و ذلك أنها منكشفة لا حائل دونها في مثل معنى النخل المؤبر ، و هكذا إذا باع عبدا له مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع و هذا كله مثل السنة نصا أو شبيه بمعناها لا يخالفه .باب الاختلاف في العيب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الدابة أو الثوب أو ذلك فوجد المشترى به عيبا و قال بعتنى و هذا العيب به فأنكر ذلك البائع فعلى المشترى البينة فإن لم تكن له البينة فعلى البائع اليمين بالله لقد باعه و ما هذا العيب به فإن قال البائع أنا أرد اليمين عليه فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا أرد اليمين عليه و لا يحولها عن الموضع الذي وضعها رسول الله صلى الله عليه و سلم و به يأخذ و كان ابن أبي ليلي يقول مثل قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنه إذا اتهم المدعى رد اليمين عليه فيقال احلف وردها فإن أبى أن يحلف لم يقبل منه و قضى عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اشترى الرجل الدابة أو الثوب أو أي بيع ما كان فوجد المشترى به عيبا فاختلف المشترى و البائع فقال البائع حدث عندك و قال المشترى بل عندك فإن كان عيبا يحدث مثله بحال فالقول قول البائع مع يمينه على البت بالله لقد باعه و ما هذا العيب به إلا أن يأتى المشترى على