کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دعواه ببينة ، فتكون البينة أولى من اليمين و ان نكل البائع رددنا اليمين على المشترى اتهمناه أو لم نتهمه فإن حلف رددنا على السلعة بالعيب و إن نكل عن اليمين لم نرددها عليه و لم نعطه بنكول صاحبه فقط إنما نعطيه بالنكول إذا كان مع النكول يمينه ، فإن قال قائل ما دل على ما ذكرت ؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم للانصاريين بالايمان يستحقون بها دم صاحبهم فنكلوا ورد الايمان على يهود يبرؤون بها ثم رأى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الايمان على المدعى عليهم الدم يبرؤون بها فنكلوا فردها على المدعين و لم يعطهم بالنكول شيئا حتى رد الايمان و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم النص المفسرة تدل على سنته الجملة و كذلك قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و قول النبي صلى الله عليه و سلم ( البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ) ثم قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ذلك جملة دل عليها نص حكم كل واحدة منهما و الذي قال لا يعدو باليمين المدعى عليهم يخالف هذا فيكثر و يحمل الحديث ما ليس فيه و قد وضعنا هذا في كتاب الاقضية و اليمين بين المتبايعين على البت فيما تبايعا فيه ، و إذا باع الرجل بيعا فبرئ من كل عيب فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول البراءة من كل ذلك جائزة و لا يستطيع المشترى أن يرده بعيب كائنا ما كان ألا ترى أنه لو أبرأه من الشجاج بري من كل شجة و لو أبرأه من القروح بري من كل قرحة و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا يبرأ من ذلك حتى يسمى العيوب كلها بأسمائها و لم يذكر أن يضع يده عليها ،

( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه : و إذا باع الرجل العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب إليه - و الله تعالى أعلم - قضأ عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه أنه بري من كل عيب لم يعلمه و لم يبرأ من عيب علمه و لم يسمه البائع و يقفه عليه و إنما ذهبنا إلى هذا تقليدا و أن فيه معنى من المعاني يفارق فيه الحيوان ما سواه و ذلك أن ما كانت فيه الحياة فكان يتغذى بالصحة و السقم و تحول طبائعه قلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر فإذا خفى على البائع أبرئه ببرئه منه فإذا لم يخف عليه فقد وقع اسم العيوب على ما نقصه يقل و يكثر و يصغر و يكبر و تقع التسمية على ذلك فلا يبرئه منه إلا أن يقفه عليه و إن أصح في القياس لو لا التقليد و ما وصفنا من تفريق الحيوان غيره لان لا يبرأ من عيب كان به لم يره صاحبه و لكن التقليد و ما وصفنا أولى بما وصفناه ، و إذا اشترى الرجل دابة أو خادما أو دارا أو ثوبا أو ذلك فادعى فيه رجل دعوى و لم يكن للمدعى على دعواه بينة فأراد أن يستحلف المشترى الذي في يديه ذلك المتاع على دعواه فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول اليمين عليه البتة بالله ما لهذا فيه حق و بهذا يأخذ و كان ابن أبي ليلي يقول عليه أن يحلف بالله ما يعلم أن لهذا فيه حقا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى اليمين عليه بالبت ما لهذا فيه حق و يسعه ذلك إذا لم يكن يعلم لهذا فيه حقا و هكذا عامة الايمان و الشهادات ، و إذا اشترى المشترى بيعا على أن البائع بالخيار شهرا أو على أن المشترى بالخيار شهرا فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول البيع فاسد و لا يكون الخيار فوق ثلاثة أيام بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول من اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر أو صاعا من شعير فجعل الخيار كله على قول رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان أبن أبي ليلي يقول الخيار جائز شهرا كان أو سنة و به يأخذ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا اشترى الرجل العبد أو أي سلعة ما اشترى على أن البائع بالخيار أو المشترى أو هما معا إلى مدة يصفانها فإن كانت المدة ثلاثا أو أقل فالبيع جائز و إن كانت أكثر من ذلك بطرفة عين فأكثر فالبيع منتقض فإن قال قائل و كيف جاز الخيار ثلاثا و لم يجز أكثر من ثلاث ؟ قيل لو لا الخبر عن

/ 387