کتاب الأم جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 7

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رسول الله صلى الله عليه و سلم ما جاز أن يكون الخيار بعد تفرق المتبايعين ساعة لان رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما جعل لهما الخيار إلى أن يتفرقا و ذلك أن رجل لا يجوز أن يدفع ماله إلى البائع و يدفع البائع جاريته للمشتري فلا يكون للبائع الانتفاع بثمن سلعته و لا للمشتري أن ينتفع بجاريته و لو زعمنا أن لهما أن ينتفعا زعمنا أن عليهما إن شاء أحدهما أن يرد رد فإذا كان من أصل مذهبنا أنه لا يجوز أن أبيع الجارية على أن لا يبيعها صاحبها لانى إذا شرطت عليه هذا فقد نقصته من الملك شيئا و لا يصلح أن أملكه بعوض آخذه منه إلا ما ملكه عليه تام فقد نقصته بشرط الخيار كل الملك حتى حظرته عليه وأصل البيع على الخيار لو لا الخبر كان ينبغى أن يكون فاسدا لانا نفسد البيع بأقل منه مما ذكرت فلما شرط رسول الله صلى الله عليه و سلم في المصراة خيار ثلاث بعد البيع و روى عنه عليه الصلاة و السلام أنه جعل ( 1 )

لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم من الخيار و لم نجاوزه إذا لم يجاوزه رسول الله صلى الله عليه و سلم و لك أن أمره به يشبه أن يكون كالحد لغايته من قبل أن المصراة قد تعرف تصربتها بعد أول حلبة في يوم و ليلة و فى يومين حتى لا يشك فيها فلو كان الخيار إنما هو ليعلم استبانة عيب النصر بة ؟ أشبه أن يقال له الخيار حتى يعلم أنها مصراة طال ذلك أو قصر كما يكون له الخيار في العيب إذا علمه بلا وقت طال ذلك أو قصر و لو كان خيار حبان إنما كان لاستشارة غيره أمكنه أن يستشيره في مقامه و بعده بساعة و أمكن فيه أن يدع الاستشارة دهرا فكان الخبر دل على أن خيار ثلاث أقصى غاية الخيار فلم يجز لنا أن نجاوزه و من جاوزه كان عندنا مشترطا بيعا فاسدا ( قال ) و إذا اشترى الرجل بيعا على أن البائع بالخيار يوما و قبضه المشترى فهلك عنده فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول المشترى ضامن بالقيمة لانه أخذه على بيع و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه و لو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به في قولهما

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا باع الرجل العبد بالخيار ثلاثا أو أقل و قبضه فمات العبد في يدى المشترى فهو ضامن لقيمته و إنما منعنا أن نضمنه ثمنه أن البيع لم يتم فيه و منعنا أن نطرح الضمان عنه أنه لم يأخذه إلا على بيع يأخذ من المشترى به عوضا فلا نجعل البيع إلا مضمونا و لا وجه لان يكون أمينا فيه إنما يكون الرجل أمينا فيما لا يملك و لا ينتفع به منفعة عاجلة و لا آجلة و إنما يمسكه لمنفعة ربه لا لمنفعة نفسه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و سواء في ذلك كان الخيار للبائع أو للمشتري لان البيع لم يتم فيه حتى مات ، و إذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها و لم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه له فإن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه كان يقول لا يستطيع أن يرد ما بقي منها و لا يرجع بما نقصها العيب ، و يقول رد الجارية كلها كما أخذتها و إلا فلا حق لك و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى يقول يرد ما في يده منها على البائع بقدر ثمنها و كذلك قولهما في الثياب و في كل بيع

( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلعة فباع نصفها من رجل ثم ظهر منها على عيب دلسه البائع لم يكن له أن يرد النصف بحصته من الثمن على البائع و لا يرجع عليه بشيء من نقص العيب من أصل الثمن و يقال له ردها كما هى أو احبس و إنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت الجارية أو أعتقت

1 - هو بفتح الحاء المهملة و شد الباء الموحدة ، و تقدم في الجزء الثالث ( حيان بن سعد ) و هو خطأ ، فتنبه .

/ 387